بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية من قبل سلطة دارفور الإقليمية
مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) (9)
نشر في الصحافة يوم 13 - 05 - 2011

تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وسبعة فصول هي:
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية
المادة 71: دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
مبادئ الدمج
440. يتم دمج 20-30% من قوات الحركات المؤهلة للدمج، في القوات المسلحة والشرطة السودانيتين.
441. يتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجل، والتي هي ضرورية لضمان استيفائهم معايير التأهيل من أجل تعزيز قدراتهم وترقيتهم إلى رتبٍ أعلى.
442. يجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع الحركات، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليين، أن يهيئوا الفرص للتدريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية.
443. يُستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء الأعوام الستة الأولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها.
444. بالنسبة للمقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين لا يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، ولكنهم عبَّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الخدمة المدنية، يُحالون إلى المجلس القومي للخدمة المدنية بحسب ما تقرره مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتقييم والتوظيف.
445. تلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عددٌ من المقاتلين السابقين مناصب في مكتب رئاسة هيئة الأركان وفروع القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة الألوية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة وفي ولايات دارفور وفي أنحاء السودان الأخرى، شريطة أن يستوفوا متطلبات هذه المناصب.
مفوضية تنفيذ التريبات الأمنية في دارفور
446. يتم إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهاز فرعي لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
447. تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
448. تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
449. تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاثة، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بواسطة مرسوم رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
450. تعمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على تضمين ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
451. يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
عملية الدمج
452. يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
453. اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذي سيتم دمجه في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
454. تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تقييمٍ واختبارٍ دقيقة يتفق عليها الأطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
?أ) الجنسية السودانية؛
?ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)؛
?ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛
?د) الخبرة القتالية؛
?ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة؛
?و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛
455. تنطوي المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
?أ) المؤهلات الأكاديمية ? (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، ويجوز للجنة الفنية للدمج أن تستثني بعض الحالات، ولاسيما بالنسبة للقادة الميدانيين)؛
?ب) الخبرة القتالية؛
?ج) العمر؛
?د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة.
456. يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة.
457. يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
458. يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية بالنسبة لمختلف القوات العسكرية والشرطية.
459. تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
?أ) العمر؛
?ب) المؤهلات والخبرة القتالية؛
?ج) المؤهلات الأكاديمية؛
?د) الضباط العسكريون وضباط الشرطة السابقون الذين فُصِلوا بسبب النزاع في دارفور يُعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة؛
?ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان؛
460. على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات العسكرية
461. تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتنمية المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
462. تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمينة لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور لمراقبة تنفيذها. يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
463. يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
?أ) تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
?ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
?ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
464. يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة 72: تسوية النزاعات
465. تتم إحالة أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي ستصدر قرارها بالإجماع.
466. وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى إجماع، يتعين على رئيس اللجنة المشتركة، بالتشاور مع الأعضاء/المراقبين الدوليين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.
الفصل السابع: الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
المادة 73: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
467. تدرك الأطراف إدركاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة، بما في ذلك المجتمع المدني على وجه الخصوص.
468. تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة (1) و(2) بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
469. تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
470. وعليه، تتفق الأطراف على عقد الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
471. بشكل مبدأي، يسعى الحوار إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار. يهدف الحوار على وجه الخصوص إلى ما يلي:
?أ) توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وتكوين الدعم لتنفيذه؛
?ب) معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام؛
?ج) ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية المنازعات، وحل النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية...إلخ؛
?د) التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المتناغم بين القبائل والمجتمعات؛
?ه) تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها؛
?و) رفع الوعي وبناء الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق؛
?ز) تحقيق التجديد الاجتماعي والسياسي في دارفور ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، وإعادة كتابة التاريخ، والمضي نحو المستقبل.
آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
472. تتفق الأطراف على إنشاء آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بمساعدة اليوناميد خلال ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق. تتألف الآلية من رئيس وعشرين (20) عضواً، شاملين ممثلين عن الأطراف في هذا الاتفاق، وزعماء القبائل والقادة الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات النساء والشباب. يختار أعضاء الآلية شخصية سودانية مرموقة رئيساً للآلية.
473. تتفق الآلية على عدد الخبراء وأهل الرأي وتوليفتهم، بما في ذلك من خارج السودان، الذين سيساعدون الآلية في تصميم الحوار والتشاور، والتخطيط لهما وإجرائهما. تعد الآلية القواعد الإجرائية خاصتها وتعتمدها، وتتفق على تشكيل مندوبي كل ولاية وعددهم، باستخدام معيار نسبة السكان.
474. يترأس رئيس الآلية كافة جلسات الحوار والتشاور التي تبدأ خلال 30 يوماً من افتتاح الآلية.
الدعم اللوجيستي والتمويل
475. تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية وإجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها. تقع على الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق مسؤولية كفالة تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة وإجراء الحوار والتشاور بنجاح. اليوناميد ستساعد أيضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
476. تسهم الحكومة بنسبة 30% من إجمال الموازنة التقديرية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور. تتم دعوة المانحين الدوليين للمساهمة بالنسبة المتبقية. تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشارو الداخلي في دارفور.
المكان، والإطار الزمني، والمراقبون
477. تقام عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بشكل تعاقبي في كافة ولايات دارفور خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة. تكون كافة جلسات الحوار والتشار مفتوحة وبحضور مراقبين دوليين.
مخرجات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
478. من المتوقع أن يكون لعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بوصفها جهاز استشاري وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي أثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية، ورسم مستقبل أهل دارفور. مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة تقدم رسمياً إلى سلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، والحكومة الاتحادية، وتحفظ في المكتبات والمؤسسات التعليمية كوثيقة مرجعية.
المادة 74: لجنة متابعة التنفيذ
479. يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
?أ) رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق؛
?ب) ضمان تقديم الدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
?ج) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وفقاً للجدول الزمني الملحق بهذا الاتفاق.
تشكيل لجنة متابعة التنفيذ
480. تتألف لجنة متابعة التنفيذ مما يلي:
?أ) ممثلاً لدولة قطر - رئيساً
?ب) ممثلين اثنين عن كل من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق - أعضاء
?ج) ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي - عضواً
?د) ممثلاً عن الأمم المتحدة - عضواً
?ه) الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد - عضواً
?و) ممثلاً عن جامعة الدول العربية - عضواً
?ز) ممثلاً عن تجمع دول الساحل والصحراء - عضواً
?ح) ممثلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي - عضواً
?ط) ممثلاً عن جمهورية الصين - عضواً
?ي) ممثلاً عن فرنسا - عضواً
?ك) ممثلاً عن الاتحاد الروسي - عضواً
?ل) ممثلاً عن المملكة المتحدة - عضواً
?م) ممثلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية - عضواً
?ن) ممثلاً عن بوركينا فاسو - عضواً
?س) ممثلاً عن اليابان - عضواً
?ع) ممثلاً عن كندا - عضواً
?ف) ممثلاً عن جمهورية تشاد - عضواً
?ص) ممثلاً عن جمهورية مصر العربية - عضواً
481. تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً.
مهام لجنة متابعة التنفيذ
482. تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
?أ) رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة.
?ب) تحمل المسؤولية عن تفسير الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
?ج) البقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الامتثال الكامل لجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهود الطرفين لتحقيق هذه الغاية؛
?د) التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلا عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين؛
?ه) تقييم وتقدير التقدم المحرز في عملية التنفيذ ولفت انتباه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يؤخر تنفيذ اتفاق، واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
?و) ضمان حشد الدعم السياسي والمادي المطلوب لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
?ز) أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ أو الأطراف ملائمة ولا تتناقض مع نص الاتفاق وروحه.
اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ
483. تجتمع لجنة متابعة التنفيذ شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً. ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب إلى رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
484. تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
الأحكام النهائية
485. تلتزم الأطراف بتنفيذ جميع أحكام هذا الاتفاق والبروتوكولات والملحقات ذات الصلة به على نحو كامل وفعال، وتدعو المجتمع الدولي لتوجيه الدعم الحازم له والمساعدة على توفير الموارد والخبرات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً وناجحاً.
486. تلتزم الأطراف أيضا بضمان مراعاة جميع المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك أعضائها، للشروط الواردة في هذا الاتفاق.
487. تتفق الأطراف على أن يتم دمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي. ولهذا الغرض، يتعين على اللجنة القومية لمراجعة الدستور، وعلى سبيل الأولوية، إعداد النص في شكلٍ ملائمٍ دستورياً لاعتماده وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي.
488. تتفق الأطراف على تسوية أيِّ خلافٍ ونزاعٍ ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة. وفي حالة تعذر على الأطراف الاتفاق، تحال القضية إلى لجنة متابعة التنفيذ للفصل فيها.
489. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من جانب الأطراف، وسيظل باب للتوقيع مفتوحاً أمام جميع الحركات المسلحة في دارفور، التي ترغب في القيام بذلك في مرحلة لاحقة.
490. وإثباتاً لذلك، وقع ممثلو الأطراف المفوضون حسب الأصول، هذا الاتفاق بحضور الشهود المذكورين أدناه.
491. حرر في الدوحة، قطر، وهذا في .......... من ..........، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحُجِّية. وفي حال الاختلاف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة.
توقيعات
ملحق
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
1. تتكون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من:
?أ) لجنة العودة الطوعية
?ب) لجنة رد الممتلكات
?ج) صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
2. تقوم المفوضية بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق، عبر الإشراف المناسب والمباشر للجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، ولجنة صندوق التعويض (جبر الضرر).
3. تعتمد المفوضية قواعدها الإجرائية، وكذا لوائحها المالية والإدارية وتنشئ الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً.
4. تتفق الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق على تشكيل اللجان المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وكذا تعيين الأعضاء فيها.
لجنة العودة الطوعية
5. تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. على وجه الخصوص، تقوم لجنة العودة الطوعية بما يلي:
?أ) إجراء مسوحات إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض عودتهم الطوعية؛
?ب) وضع خطة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واعتمادها؛
?ج) رصد وإعداد التقارير حول المحافظة على الظروف الملائمة للعودة؛
?د) إجراء تقييم شامل للاحتياجات المتعلقة بالعودة الطوعية؛
?ه) تقدير ظروف العودة المستدامة والتوصية بالتدابير اللازمة وضمان الوفاء بها.
6. يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، كما يلي:
?أ) اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط؛
?ب) اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
لجنة رد الممتلكات
7. لجنة رد الممتلكات مكلفة بكفالة رد الممتلكات، وإعادة الأراضي والسكن إلى النازحين واللاجئين.
8. وفقاً لتكليف اللجنة، تقوم بما يلي:
?أ) تلقي وتسوية الطلبات الخاصة برد الممتلكات من الأفراد، والمجتمعات، والمؤسسات في دارفور لضمان تمكن النازحين واللاجئين من استرداد مساكنهم، وأراضيهم، وممتلكاتهم التي حرموا منها بشكل تعسفي أو غير قانوني، أو في حالة استحالة استعادة هذه الممتلكات، الحصول على تعويض عن طريق لجنة رد الممتلكات. بالنسبة للنازحين، واللاجئين وضحايا الحرب، يسري هذا الحق سواء اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في أي مكان آخر؛
?ب) إعداد الوثائق والمستندات الخاصة برد الممتلكات والأراضي؛
?ج) تحديد الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وضمان تنفيذ هذه الإجراءات ببساطة وشفافية لإفادة كافة الأشخاص المتضررين، بما فيهم النساء والأطفال والأيتام؛
?د) مزاولة أنشطتها على نحو يضمن تمكن النساء والأطفال من المشاركة على أساس من المساواة الكاملة في عملية رد الممتلكات. ومتى كان ملائماً، يجوز للجنة رد الممتلكات تعيين محامي (محامين) أو ممثل (ممثلين) للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية؛
?ه) تحديد المالك القانوني للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛
?و) كفالة الفصل في أحقية الأشخاص أو المجموعات فيما يتعلق بالحقوق التقليدية أو التاريخية للأراضي، بما في ذلك التعويض العادل في حالة استحالة رد الممتلكات
?ز) العمل على تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات التي تتطلب تسوية محلية. عليها أن تلجأ في ذلك، دون الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم، إلى الآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
9. تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها تتضمن لجنة فرعية للتحقق وإعداد الوثائق، ولجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات، وآية لجان أخرى على النحو الذي تراه ضرورياً.
10. تكون كافة الجوانب المتعلقة بعملية رد الممتلكات عادلة، وناجزة، وممكن الوصول إليها، وبلا مقابل. تدون قرارات اللجنة في سجل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.