مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل الحيثيات: قضية الأقطان.. وقائع إلغاء أحكام
نشر في السوداني يوم 14 - 02 - 2017

قضية شركة الأقطان أثارت قبل نحو أربع سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية وصنفت كنوع من قضايا الفساد المال الإداري حتى وصلت إلى القضاء ليقول كلمته، وفي يناير من العام الماضي أسدلت المحكمة الستار على القضية على الأقل في مرحلة محكمة الموضوع حيث أصدرت أحكاماً متفاوتة في مواجهة 10 متهمين.
وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التيجاني، سجن المدير السابق لشركة "الأقطان" عابدين محمد علي 10 سنوات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محيي الدين عثمان، 12 عاماً، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.
وكانت الاتهامات ضد المتهمين تتعلق بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.
وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.
وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر، بعد أدانته بالتزوير.
وأدانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما أدين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.
وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.
وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.
الاستئناف والمحكمة العليا
وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الموضوع ضد كل من عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان فيما عدلت أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين الآخرين، وفي المحكمة العليا تقدم محكوم عليهم في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة بينهم مدير الشركة ومديرها المالي بطعون ونقض جنائي للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك بواسطة ممثلي الدفاع وذلك ضد الحكم عليهم من قبل محكمة الاستئناف. وفي المقابل تقدمت الشاكية شركة الأقطان بواسطة مستشارها القانوني طعناً أيضاً بالنقض بخصوص المحكوم عليهم الأول والثاني والثامن.
ماذا قالت المحكمة العليا؟
قبلت المحكمة الطعون شكلاً. أما من ناحية الموضوع فإن قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة هاشم عمر عبد الله محمد ذهب أنه وجد وعلى الرغم من أن محكمة أول درجة لدى استهلالها حيثيات حكمها، ذكرت تقدم هيئتي الدفاع والاتهام بمرافعات ختامية، لكن محكمة أول درجة لم تشر إلى ما ورد من نقاط بهذه المرافعات الختامية، ناهيك عن مناقشتها، وإبداء الرأي في كل منها سواء سلباً أم إيجاباً تدعيماً لما وصلت اليه من حكم.
وقال القاضي: (فإنه ومما يتعدى اللياقة والاحترام المتبادل بين القضاء الواقف والجالس إلى الواجب أن تتناول النقاط الجوهرية التي تثيرها المرافعة الختامية، وإبداء الرأي في كل منها سنداً لما تتوصل إليه من قرار وإلا بدا حكماً انطباعياً وخالياً من التسبيب وهو ما لا يقره القانون).
وشدد مولانا هاشم على أنه ولأهمية المرافعات الختامية خصها المشرع بالنص عليها وذلك في المادة (139/1/ي) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما جرى نص المادة (167/1) من ذات قانون الإجراءات على أن يشتمل أيضا على الحكم على التهمة، وقرار الفصل فيها وحيثياته، والأوامر النهائية)، أي بمعنى أن يكون الرد على ما ورد بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة، ومناقشة ما جاء بها من نقاط، جزءاً لا يتجزأ من حيثيات المحكمة لحكمها، كي لا يكون حكمها انطباعياً وقاصراً على التسبيب إن لم يكن خالياً من التسبيب، الشيء الذي لا يقره القانون - على حد ما جاء في قرار القاضي – الذي أشار أيضا إلى أن محكمة الاستئناف لم تتطرق البتة لعدم تناول محكمة أول درجة لما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة الجنائية وعدم مناقشتها إياها، مما يعد حكم محكمة الاستئناف على الأقل قاصراً بدوره في التسبيب.
ويقول رئيس الدائرة الجنائية مولانا هاشم إن حكم محكمة أول درجة قد جاء أيضاً قاصراً في التسبيب بخصوص المناقشة المستفيضة لما واجهه المحكوم عليه الثامن المدير المالي لشركة الأقطان، وذلك بعدم إيرادها للمواد محل التهمة ومناقشتها مناقشة مكتملة على ضوء الوقائع المتوفرة لديها. وليس الاكتفاء بإيراد الوقائع دون إيراد المواد في تهمة خطيرة هكذا في مواجهة المحكوم عليه. وأوضح القاضي أن قول محكم الاستئناف إن وزن البينة وتقديرها كما فهم من سياق قولها، مقصور فقط على محكمة درجة أول ليس بقول سديد وذلك على ضوء ما ورد بالمادة (13) من قانون الإثبات لسنة 1994م، ونبهت المحكمة العليا في قرارها إلى أن مصطلح (محكمة) الوارد في النص يعني محكمة أول درجة، وأيضا محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة وقائع في المقام الأول، حيث إنه كان عليها ممارسة دورها في وزن وتقدير البينات في مواجهة المحكوم عليه الثامن في القضية، وبالتالي فإنها لم تقم بذلك، وتكون أيضا قد قصرت في حيثيات حكمها. وحسبما ما ورد من أحكام كثيرة من هذه المحكمة القومية العليا فإن من شأن القصور في حيثيات الأحكام أن تورد هذه الأحكام مورد البطلان.
ورأى القاضي بعد كل ما ذهب إليه إعلان بطلان حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الاستئناف، مما يعني إلغاءهما، وذلك فيما يختص فقط بالمتهمين الأول مدير شركة الأقطان والثاني العضو المنتدب لشركة متكوت، والرابع والثامن المدير المالي لشركة الأقطان المحدودة والمتهم التاسع، وإعادة الأوراق لدى محكمة أول درجة، وذلك لإعادة حيثيات حكمها بتضمين ما ورد من نقاط بالمرافعات الختامية لطرفي الخصومة (للمتهمين الأول والثاني والرابع والتاسع والشاكية) ومناقشتها والرد عليها مع إعادة حيثيات حكمها بخصوص المتهم الثامن على ضوء ما جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا، وذلك وفق المادة (185/ه) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك حتى يكون حكمها مكتمل الحيثيات وعنواناً أبلج للحقيقة، يقنع، ويطمئن كل من يطلع عليه.
الأمر النهائي
وجاء قرار قاضي المحكمة القومية العليا هاشم عمر عبد الله محمد بإلغاء قراري محكمة أول درجة والاستئناف بعد موافقة زميله في الرأي الأول فيما توصل إليه تسبيباً ونتيجة.
وأمرت المحكمة العليا بإلغاء حكمَيْ محكمتي أول درجة والاستئناف فيما يختص فقط بالمتهمين الأول عابدين محمد علي والمتهم الثاني محيي الدين عثمان والمتهم الرابع، والمتهم الخامس، والمتهم الثامن المدير المالي السابق، والمتهم التاسع. فيما أمرت كذلك المحكمة العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة أول درجة، وذلك لاستيفاء موجهاتها بهذا الحكم المجمع عليه، بينما أمرت المحكمة العليا أيضا بأن يُخطر المتهمون المعنيون في القرار والشاكية بواسطة ممثليهم القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.