وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل الحيثيات: قضية الأقطان.. وقائع إلغاء أحكام
نشر في السوداني يوم 14 - 02 - 2017

قضية شركة الأقطان أثارت قبل نحو أربع سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية وصنفت كنوع من قضايا الفساد المال الإداري حتى وصلت إلى القضاء ليقول كلمته، وفي يناير من العام الماضي أسدلت المحكمة الستار على القضية على الأقل في مرحلة محكمة الموضوع حيث أصدرت أحكاماً متفاوتة في مواجهة 10 متهمين.
وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التيجاني، سجن المدير السابق لشركة "الأقطان" عابدين محمد علي 10 سنوات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محيي الدين عثمان، 12 عاماً، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.
وكانت الاتهامات ضد المتهمين تتعلق بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.
وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.
وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر، بعد أدانته بالتزوير.
وأدانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما أدين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.
وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.
وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.
الاستئناف والمحكمة العليا
وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الموضوع ضد كل من عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان فيما عدلت أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين الآخرين، وفي المحكمة العليا تقدم محكوم عليهم في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة بينهم مدير الشركة ومديرها المالي بطعون ونقض جنائي للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك بواسطة ممثلي الدفاع وذلك ضد الحكم عليهم من قبل محكمة الاستئناف. وفي المقابل تقدمت الشاكية شركة الأقطان بواسطة مستشارها القانوني طعناً أيضاً بالنقض بخصوص المحكوم عليهم الأول والثاني والثامن.
ماذا قالت المحكمة العليا؟
قبلت المحكمة الطعون شكلاً. أما من ناحية الموضوع فإن قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة هاشم عمر عبد الله محمد ذهب أنه وجد وعلى الرغم من أن محكمة أول درجة لدى استهلالها حيثيات حكمها، ذكرت تقدم هيئتي الدفاع والاتهام بمرافعات ختامية، لكن محكمة أول درجة لم تشر إلى ما ورد من نقاط بهذه المرافعات الختامية، ناهيك عن مناقشتها، وإبداء الرأي في كل منها سواء سلباً أم إيجاباً تدعيماً لما وصلت اليه من حكم.
وقال القاضي: (فإنه ومما يتعدى اللياقة والاحترام المتبادل بين القضاء الواقف والجالس إلى الواجب أن تتناول النقاط الجوهرية التي تثيرها المرافعة الختامية، وإبداء الرأي في كل منها سنداً لما تتوصل إليه من قرار وإلا بدا حكماً انطباعياً وخالياً من التسبيب وهو ما لا يقره القانون).
وشدد مولانا هاشم على أنه ولأهمية المرافعات الختامية خصها المشرع بالنص عليها وذلك في المادة (139/1/ي) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما جرى نص المادة (167/1) من ذات قانون الإجراءات على أن يشتمل أيضا على الحكم على التهمة، وقرار الفصل فيها وحيثياته، والأوامر النهائية)، أي بمعنى أن يكون الرد على ما ورد بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة، ومناقشة ما جاء بها من نقاط، جزءاً لا يتجزأ من حيثيات المحكمة لحكمها، كي لا يكون حكمها انطباعياً وقاصراً على التسبيب إن لم يكن خالياً من التسبيب، الشيء الذي لا يقره القانون - على حد ما جاء في قرار القاضي – الذي أشار أيضا إلى أن محكمة الاستئناف لم تتطرق البتة لعدم تناول محكمة أول درجة لما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة الجنائية وعدم مناقشتها إياها، مما يعد حكم محكمة الاستئناف على الأقل قاصراً بدوره في التسبيب.
ويقول رئيس الدائرة الجنائية مولانا هاشم إن حكم محكمة أول درجة قد جاء أيضاً قاصراً في التسبيب بخصوص المناقشة المستفيضة لما واجهه المحكوم عليه الثامن المدير المالي لشركة الأقطان، وذلك بعدم إيرادها للمواد محل التهمة ومناقشتها مناقشة مكتملة على ضوء الوقائع المتوفرة لديها. وليس الاكتفاء بإيراد الوقائع دون إيراد المواد في تهمة خطيرة هكذا في مواجهة المحكوم عليه. وأوضح القاضي أن قول محكم الاستئناف إن وزن البينة وتقديرها كما فهم من سياق قولها، مقصور فقط على محكمة درجة أول ليس بقول سديد وذلك على ضوء ما ورد بالمادة (13) من قانون الإثبات لسنة 1994م، ونبهت المحكمة العليا في قرارها إلى أن مصطلح (محكمة) الوارد في النص يعني محكمة أول درجة، وأيضا محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة وقائع في المقام الأول، حيث إنه كان عليها ممارسة دورها في وزن وتقدير البينات في مواجهة المحكوم عليه الثامن في القضية، وبالتالي فإنها لم تقم بذلك، وتكون أيضا قد قصرت في حيثيات حكمها. وحسبما ما ورد من أحكام كثيرة من هذه المحكمة القومية العليا فإن من شأن القصور في حيثيات الأحكام أن تورد هذه الأحكام مورد البطلان.
ورأى القاضي بعد كل ما ذهب إليه إعلان بطلان حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الاستئناف، مما يعني إلغاءهما، وذلك فيما يختص فقط بالمتهمين الأول مدير شركة الأقطان والثاني العضو المنتدب لشركة متكوت، والرابع والثامن المدير المالي لشركة الأقطان المحدودة والمتهم التاسع، وإعادة الأوراق لدى محكمة أول درجة، وذلك لإعادة حيثيات حكمها بتضمين ما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة (للمتهمين الأول والثاني والرابع والتاسع والشاكية) ومناقشتها والرد عليها مع إعادة حيثيات حكمها بخصوص المتهم الثامن على ضوء ما جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا، وذلك وفق المادة (185/ه) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك حتى يكون حكمها مكتمل الحيثيات وعنواناً أبلج للحقيقة، يقنع، ويطمئن كل من يطلع عليه.
الأمر النهائي
وجاء قرار قاضي المحكمة القومية العليا هاشم عمر عبد الله محمد بإلغاء قراري محكمة أول درجة والاستئناف بعد موافقة زميله في الرأي الأول فيما توصل إليه تسبيباً ونتيجة.
وأمرت المحكمة العليا بإلغاء حكمَيْ محكمتي أول درجة والاستئناف فيما يختص فقط بالمتهمين الأول عابدين محمد علي والمتهم الثاني محيي الدين عثمان والمتهم الرابع، والمتهم الخامس، والمتهم الثامن المدير المالي السابق، والمتهم التاسع. فيما أمرت كذلك المحكمة العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة أول درجة، وذلك لاستيفاء موجهاتها بهذا الحكم المجمع عليه، بينما أمرت المحكمة العليا أيضا بأن يُخطر المتهمون المعنيون في القرار والشاكية بواسطة ممثليهم القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.