شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسوية المنازعات بالطرق السلمية والتحكيم الدولي أنموذجاً (2 2)
نشر في الصحافة يوم 24 - 08 - 2012


تعريف كلمة التحكيم في اللغة
جاء في قاموس العين، حكم: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحكم ويقال أحكمته التجارب إذا كان حكيماً أو أحكم فلان عني كذا: أي أرجعه ومنعه، وقال الشاعر «ألما يحكم الشعراء عني» واستحكم الأمر: وثق واحتكم في ماله إذا جاز فيه حكمه والاسم الأحكومة والحكومة قال الأعشى: «ولمثل جمعت لريب الدهر عيابي حكومة القتل» أي لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك والتحكيم: قوله الحرورية: «لا حكم إلا الله»، وحكمنا فلاناً أمرنا: أي يحكم بيننا وحكمناه إلى الله: أي دعوناه ليحكم بيننا.
التحكم لغة أيضاً يعني التعويض في الحكم، يقال حكمه في الشئ أي جعله حكماً وفوض إليه الحكم فيه وحكمه في الأمر أي أمره أن يحكم بينهم، يقال حكمنا فلاناً بيننا أي أجرنا حكمه، وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم».
التحكيم اصطلاحاً
عرف التحكيم في الفقه الإسلامي بعدة تعريفات نذكر منها على سبيل المثال، ما عرفه البعض بأن التحكيم هو: تولية الخصمين حاكماً بينهما أو هو اختيار الخصمين شخصاً أو أكثر غير قاضٍ للحكم بينهما في المنازعة ويطبق حكم الشرع، أو هو اختيار ذوي الشأن شخصاً أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء بينهما، كما جاء في تعريف مجلة الأحكام العدلية المادة 1970 «التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهم لفصل خصومتهما ودعواهما».
خلاصة القول يتفق الفقهاء على أن التحكيم هو اتفاق بين الخصمين المتنازعين على عرض النزاع بينهما على شخص آخر غير القاضي للفصل فيه.
تعريف التحكيم في القانون الدولي
عرّف فقهاء القانون الدولي التحكيم بعدد من التعريفات أشهرها ما يلي:
أ. تعريف الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة: «هو نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعهدون عليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بخصوص علاقاتهم التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار ملزم لهم» الخاصة بأطراف النزاع، ويعرف هؤلاء بالحكمة وحصافة الرأي وسعة الإدراك، يجدر بالذكر أن نظام التحكيم الذي كان سائداً منذ قديم الزمان لا يزال معمولاً به في مجتمع القرية والمدينة والبادية والريف. مع بعض التغييرات الطفيفة.
في ظل التشريع في السودان تم النص على التحكيم في صلب قانون القضاء المدني «الملغي» لسنة 1929م وقانون الإجراءات المدنية لعام 1941م و1938م الساري المفعول حتى الآن، حيث تناول المواد «139 - 156» كيفية إحالة النزاع للتحكيم وتعيين المحكمين وسير الإجراءات وإصدار الحكم والطعن فيه.
في عام 1981م أصدر النائب العام لائحة للتحكيم بين أجهزة الدولة.
أما بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم فقد انضم السودان لاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأولى لسنة 1956م المعروفة اختصاراً بالأكسيد. كذلك انضم لاتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري عام 1978م واتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لسنة 1935م واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1948م، وعضو لغرفة التجارة الدولية بباريس لفض النزاعات وذلك منذ عام 1923م.
من ناحية التحكيم المؤسس هناك مركزان للتحكيم، المركز الوطني للتحكيم ومركز الخرطوم للتحكيم التجاري، هذان المركزان يباشران العمل في مجال فض المنازعات وفي التدريب وفي التأهيل وذلك على نسق مراكز التحكيم الأخرى.
التحكيم في السودان
في السودان عرف التحكيم منذ قديم الزمان، حيث كان لكل مملكة من ممالك السودان نظمها الخاصة في مجال الحكم والتجارة وغيرها، كانت هناك علاقات تجارية وسياسية بين هذه الممالك، وكانت وما زالت تقوم عدة منازعات بين القبائل مع بعضها البعض وبين الأفراد أيضاً بشأن هذه العلاقات التجارية وبشأن الحدود والمراعي والمزارع. كان لزعماء القبائل «الإدارة الأهلية» دور كبير في المجتمع حيث يعتبر زعيم القبيلة هو الحاكم والقاضي في إطار قبيلته. نسبة لغياب الدولة الحديثة والسلطات التشريعية، فقد كانت المجتمعات تحل منازعاتها عن طريق »الأجاويد« وهو نوع من التحكيم بالمعنى الحديث، حيث يقومون بالفصل في النزاع من واقع التقاليد والعادات.
أنواع التحكيم الدولي
أولاً: التحكيم الأجنبي.
قد يحدث نزاع بين أطراف ويلجأون لحله بواسطة التحكيم لدى إحدى الدول، ولكن يطلب لتنفيذ الحكم تدخل سلطة دولة أخرى غير التي احتكم لديها الأطراف. ظهرت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية كذلك اتفاقية جنيف لعام .1961م والتي تحدثت عن هذا النوع من النظام التحكيمي.
ثانياً: التحكيم الدولي التجاري
الأصل في التحكيم أنه اختياري بالنسبة للأطراف المتحاكمة، ولكن التحكيم الاختياري يستند إلى اتفاق خاص بين الأطراف المتنازعة، وتحكمه إدارات ثلاث هي:
1- إدارة النظام القانوني الوطني أو الدولي.
2- إدارة الأطراف المحتكمين.
3.- إدارة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع.
ثالثاً: التحكيم الدولي الإجباري
هو استثناء من قاعدة الأصل في التحكيم الاختياري يوجد هذا النوع في القوانين الوطنية، حيث يلزم التحاكمين باللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهم بواسطة المحكمين تم اختيارهم سلفاً بواسطة السلطة.
رابعاً: التحكيم المطلق والمقيد
عندما يلجأ أطراف النزاع إلى أحد مراكز التحكيم الدولية أو الإقليمية، فهذا النوع يعتبر حينئذ نظاماً مقيداً أي أن أطراف النزاع قيدوا نظامم التحكيمي بقواعد إجراءات ذلك المركز الذي التجأوا إليه «أي نظام التحكيم المقيد» أما إذا تركت إدارة المتخصامين الأمر مفتوحاً أمام المحكمين دون تقيده فهذا حينئذ يكون «تحكيماً مطلقاً».
خامساً: نظام الصلح
إلى جانب القضاء والتحكيم فهناك ويلة ناجحة يلجأ اليها الخصوم كل منازعاتهم وهي الصلح، والصلح هو »عقد يحسم به المتنازعان نزاعاً قائدماً بينهما أو محتمل يترك بموجبه أي منهما جزءاً من ادعاءاته على وجه التقابل لإرضاء الآخر«.
سادساً: نظام التوفيق
هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق بين المتنازعين بصورة ودية توافقية مفاده المصالحة دون التقيد بالإجراءات التي يتطلبها التكيم وهو أشبه بالحكم الرضائي.
سابعاً: نظام الفتوى
هو الرأي الاستشاري الذي تقدمه إحدى الجهات القانونية في شأن مسألة أو نزاع عرض أمامها، اتفاقية لاهاي 1899م و1970م أعطيت للهيئة الدولية التي تحدثت عنها الاتفاقية حق إصدار الفتوى الاستشارية في أمر من الأمور التي تعرض عليها. كذلك جاد ذلك في النظام الأساسي لمحكمة العدل والدولية، ولكن هذه الفتوة مثل بقية قرارات المحكمة الدولية ليس له قوة ولا يكون حجة للغير ولا ملزماً للدول إلا إذا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي مثلما حدث ذلك في قضية لوكربي.
ثامناً: الوكالة Agency
عقد بمقتضاه شخص غيره يسمى «الوكيل» باسمه ولحسابه ويسمى «الموكل» فهو يعمل لمصلحة موكله وفي حدود الوكالة، يكون الوكيل قابل للعزل بواسطة موكله على عكس المحكم يتعذر عزله إلا باتفاق الخصوم.
تاسعاً: الخبرة
الخبير هو الشخص العالم ببواطن الأمور في مسائل فنية معينة «طب، هندسة، محاسبة، وغيرها» يتم ندبه بواسطة المحكمة أو بطلب من الأطراف لإبداء رأي فني حول مسألة ما تعين المحكمة للوصول للقرار السليم. وهذا الرأي لا يعد ملزماً للقاضي أو المحكم لأن هذا الرأي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فحسب، والخبرة تختلف عن التحكيم بتناول المسائل الواقعية والقانونية ويقوم بالفصل في النزاع بينما الخبير يقتصر دوره في استشارته في المسائل الغامضة فحسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.