"الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل الحيثيات: قضية الأقطان.. وقائع إلغاء أحكام
نشر في السوداني يوم 14 - 02 - 2017

قضية شركة الأقطان أثارت قبل نحو أربع سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية وصنفت كنوع من قضايا الفساد المال الإداري حتى وصلت إلى القضاء ليقول كلمته، وفي يناير من العام الماضي أسدلت المحكمة الستار على القضية على الأقل في مرحلة محكمة الموضوع حيث أصدرت أحكاماً متفاوتة في مواجهة 10 متهمين.
وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التيجاني، سجن المدير السابق لشركة "الأقطان" عابدين محمد علي 10 سنوات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محيي الدين عثمان، 12 عاماً، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.
وكانت الاتهامات ضد المتهمين تتعلق بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.
وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.
وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر، بعد أدانته بالتزوير.
وأدانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما أدين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.
وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.
وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.
الاستئناف والمحكمة العليا
وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الموضوع ضد كل من عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان فيما عدلت أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين الآخرين، وفي المحكمة العليا تقدم محكوم عليهم في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة بينهم مدير الشركة ومديرها المالي بطعون ونقض جنائي للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك بواسطة ممثلي الدفاع وذلك ضد الحكم عليهم من قبل محكمة الاستئناف. وفي المقابل تقدمت الشاكية شركة الأقطان بواسطة مستشارها القانوني طعناً أيضاً بالنقض بخصوص المحكوم عليهم الأول والثاني والثامن.
ماذا قالت المحكمة العليا؟
قبلت المحكمة الطعون شكلاً. أما من ناحية الموضوع فإن قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة هاشم عمر عبد الله محمد ذهب أنه وجد وعلى الرغم من أن محكمة أول درجة لدى استهلالها حيثيات حكمها، ذكرت تقدم هيئتي الدفاع والاتهام بمرافعات ختامية، لكن محكمة أول درجة لم تشر إلى ما ورد من نقاط بهذه المرافعات الختامية، ناهيك عن مناقشتها، وإبداء الرأي في كل منها سواء سلباً أم إيجاباً تدعيماً لما وصلت اليه من حكم.
وقال القاضي: (فإنه ومما يتعدى اللياقة والاحترام المتبادل بين القضاء الواقف والجالس إلى الواجب أن تتناول النقاط الجوهرية التي تثيرها المرافعة الختامية، وإبداء الرأي في كل منها سنداً لما تتوصل إليه من قرار وإلا بدا حكماً انطباعياً وخالياً من التسبيب وهو ما لا يقره القانون).
وشدد مولانا هاشم على أنه ولأهمية المرافعات الختامية خصها المشرع بالنص عليها وذلك في المادة (139/1/ي) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما جرى نص المادة (167/1) من ذات قانون الإجراءات على أن يشتمل أيضا على الحكم على التهمة، وقرار الفصل فيها وحيثياته، والأوامر النهائية)، أي بمعنى أن يكون الرد على ما ورد بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة، ومناقشة ما جاء بها من نقاط، جزءاً لا يتجزأ من حيثيات المحكمة لحكمها، كي لا يكون حكمها انطباعياً وقاصراً على التسبيب إن لم يكن خالياً من التسبيب، الشيء الذي لا يقره القانون - على حد ما جاء في قرار القاضي – الذي أشار أيضا إلى أن محكمة الاستئناف لم تتطرق البتة لعدم تناول محكمة أول درجة لما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة الجنائية وعدم مناقشتها إياها، مما يعد حكم محكمة الاستئناف على الأقل قاصراً بدوره في التسبيب.
ويقول رئيس الدائرة الجنائية مولانا هاشم إن حكم محكمة أول درجة قد جاء أيضاً قاصراً في التسبيب بخصوص المناقشة المستفيضة لما واجهه المحكوم عليه الثامن المدير المالي لشركة الأقطان، وذلك بعدم إيرادها للمواد محل التهمة ومناقشتها مناقشة مكتملة على ضوء الوقائع المتوفرة لديها. وليس الاكتفاء بإيراد الوقائع دون إيراد المواد في تهمة خطيرة هكذا في مواجهة المحكوم عليه. وأوضح القاضي أن قول محكم الاستئناف إن وزن البينة وتقديرها كما فهم من سياق قولها، مقصور فقط على محكمة درجة أول ليس بقول سديد وذلك على ضوء ما ورد بالمادة (13) من قانون الإثبات لسنة 1994م، ونبهت المحكمة العليا في قرارها إلى أن مصطلح (محكمة) الوارد في النص يعني محكمة أول درجة، وأيضا محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة وقائع في المقام الأول، حيث إنه كان عليها ممارسة دورها في وزن وتقدير البينات في مواجهة المحكوم عليه الثامن في القضية، وبالتالي فإنها لم تقم بذلك، وتكون أيضا قد قصرت في حيثيات حكمها. وحسبما ما ورد من أحكام كثيرة من هذه المحكمة القومية العليا فإن من شأن القصور في حيثيات الأحكام أن تورد هذه الأحكام مورد البطلان.
ورأى القاضي بعد كل ما ذهب إليه إعلان بطلان حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الاستئناف، مما يعني إلغاءهما، وذلك فيما يختص فقط بالمتهمين الأول مدير شركة الأقطان والثاني العضو المنتدب لشركة متكوت، والرابع والثامن المدير المالي لشركة الأقطان المحدودة والمتهم التاسع، وإعادة الأوراق لدى محكمة أول درجة، وذلك لإعادة حيثيات حكمها بتضمين ما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة (للمتهمين الأول والثاني والرابع والتاسع والشاكية) ومناقشتها والرد عليها مع إعادة حيثيات حكمها بخصوص المتهم الثامن على ضوء ما جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا، وذلك وفق المادة (185/ه) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك حتى يكون حكمها مكتمل الحيثيات وعنواناً أبلج للحقيقة، يقنع، ويطمئن كل من يطلع عليه.
الأمر النهائي
وجاء قرار قاضي المحكمة القومية العليا هاشم عمر عبد الله محمد بإلغاء قراري محكمة أول درجة والاستئناف بعد موافقة زميله في الرأي الأول فيما توصل إليه تسبيباً ونتيجة.
وأمرت المحكمة العليا بإلغاء حكمَيْ محكمتي أول درجة والاستئناف فيما يختص فقط بالمتهمين الأول عابدين محمد علي والمتهم الثاني محيي الدين عثمان والمتهم الرابع، والمتهم الخامس، والمتهم الثامن المدير المالي السابق، والمتهم التاسع. فيما أمرت كذلك المحكمة العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة أول درجة، وذلك لاستيفاء موجهاتها بهذا الحكم المجمع عليه، بينما أمرت المحكمة العليا أيضا بأن يُخطر المتهمون المعنيون في القرار والشاكية بواسطة ممثليهم القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.