الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل الحيثيات: قضية الأقطان.. وقائع إلغاء أحكام
نشر في السوداني يوم 14 - 02 - 2017

قضية شركة الأقطان أثارت قبل نحو أربع سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية وصنفت كنوع من قضايا الفساد المال الإداري حتى وصلت إلى القضاء ليقول كلمته، وفي يناير من العام الماضي أسدلت المحكمة الستار على القضية على الأقل في مرحلة محكمة الموضوع حيث أصدرت أحكاماً متفاوتة في مواجهة 10 متهمين.
وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التيجاني، سجن المدير السابق لشركة "الأقطان" عابدين محمد علي 10 سنوات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محيي الدين عثمان، 12 عاماً، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.
وكانت الاتهامات ضد المتهمين تتعلق بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.
وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.
وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر، بعد أدانته بالتزوير.
وأدانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما أدين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.
وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.
وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.
الاستئناف والمحكمة العليا
وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الموضوع ضد كل من عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان فيما عدلت أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين الآخرين، وفي المحكمة العليا تقدم محكوم عليهم في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة بينهم مدير الشركة ومديرها المالي بطعون ونقض جنائي للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك بواسطة ممثلي الدفاع وذلك ضد الحكم عليهم من قبل محكمة الاستئناف. وفي المقابل تقدمت الشاكية شركة الأقطان بواسطة مستشارها القانوني طعناً أيضاً بالنقض بخصوص المحكوم عليهم الأول والثاني والثامن.
ماذا قالت المحكمة العليا؟
قبلت المحكمة الطعون شكلاً. أما من ناحية الموضوع فإن قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة هاشم عمر عبد الله محمد ذهب أنه وجد وعلى الرغم من أن محكمة أول درجة لدى استهلالها حيثيات حكمها، ذكرت تقدم هيئتي الدفاع والاتهام بمرافعات ختامية، لكن محكمة أول درجة لم تشر إلى ما ورد من نقاط بهذه المرافعات الختامية، ناهيك عن مناقشتها، وإبداء الرأي في كل منها سواء سلباً أم إيجاباً تدعيماً لما وصلت اليه من حكم.
وقال القاضي: (فإنه ومما يتعدى اللياقة والاحترام المتبادل بين القضاء الواقف والجالس إلى الواجب أن تتناول النقاط الجوهرية التي تثيرها المرافعة الختامية، وإبداء الرأي في كل منها سنداً لما تتوصل إليه من قرار وإلا بدا حكماً انطباعياً وخالياً من التسبيب وهو ما لا يقره القانون).
وشدد مولانا هاشم على أنه ولأهمية المرافعات الختامية خصها المشرع بالنص عليها وذلك في المادة (139/1/ي) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما جرى نص المادة (167/1) من ذات قانون الإجراءات على أن يشتمل أيضا على الحكم على التهمة، وقرار الفصل فيها وحيثياته، والأوامر النهائية)، أي بمعنى أن يكون الرد على ما ورد بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة، ومناقشة ما جاء بها من نقاط، جزءاً لا يتجزأ من حيثيات المحكمة لحكمها، كي لا يكون حكمها انطباعياً وقاصراً على التسبيب إن لم يكن خالياً من التسبيب، الشيء الذي لا يقره القانون - على حد ما جاء في قرار القاضي – الذي أشار أيضا إلى أن محكمة الاستئناف لم تتطرق البتة لعدم تناول محكمة أول درجة لما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة الجنائية وعدم مناقشتها إياها، مما يعد حكم محكمة الاستئناف على الأقل قاصراً بدوره في التسبيب.
ويقول رئيس الدائرة الجنائية مولانا هاشم إن حكم محكمة أول درجة قد جاء أيضاً قاصراً في التسبيب بخصوص المناقشة المستفيضة لما واجهه المحكوم عليه الثامن المدير المالي لشركة الأقطان، وذلك بعدم إيرادها للمواد محل التهمة ومناقشتها مناقشة مكتملة على ضوء الوقائع المتوفرة لديها. وليس الاكتفاء بإيراد الوقائع دون إيراد المواد في تهمة خطيرة هكذا في مواجهة المحكوم عليه. وأوضح القاضي أن قول محكم الاستئناف إن وزن البينة وتقديرها كما فهم من سياق قولها، مقصور فقط على محكمة درجة أول ليس بقول سديد وذلك على ضوء ما ورد بالمادة (13) من قانون الإثبات لسنة 1994م، ونبهت المحكمة العليا في قرارها إلى أن مصطلح (محكمة) الوارد في النص يعني محكمة أول درجة، وأيضا محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة وقائع في المقام الأول، حيث إنه كان عليها ممارسة دورها في وزن وتقدير البينات في مواجهة المحكوم عليه الثامن في القضية، وبالتالي فإنها لم تقم بذلك، وتكون أيضا قد قصرت في حيثيات حكمها. وحسبما ما ورد من أحكام كثيرة من هذه المحكمة القومية العليا فإن من شأن القصور في حيثيات الأحكام أن تورد هذه الأحكام مورد البطلان.
ورأى القاضي بعد كل ما ذهب إليه إعلان بطلان حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الاستئناف، مما يعني إلغاءهما، وذلك فيما يختص فقط بالمتهمين الأول مدير شركة الأقطان والثاني العضو المنتدب لشركة متكوت، والرابع والثامن المدير المالي لشركة الأقطان المحدودة والمتهم التاسع، وإعادة الأوراق لدى محكمة أول درجة، وذلك لإعادة حيثيات حكمها بتضمين ما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة (للمتهمين الأول والثاني والرابع والتاسع والشاكية) ومناقشتها والرد عليها مع إعادة حيثيات حكمها بخصوص المتهم الثامن على ضوء ما جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا، وذلك وفق المادة (185/ه) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك حتى يكون حكمها مكتمل الحيثيات وعنواناً أبلج للحقيقة، يقنع، ويطمئن كل من يطلع عليه.
الأمر النهائي
وجاء قرار قاضي المحكمة القومية العليا هاشم عمر عبد الله محمد بإلغاء قراري محكمة أول درجة والاستئناف بعد موافقة زميله في الرأي الأول فيما توصل إليه تسبيباً ونتيجة.
وأمرت المحكمة العليا بإلغاء حكمَيْ محكمتي أول درجة والاستئناف فيما يختص فقط بالمتهمين الأول عابدين محمد علي والمتهم الثاني محيي الدين عثمان والمتهم الرابع، والمتهم الخامس، والمتهم الثامن المدير المالي السابق، والمتهم التاسع. فيما أمرت كذلك المحكمة العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة أول درجة، وذلك لاستيفاء موجهاتها بهذا الحكم المجمع عليه، بينما أمرت المحكمة العليا أيضا بأن يُخطر المتهمون المعنيون في القرار والشاكية بواسطة ممثليهم القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.