ونص مشروع القانون عن تشكيل مجلس يسمي "مجلس قوات الدعم السريع " ينشأ بقرار من القائد الأعلى لقوات المسلحة، ويختص المجلس بوضع السياسات والخطط اللازمة لعمل القوات، إلى جانب إصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية، وأي لوائح أخرى خاصة، إضافة إلى اختصاص المجلس في إصدار القرار اللازم في أي أمر يعرض عليه بواسطة الجهة المختصة. ونص المشروع على أن قائد قوات الدعم السريع يعين من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من وزارة الدفاع ، ومن مهامه تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس، والقيادة الإدارية والفنية لقوات الدعم السريع، إلى جانب إصدار الأوامر المستديمة، وإعداد موازنة قوات الدعم السريع وعرضها على الجهات المختصة لإجازتها، بالإضافة لتولي أي مهام يكلفه بها المجلس، ويكون القائد مسؤولاً لدى القائد الأعلى عن أداء قوات الدعم السريع. طبقاً للقانون تكون رتب تلك القوات من ملازم إلى فريق، بالنسبة لرتب الضباط، و من جندي إلى مساعد بالنسبة لضباط الصف، وتحدد لوائح ونظم القوات المسلحة الألقاب العسكرية وكيفية منحها. وأوضح القانون أن الترقيات تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بالنسبة للقوات، وتتم إجازة ترقية الرتب الأخرى بواسطة الجهة التي تحددها اللوائح كما تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى. كما جوز مشروع القانون للقائد ندب أي شخص للعمل بقوات الدعم السريع وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لمدة سنتين أخريين يخير بعدها للشخص المنتدب بين النقل نهائياً لقوات الدعم السريع أو العودة للجهة التي ندب منها، كما يجوز للقائد أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة. وأكد القانون أن من حق رئيس الجمهورية أن ينقل اي شخص بناءً على توصية المجلس من قوات الدعم لسريع إلى القوات المسلحة أو أي قوة نظامية أخرى أو جهاز من أجهزة الخدمة العامة كما يحق له أن ينقل أي فرد من القوات المسلحة أو أي قوة نظامية لقوات الدعم السريع. وحول المرتبات والمخصصات لقوات الدعم السريع يقول مشروع القانون إنه يتم ضبط العمل المالي بقوات الدعم السريع وفقاً للمبادئ والموجهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية على أن تحدد اللوائح المالية رواتب ومخصصات وامتيازات أفراد قوات الدعم السريع، كما أوصى القانون 12شرطا لانهاء خدمة اي فرد في القوات بما فيها بلوغ سن التقاعد وصدور حكم قضائي بالإدانة من محكمة عسكرية أو محكمة مختصة في جريمة تمس بالشرف أو الأمانة. إجراءات في مواجهة الأفراد : ينص مشروع القانون على أنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بواجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه وفق السلطة المخولة له ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك العمل، كما نص القانون على أنه إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية أو التعويض، تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذا القانون. كما منع مشروع القانون أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام محكمة القضاء العادي أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم. وقطع القانون بعدم جواز توقيع لحجز على الأصول الثابته والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع ، وتطبق مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة على أفراد قوات الدعم السريع وذلك فيما يتعلق ب" المحاكم العسكرية، النيابة الجنائية العسكرية، الدعوى الجنائية العسكرية، التحري والتحقيق، الإحضار والضبط والضمان، الحجز والتفتيش، التحفظ العسكري، الإداعاءات، صياغة الإدعاءات، إجراءات المحاكمة، والعقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية، الاستئناف والتأييد والتأكيد والفحص والتنفيذ، والاسترحام، بالإضافة لتطبيق مواد الباب الثالث من قانون القوات المسلحة على أفراد وقوات الدعم السريع.