شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    البرهان يتفقد مستشفى الرباط ويوجّه بتطوير الخدمات الطبية الشرطية    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير    حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التفكيك وتفكيك القانون
نشر في السوداني يوم 18 - 02 - 2020

عملاً بالمادة 25 من الوثيقة الدستورية للعام 2019م للفترة الانتقالية أصدر المجلس المشترك ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019 م.
ونصت المادة (5) من القانون على إنشاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 م حسب التعريف الوارد في المادة (2) وحددت المادة (7) بفقراتها اختصاصات تلك اللجنة.
ونصت المادة (2) منه على سيادة أحكام القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر.
وإعمالاً للمادتين( 5 و 6 )من القانون أصدر رئيس مجلس السيادة وبما له من تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م. هذا القرار تم بموجبه تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وكذلك لجنة الاستئنافات من خمسة أعضاء وذلك بتاريخ /12/82019م
أولاً : بعد المدخل أو التمهيد أعلاه وقبل الدخول في ما قامت به تلك اللجنة من تفكيك للقانون نفسه نلاحظ الآتي :-
-1سمي القانون وعرف اللجنة في المادة -: 3
(اللجنة يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1 من هذا القانون ).
وفي المادة( 5/1 ) : –
(تنشأ بموجب هذا القانون لجنة يشكلها مجلس السيادة والوزراء وتسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ويكون لها شخصية اعتبارية والحق في التقاضي وخاتم عام…)
– 2جاء قرار مجلس السيادة الصادر بموجب تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م يحمل الرقم 215 2019/م بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ولجنة الاستئنافات مستند ًا على المرسوم الدستوري 39 2019/م والمادتين 5و8 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.
والملاحظ أن قرار السيادة استند للمواد 5 و8 من القانون وسمى اللجنة ب ( لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ) وسمي القانون نفسه اللجنة وعرفها في المادة 3 منه ب ( يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1من هذا القانون) .
وتفكيك القانون هنا ما بين اسم اللجنة السيادي واسمها القانوني يحتاج لإشهاد شرعي لتقرير أن الاسمين للجنة واحدة هي …قولوا (1).
ثانيا :- 1/ بتاريخ2020 -1 – 7م قامت قوة شرطة ودون إبراز أي أمر أو أي مستند باحتلال مقر صحيفة السوداني والمطبعة وقناة الشروق بعد إخلاء الصحفيين وجميع العاملين بتلك الدور.. وقد تمت الاستجابة دون مقاومة ومع ذلك أحضرت عدد من تاتشرات الدعم السريع مدججة بالأسلحة والذخيرة للتأمين.
ظللنا ولمدة خمسة أيام في سعي دؤوب بين كافة الجهات التي يمكن أن يكون لديها صورة القرار السحري دون طائل ومع ذلك يقول الأستاذ وجدي المحامي وعضو اللجنة أمام أجهزة الإعلام إن القرار كان موجوداً وبطرف الجهات المنفذة. وحتى لا ندخل في مغالطات وعنتريات نرجو ونأمل أن يخرج علينا أياً من تلك الجهات التي أشار إليها ويقول للملأ أنه استلم القرار الذي أبرزه الأستاذ وجدي المحامي في مؤتمره الصحفي الذي جاء بطريقة النظام السابق في إبراز ما يريد وإخفاء ما لا يريد وأرجو منه أن يحدد موعداً يجمع فيه الناس ضحى ليواجهني بقراره الذي يخيل له أنه يسعى بعد أن استرهب به أعين الناس لنلقي ما بيدنا ليلغف ما يأفكون عني أن يحضر معه ممثل الجهات التي ذكرها ومعها تاريخ استلام القرار وعلمها به.
– 2بعد أن يئسنا من استلام القرار المسحور تقدمنا بطلب استئناف وقابلنا الأستاذ صلاح مناع بتاريخ أمس وهو ذات تاريخ ووقت المؤتمر الصحفي للجنة تم تسليمنا صورة من القرار المسحور موقعاً عليه من عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة السيد/ محمد الفكي سليمان وقد وافق الأستاذ صلاح مناع على استلام الاستئناف رغم أنه ليس عضو استئناف وإنما عضو اللجنة ( مساعدة لنا ) عاد وطلب منا العودة اليوم التالي لمقابلة اللجنة وبالفعل حضرنا واستقبلنا الأستاذ صلاح مناع بأريحية أولاد البلد الأصليين بل وسلمنا صورة من قرار تشكيل اللجنتين مشكوراً وطلب منا تسليم الاستئناف غداً لوزير العدل مقرر اللجنة بعد أن حدد لنا موعداً.
– 3الملاحظات حول القرار -:
أ/ جاء القراريحمل عبارة (سري) ولا أدري كيف يكون القرار سرياً وهو موجه لجهات تنفيذية ومخاطبة به الجهات المتأثرة بالقرار !!!
ثم يقول الأستاذ وجدي المحامي إن القرار كان متاحاً !!!
ب/ جاء القرار الجمهوري بتوقيع عضو مجلس سيادة بلا تاريخ لا في مكان التاريخ فقط جمادى الأولى 1441ه ويناير 2020م لكن كم جمادى الأولى ولا كم يناير مافيش ( (تفكيك على أصولو) ولا تاريخ حتى في الختم.
وين التاريخ يا أستاذ وجدي صالح ووين التاريخ يا سيادة عضو مجلس السيادة ووين التاريخ يا أعضاء اللجنة الموقرين ووين القانون والشفافية والحرية والسلام والعدالة!!!
ج/ القرار صادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وهي لجنة لا علاقة لاسمها باللجنة التي عرفها قانون التفكيك وسماها في المادة ( 5/1) منه (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ). بالله عليكم وبربك هل هنالك تفكيك للقانون أكثر من ذلك !!!.
د/ قرار اللجنة الماهي اللجنة التي سماها القانون في 1 منه :-
( الحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة والتحفظ على المؤسسات الإعلامية المتمثلة في قناة الشروق الفضائية ، شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة ، شركة السوداني للطباعة والنشر..)
وتقرأ المادة / 7ط من القانون ( اختصاصات اللجنة وسلطاتها ).
( أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة / 7أ / ب بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والأجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها ).يعني اللجنة في قرارها السحري قررت الحجز على الحسابات مباشرة رغم أن القانون قرر أن يتم ذلك عبر النيابة.
تفكيك للقانون وأخذه باليد ( شكل إنقاذي كريه يتكرر في زمن الحرية والسلام والعدالة رحم الله الشهداء وكان الله في عوننا فبعد أن حمدنا الله على زوال طغمة الإنقاذ الفاسدة المستبدة هاهي طغمة تتكرر نسأل الله أن يقيض لهذا الشعب الصابر الصامد من يغيثه ويتقي فيه الله ( تباً للإنقاذ وتباً لمن نهج نهجها القمئ والقبيح ).
– 5جاء قانون التفكيك خالياً من الإشارة لكيفية الحجز التحفظي أو المؤقت وهو قانون خاص ومعلوم قانوناً للأستاذ وجدي المحامي ومن معه في اللجنة أن خلو القانون الخاص من النص يتم تطبيق القانون العام وهو إما قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية وكلاهما حدد الكيفية، وللأسف تم طرد الصحفيين والموظفين وتم استلام الدور بواسطة الشرطة دون إبراز أمر ودون محضر حجز، فأين الشفافية وأين سيادة القانون وأين الحرية والسلام والعدالة شعارات الثورة والثوار التي أريقت دونها الدماء وبذلت دونها المهج والأرواح.
تفكيك للقانون على أصولو ولا مش كدا يا وجدي ؟!
– 4القانون والوثيقة الدستورية :؛
نصت المادة (3) من الوثيقة على سيادتها على أي قانون ويلغى أو يعدل أي قانون يخالف نصوصها .
والسؤال ؟
هل وافق القانون ما جاء بالوثيقة أو بمعنى آخر هل القانون دستوري ؟ الإجابة بكل ثقة لا لا لا.
وأوضح ذلك على الوجه التالي :
أ/ قررت الوثيقة أن مجلس السيادة والوزراء يحلان محل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس التشريعي وذلك حسب المادة 25/3من الوثيقة(إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلس السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ) وبحسب نص المادة 23/4من الوثيقة :
(يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة) وهذا يعني بوضوح أن الفترة محددة وتبدأ من /8/17 2019 م وتنتهي في /11/16 2019م وجوبا ولا مجال لتمديد هذه الفترة إلا بتعديل نص المادة 23 منها وطالما لم يحدث ذلك يكون إصدار أي تشريع بعد 16 2019 /11/م باطلاً ومخالفاً للوثيقة الدستورية.
ب/تحدث القانون عن أموال الشركات الخاصة ومجالس إدارتها والأشخاص الطبيعيين وذلك في تعريف (التمكين ) في المادة 3 منه وقد جوز في المادة7/1/أ منه للجنة حق حل أي شراكة أو شركة خاصة وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها. وهذا النص يخالف صريح نصوص الوثيقة الدستورية التي نصت في المادة /42أ وثيقة الحقوق والمادة 43 التزامات الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في الوثيقة والمادة 48 على المساواة أمام القانون ونصت المادة 52/1 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق القانون 52/3بأن يكون لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام (محكمة عادية مختصة ) وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
ونصت المادة (53) على كفالة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أي أحد من حقه في اللجوء للعدالة والمادة ( 61/2) نصت على حق التملك وأنه لا يجوز نزع الملكية( الخاصة ) إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفق مقابل تعويض عادل وفوري ( ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي ).
تفكيك على مستوى الوثيقة الدستورية(ليس بعد الكفر ذنب).
ج / نص المادة 8/3من القانون :
( لا يجوز الامر بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قبل الفصل في الطعن ).
واضح عنترية النص في غل يد القضاء وتحديد وما يتخذه من قرارات والله دي قرقوش ما قال بيها.
بحسب نص المادة 30) )من الوثيقة تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وينعقد لها الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون وتنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها وأحكام وأوامر القانون وفق المادة (31) من الوثيقة أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة تختص برقابة القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.
فهل يجوز تقييد تلك المحاكم بنص قانوني يمنعها من اتخاذ تدبير قضائي !!!
أخيراً : ثالثة الأثافي حضرت اليوم لمباني المجلس التشريعي وتم منعي من الدخول لمتابعة الاستئناف ولا تعليق!!!
لله الأمر من قبل ومن بعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.