كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التفكيك وتفكيك القانون
نشر في السوداني يوم 18 - 02 - 2020

عملاً بالمادة 25 من الوثيقة الدستورية للعام 2019م للفترة الانتقالية أصدر المجلس المشترك ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019 م.
ونصت المادة (5) من القانون على إنشاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 م حسب التعريف الوارد في المادة (2) وحددت المادة (7) بفقراتها اختصاصات تلك اللجنة.
ونصت المادة (2) منه على سيادة أحكام القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر.
وإعمالاً للمادتين( 5 و 6 )من القانون أصدر رئيس مجلس السيادة وبما له من تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م. هذا القرار تم بموجبه تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وكذلك لجنة الاستئنافات من خمسة أعضاء وذلك بتاريخ /12/82019م
أولاً : بعد المدخل أو التمهيد أعلاه وقبل الدخول في ما قامت به تلك اللجنة من تفكيك للقانون نفسه نلاحظ الآتي :-
-1سمي القانون وعرف اللجنة في المادة -: 3
(اللجنة يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1 من هذا القانون ).
وفي المادة( 5/1 ) : –
(تنشأ بموجب هذا القانون لجنة يشكلها مجلس السيادة والوزراء وتسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ويكون لها شخصية اعتبارية والحق في التقاضي وخاتم عام…)
– 2جاء قرار مجلس السيادة الصادر بموجب تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م يحمل الرقم 215 2019/م بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ولجنة الاستئنافات مستند ًا على المرسوم الدستوري 39 2019/م والمادتين 5و8 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.
والملاحظ أن قرار السيادة استند للمواد 5 و8 من القانون وسمى اللجنة ب ( لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ) وسمي القانون نفسه اللجنة وعرفها في المادة 3 منه ب ( يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1من هذا القانون) .
وتفكيك القانون هنا ما بين اسم اللجنة السيادي واسمها القانوني يحتاج لإشهاد شرعي لتقرير أن الاسمين للجنة واحدة هي …قولوا (1).
ثانيا :- 1/ بتاريخ2020 -1 – 7م قامت قوة شرطة ودون إبراز أي أمر أو أي مستند باحتلال مقر صحيفة السوداني والمطبعة وقناة الشروق بعد إخلاء الصحفيين وجميع العاملين بتلك الدور.. وقد تمت الاستجابة دون مقاومة ومع ذلك أحضرت عدد من تاتشرات الدعم السريع مدججة بالأسلحة والذخيرة للتأمين.
ظللنا ولمدة خمسة أيام في سعي دؤوب بين كافة الجهات التي يمكن أن يكون لديها صورة القرار السحري دون طائل ومع ذلك يقول الأستاذ وجدي المحامي وعضو اللجنة أمام أجهزة الإعلام إن القرار كان موجوداً وبطرف الجهات المنفذة. وحتى لا ندخل في مغالطات وعنتريات نرجو ونأمل أن يخرج علينا أياً من تلك الجهات التي أشار إليها ويقول للملأ أنه استلم القرار الذي أبرزه الأستاذ وجدي المحامي في مؤتمره الصحفي الذي جاء بطريقة النظام السابق في إبراز ما يريد وإخفاء ما لا يريد وأرجو منه أن يحدد موعداً يجمع فيه الناس ضحى ليواجهني بقراره الذي يخيل له أنه يسعى بعد أن استرهب به أعين الناس لنلقي ما بيدنا ليلغف ما يأفكون عني أن يحضر معه ممثل الجهات التي ذكرها ومعها تاريخ استلام القرار وعلمها به.
– 2بعد أن يئسنا من استلام القرار المسحور تقدمنا بطلب استئناف وقابلنا الأستاذ صلاح مناع بتاريخ أمس وهو ذات تاريخ ووقت المؤتمر الصحفي للجنة تم تسليمنا صورة من القرار المسحور موقعاً عليه من عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة السيد/ محمد الفكي سليمان وقد وافق الأستاذ صلاح مناع على استلام الاستئناف رغم أنه ليس عضو استئناف وإنما عضو اللجنة ( مساعدة لنا ) عاد وطلب منا العودة اليوم التالي لمقابلة اللجنة وبالفعل حضرنا واستقبلنا الأستاذ صلاح مناع بأريحية أولاد البلد الأصليين بل وسلمنا صورة من قرار تشكيل اللجنتين مشكوراً وطلب منا تسليم الاستئناف غداً لوزير العدل مقرر اللجنة بعد أن حدد لنا موعداً.
– 3الملاحظات حول القرار -:
أ/ جاء القراريحمل عبارة (سري) ولا أدري كيف يكون القرار سرياً وهو موجه لجهات تنفيذية ومخاطبة به الجهات المتأثرة بالقرار !!!
ثم يقول الأستاذ وجدي المحامي إن القرار كان متاحاً !!!
ب/ جاء القرار الجمهوري بتوقيع عضو مجلس سيادة بلا تاريخ لا في مكان التاريخ فقط جمادى الأولى 1441ه ويناير 2020م لكن كم جمادى الأولى ولا كم يناير مافيش ( (تفكيك على أصولو) ولا تاريخ حتى في الختم.
وين التاريخ يا أستاذ وجدي صالح ووين التاريخ يا سيادة عضو مجلس السيادة ووين التاريخ يا أعضاء اللجنة الموقرين ووين القانون والشفافية والحرية والسلام والعدالة!!!
ج/ القرار صادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وهي لجنة لا علاقة لاسمها باللجنة التي عرفها قانون التفكيك وسماها في المادة ( 5/1) منه (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ). بالله عليكم وبربك هل هنالك تفكيك للقانون أكثر من ذلك !!!.
د/ قرار اللجنة الماهي اللجنة التي سماها القانون في 1 منه :-
( الحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة والتحفظ على المؤسسات الإعلامية المتمثلة في قناة الشروق الفضائية ، شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة ، شركة السوداني للطباعة والنشر..)
وتقرأ المادة / 7ط من القانون ( اختصاصات اللجنة وسلطاتها ).
( أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة / 7أ / ب بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والأجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها ).يعني اللجنة في قرارها السحري قررت الحجز على الحسابات مباشرة رغم أن القانون قرر أن يتم ذلك عبر النيابة.
تفكيك للقانون وأخذه باليد ( شكل إنقاذي كريه يتكرر في زمن الحرية والسلام والعدالة رحم الله الشهداء وكان الله في عوننا فبعد أن حمدنا الله على زوال طغمة الإنقاذ الفاسدة المستبدة هاهي طغمة تتكرر نسأل الله أن يقيض لهذا الشعب الصابر الصامد من يغيثه ويتقي فيه الله ( تباً للإنقاذ وتباً لمن نهج نهجها القمئ والقبيح ).
– 5جاء قانون التفكيك خالياً من الإشارة لكيفية الحجز التحفظي أو المؤقت وهو قانون خاص ومعلوم قانوناً للأستاذ وجدي المحامي ومن معه في اللجنة أن خلو القانون الخاص من النص يتم تطبيق القانون العام وهو إما قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية وكلاهما حدد الكيفية، وللأسف تم طرد الصحفيين والموظفين وتم استلام الدور بواسطة الشرطة دون إبراز أمر ودون محضر حجز، فأين الشفافية وأين سيادة القانون وأين الحرية والسلام والعدالة شعارات الثورة والثوار التي أريقت دونها الدماء وبذلت دونها المهج والأرواح.
تفكيك للقانون على أصولو ولا مش كدا يا وجدي ؟!
– 4القانون والوثيقة الدستورية :؛
نصت المادة (3) من الوثيقة على سيادتها على أي قانون ويلغى أو يعدل أي قانون يخالف نصوصها .
والسؤال ؟
هل وافق القانون ما جاء بالوثيقة أو بمعنى آخر هل القانون دستوري ؟ الإجابة بكل ثقة لا لا لا.
وأوضح ذلك على الوجه التالي :
أ/ قررت الوثيقة أن مجلس السيادة والوزراء يحلان محل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس التشريعي وذلك حسب المادة 25/3من الوثيقة(إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلس السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ) وبحسب نص المادة 23/4من الوثيقة :
(يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة) وهذا يعني بوضوح أن الفترة محددة وتبدأ من /8/17 2019 م وتنتهي في /11/16 2019م وجوبا ولا مجال لتمديد هذه الفترة إلا بتعديل نص المادة 23 منها وطالما لم يحدث ذلك يكون إصدار أي تشريع بعد 16 2019 /11/م باطلاً ومخالفاً للوثيقة الدستورية.
ب/تحدث القانون عن أموال الشركات الخاصة ومجالس إدارتها والأشخاص الطبيعيين وذلك في تعريف (التمكين ) في المادة 3 منه وقد جوز في المادة7/1/أ منه للجنة حق حل أي شراكة أو شركة خاصة وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها. وهذا النص يخالف صريح نصوص الوثيقة الدستورية التي نصت في المادة /42أ وثيقة الحقوق والمادة 43 التزامات الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في الوثيقة والمادة 48 على المساواة أمام القانون ونصت المادة 52/1 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق القانون 52/3بأن يكون لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام (محكمة عادية مختصة ) وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
ونصت المادة (53) على كفالة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أي أحد من حقه في اللجوء للعدالة والمادة ( 61/2) نصت على حق التملك وأنه لا يجوز نزع الملكية( الخاصة ) إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفق مقابل تعويض عادل وفوري ( ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي ).
تفكيك على مستوى الوثيقة الدستورية(ليس بعد الكفر ذنب).
ج / نص المادة 8/3من القانون :
( لا يجوز الامر بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قبل الفصل في الطعن ).
واضح عنترية النص في غل يد القضاء وتحديد وما يتخذه من قرارات والله دي قرقوش ما قال بيها.
بحسب نص المادة 30) )من الوثيقة تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وينعقد لها الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون وتنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها وأحكام وأوامر القانون وفق المادة (31) من الوثيقة أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة تختص برقابة القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.
فهل يجوز تقييد تلك المحاكم بنص قانوني يمنعها من اتخاذ تدبير قضائي !!!
أخيراً : ثالثة الأثافي حضرت اليوم لمباني المجلس التشريعي وتم منعي من الدخول لمتابعة الاستئناف ولا تعليق!!!
لله الأمر من قبل ومن بعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.