عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين
مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) (8)
نشر في الصحافة يوم 12 - 05 - 2011

تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وسبعة فصول هي:
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية
المادة 63: فك الارتباط وإعادة الانتشار المراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
376. تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
377. يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
378. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
379. تتم العمليات بالتسلسل التالي:
?أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة النشر بما في ذلك التحقق؛
?ب) المرحلة 1: فك الارتباط
?ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
?د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
380. على الأطراف إخطار قادتها الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، كما تضمن الالتزام بهذه القواعد.
381. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لهذا الاتفاق. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تُحدد في الخريطة الرئيسية.
382. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبحسب اتفاق الأطراف. ويجوز إدخال تعديلات على الخريطة من قِبل رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالتشاور مع الأطراف.
383. يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات المساعدات الإنسانية منزوعة السلاح، ومناطق إعادة الانتشار.
384. تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
?أ) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اليوناميد على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
?ب) تُخطَر اليوناميد قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (نظم الأسلحة والذخيرة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
?ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار اليوناميد قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
385. يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاكٍ لوقف إطلاق النار.
386. يستثنى تركيز وانتشار القوات من قبل الحكومة واستخدام المسارات لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود عدا إخطار الطرف الآخر حال أن يستدعي ذلك لانتشار الدخول إلى مناطق قوات الطرف الآخر المتفق عليها؛
387. يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيضاً لإخطار اليوناميد ومراقبتها. ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة، أو منطقة تجميعٍ بدون إذن خطيٍّ من اليوناميد.
المادة 64 : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
388. استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالإجماع.
389. في حالة تعَذَّر على الأطراف التوصل إلى إجماع، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
390. يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع بدقة. ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
391. ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً لإجراءات الاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقُّق
392. لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، على وجه الدقة وعدد الأسلحة وأنواعها ومدى قوة قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفهما، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاستعداد وفك الارتباط، مع اقتصار إمكانية الوصول إلى لجنة وقف إطلاق النار على رئيس لجنة وقف إطاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
393. تقتصر عملية التحقق من قوات الحركة ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من عدد 150 جندياً؛ أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
394. تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
?أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف؛
?ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛
?ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً؛
?د) تتحقق الأطراف من التزام المجموعات والميليشيات المسلحة في المناطق الخاصة بكل منهما بوقف إطلاق النار؛
?ه) لا يقوم أي من الأطراف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين أجانب في دارفور
395. يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً ممكناً لهذا الاتفاق، فتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
396. تلاحظ الأطراف الإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
397. تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
?أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق لإعادة نشر القوات؛
?ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة بقواتها؛
?ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛
?د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
398. يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيا المسلحة التابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.
399. تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
400. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
401. بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
?أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة خصصتها اليوناميد لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
?ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد تفتيشها؛
?ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش.
آلية التنسيق المشترك
402. تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف آلية تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية ساري المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
403. تتولى آلية التنسيق المشترك المهام التالية:
?أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛
?ب) تبادل المعلومات الاستخبراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛
?ج) الإشراف على تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في منطقة تجميعها؛
?د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستية المشتركة؛
?ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛
?و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها؛
المادة 65: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
404. تؤكد الأطراف مجدداً التزامهما بما يلي:
?أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحين واللاجئين؛
?ب) عدم القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم؛
?ج) الإحجام عن الأنشطة التي تُقوض من العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر؛
?د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية؛
?ه) توفير حماية خاصة للنساء والفتية والفتيات والأشخاص المعاقين والفتية والفتيات المرتبطين بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة، والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
405. ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
?أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيات، إلا إذا كان بإذنٍ من اليوناميد أو بمرافقتها؛
?ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من اليوناميد أو بمرافقتها؛
?ج) لا تتضمن محيط أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان. ولا تتأثر المواقع الحالية لمخيمات النازحين بعملية ترسيم الحدود حتى تتم العودة الطوعية؛
?د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف؛
?ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً؛
?و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛
?ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
406. تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
?أ) تضع اليوناميد خطةً، مع شرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة؛
?ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وشرطة حكومة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية؛
?ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
407. تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة 66: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
408. يجوز لقوات الحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ولها أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
409. تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
410. تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
?أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛
?ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛
?ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين لمدير دعم البعثة في اليوناميد، الذي يكون مسؤولاً عن المشتريات؛
?د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار؛
?ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
411. ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
?أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال (فتيان وفتيات) في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك.
?ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة 67: المسؤولية عن الأمن في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان والحركات على التوالي
412. تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر، وتقر من جديد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
413. تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تقوض سلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة 68: التحكم بأسلحة المدنيين
414. نظراً لانتشار أسلحة صغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
415. تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة 69: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
416. تتم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المتفق عليها بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
?أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها؛
?ب) السمات المرغوب في توافرها في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات؛
?ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
417. تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
418. لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى والمدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
419. يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
420. فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
421. تتعهد حكومة السودان بمساعدة المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
422. ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
423. يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيزهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعياً. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
424. يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
425. يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
426. تلتزم حكومة السودان بتقديم الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
427. يتم حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
428. تتفق الأطراف على هيكلة مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم يتوسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
429. تشارك اليوناميد في عملية التحقق من قوات الحركات، والتي تجريها المفوضية بالتزامن في كافة المناطق.
430. تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
431. تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
?أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسئولياتهم؛
?ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
?ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المجندين قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته/حاجتها إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة؛
?د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق؛
?ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة 70: إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني
432. يعاد دمج المقاتلين السابقين المنزوع سلاحهم والمسرحين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع المدني. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
433. كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
434. تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
435. يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
436. من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
437. يجب أن تكون برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
438. يجب أن تكون الأولوية في إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة مثل النساء المقاتلات والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة، والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، وغيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع والمقاتلين ذوي الإعاقات، وكبار السن.
439. تُبذل جهودٌ لتحقيق استدامةٍ طويلةِ الأمد لعملية إعادة الدمج من خلال مقاربة مجتمعية. ويجب أن تشمل هذه الجهود تدبيراً للمتابعة و إجراءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.