تحتوي «وثيقة الدوحة» لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 على 7 فصول هي «حقوق الإنسان والحريات الأساسية - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور - تقاسم الثروة والموارد القومية - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين - العدالة المصالحة - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ. ووجدت الوثيقة تأييدا إقليميا ودوليا واسعا من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وتحقق نص مشروع وثيقة سلام دارفور. جدول المحتويات قائمة الاختصارات التعاريف الديباجة الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين الفصل الخامس - العدالة المصالحة الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية الفصل السابع آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ أحكام نهائية قائمة بالمختصرات AFR- Annual Financial Report AOR - Area of Responsibility AU- African Union CFA- Ceasefire Agreement CFC- Ceasefire Commission CJDF- Compensation/ Jabr Al-Darar Fund CPA - The Comprehensive Peace Agreement CPC - Community Policing Centre CTSG-Ceasefire Team Site Group DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration DFC - Deputy Force Commander DJAM - Darfur Joint Assessment Mission DLC- Darfur Land Commission DMZ - Demilitarised Zone DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA DPA - Darfur Peace Agreement DRA - Darfur Regional Authority DRC - Darfur Referundum Commission DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund EU- European Union FC - Force Commander FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission GoS - Government of Sudan IBRD - International Bank for Reconstruction and Development IFC - Implementation Follow-Up Commission ICRC - International Committee of the Red Cross IDPs - Internally Displaced Persons INC - Interim National Constitution (ITC) - Integration Technical Committee JC - Joint Commission JCC - Joint Coordination Center JLCC - Joint Logistics Coordination Committee LCC -Logistics Coordination Committee MDGs- Millinum Development Goals MFS- Micro Finance System NCRC- National Constitutional Review Commission NCS- National Civil Service NCSC -National Civil Service Commission NGO - Non-Governmental Organisation NRF- National Revenue Fund PC - Police Commissioner RCC-Reparation and Compensation Commission RoE - Rules of Engagement SAF- Sudan Armed Forces SOMA - Status of Mission Agreement SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions TRC - Truth and Reconciliation Commission TJRC - Truth, Justice and Reconciliation Commission TSGs- Team Site Groups UN - United Nations UNAMID - African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees UNICEF - United Nations International Children?s Educational Fund UNPOL - United Nations Police UNSCR - United Nations Security Council Resolution USA - United States of America VRC - Voluntary Return Committee VRRC - Voluntary Return and Resettlement Commission التعاريف «منطقة السيطرة» تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط. «الميليشيات المسلحة» تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي. «التجميع» تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة. «مناطق تجميع القوات» أو «مواقع تمركز القوات» يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم. «المنطقة العازلة» هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأممالمتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها. «المقاتلون» تعني قوات الحركات. «الشرطة المجتمعية» تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأممالمتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا «أعمال الشرطة المجتمعية» و «متطوعو الشرطة المجتمعية» وفقاً لذلك. «الأسلحة التي يديرها طاقم» هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات. «المنطقة المنزوعة السلاح» تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية. «التسريح» يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية. «نزع السلاح» يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام. «فك الارتباط» هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم. «الحواكير» تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي. «النازحون» هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً. «الحركات» يقصد بها جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات المرتبطة بها؛ ولأغراض هذا الاتفاق، تشير عبارة «الحركات» إلى الحركات الموقعة على الاتفاق. «المصالحة» تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي. «إعادة الانتشار» تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر. «إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة» يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة. «اللاجئ» يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة «اللاجئ» على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته. «إعادة الدمج» تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. «العائد» يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان. «قواعد الاشتباك» تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها. «اتفاق مركز البعثة» يعني الاتفاق بين يوناميد وحكومة السودان، الذي يحدد الوضع القانوني للقوة العسكرية الزائرة التي يتم نشرها في السودان. «شخص متأثر بالحرب» أو «ضحايا الحرب» تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع. الديباجة إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم «الأطراف»، إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور، وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر. وإذ تعترف بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته، وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور، وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون، وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور، وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويوليو 2010، على التوالي، وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة، قد اتفقت على ما يلي: الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة أ: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 2. تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 3. تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 4. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات. 5. تكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. 6. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور. 7. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 8. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور. 9. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة «الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب»، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي. 10. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها. 11. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور. 12. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل. 13. تكفل حكومة السودان السير الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية. 14. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين الأهالي في السودان . 15. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور. 16. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية. 17. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور «اليوناميد» فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون . 18. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات. نواصل