كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التفكيك وتفكيك القانون
نشر في السوداني يوم 18 - 02 - 2020

عملاً بالمادة 25 من الوثيقة الدستورية للعام 2019م للفترة الانتقالية أصدر المجلس المشترك ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019 م.
ونصت المادة (5) من القانون على إنشاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 م حسب التعريف الوارد في المادة (2) وحددت المادة (7) بفقراتها اختصاصات تلك اللجنة.
ونصت المادة (2) منه على سيادة أحكام القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر.
وإعمالاً للمادتين( 5 و 6 )من القانون أصدر رئيس مجلس السيادة وبما له من تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م. هذا القرار تم بموجبه تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وكذلك لجنة الاستئنافات من خمسة أعضاء وذلك بتاريخ /12/82019م
أولاً : بعد المدخل أو التمهيد أعلاه وقبل الدخول في ما قامت به تلك اللجنة من تفكيك للقانون نفسه نلاحظ الآتي :-
-1سمي القانون وعرف اللجنة في المادة -: 3
(اللجنة يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1 من هذا القانون ).
وفي المادة( 5/1 ) : –
(تنشأ بموجب هذا القانون لجنة يشكلها مجلس السيادة والوزراء وتسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ويكون لها شخصية اعتبارية والحق في التقاضي وخاتم عام…)
– 2جاء قرار مجلس السيادة الصادر بموجب تفويض سلطات مجلس السيادة رقم 1 2019/م يحمل الرقم 215 2019/م بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ولجنة الاستئنافات مستند ًا على المرسوم الدستوري 39 2019/م والمادتين 5و8 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.
والملاحظ أن قرار السيادة استند للمواد 5 و8 من القانون وسمى اللجنة ب ( لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ) وسمي القانون نفسه اللجنة وعرفها في المادة 3 منه ب ( يقصد بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المشكلة بموجب أحكام المادة 5/1من هذا القانون) .
وتفكيك القانون هنا ما بين اسم اللجنة السيادي واسمها القانوني يحتاج لإشهاد شرعي لتقرير أن الاسمين للجنة واحدة هي …قولوا (1).
ثانيا :- 1/ بتاريخ2020 -1 – 7م قامت قوة شرطة ودون إبراز أي أمر أو أي مستند باحتلال مقر صحيفة السوداني والمطبعة وقناة الشروق بعد إخلاء الصحفيين وجميع العاملين بتلك الدور.. وقد تمت الاستجابة دون مقاومة ومع ذلك أحضرت عدد من تاتشرات الدعم السريع مدججة بالأسلحة والذخيرة للتأمين.
ظللنا ولمدة خمسة أيام في سعي دؤوب بين كافة الجهات التي يمكن أن يكون لديها صورة القرار السحري دون طائل ومع ذلك يقول الأستاذ وجدي المحامي وعضو اللجنة أمام أجهزة الإعلام إن القرار كان موجوداً وبطرف الجهات المنفذة. وحتى لا ندخل في مغالطات وعنتريات نرجو ونأمل أن يخرج علينا أياً من تلك الجهات التي أشار إليها ويقول للملأ أنه استلم القرار الذي أبرزه الأستاذ وجدي المحامي في مؤتمره الصحفي الذي جاء بطريقة النظام السابق في إبراز ما يريد وإخفاء ما لا يريد وأرجو منه أن يحدد موعداً يجمع فيه الناس ضحى ليواجهني بقراره الذي يخيل له أنه يسعى بعد أن استرهب به أعين الناس لنلقي ما بيدنا ليلغف ما يأفكون عني أن يحضر معه ممثل الجهات التي ذكرها ومعها تاريخ استلام القرار وعلمها به.
– 2بعد أن يئسنا من استلام القرار المسحور تقدمنا بطلب استئناف وقابلنا الأستاذ صلاح مناع بتاريخ أمس وهو ذات تاريخ ووقت المؤتمر الصحفي للجنة تم تسليمنا صورة من القرار المسحور موقعاً عليه من عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة السيد/ محمد الفكي سليمان وقد وافق الأستاذ صلاح مناع على استلام الاستئناف رغم أنه ليس عضو استئناف وإنما عضو اللجنة ( مساعدة لنا ) عاد وطلب منا العودة اليوم التالي لمقابلة اللجنة وبالفعل حضرنا واستقبلنا الأستاذ صلاح مناع بأريحية أولاد البلد الأصليين بل وسلمنا صورة من قرار تشكيل اللجنتين مشكوراً وطلب منا تسليم الاستئناف غداً لوزير العدل مقرر اللجنة بعد أن حدد لنا موعداً.
– 3الملاحظات حول القرار -:
أ/ جاء القراريحمل عبارة (سري) ولا أدري كيف يكون القرار سرياً وهو موجه لجهات تنفيذية ومخاطبة به الجهات المتأثرة بالقرار !!!
ثم يقول الأستاذ وجدي المحامي إن القرار كان متاحاً !!!
ب/ جاء القرار الجمهوري بتوقيع عضو مجلس سيادة بلا تاريخ لا في مكان التاريخ فقط جمادى الأولى 1441ه ويناير 2020م لكن كم جمادى الأولى ولا كم يناير مافيش ( (تفكيك على أصولو) ولا تاريخ حتى في الختم.
وين التاريخ يا أستاذ وجدي صالح ووين التاريخ يا سيادة عضو مجلس السيادة ووين التاريخ يا أعضاء اللجنة الموقرين ووين القانون والشفافية والحرية والسلام والعدالة!!!
ج/ القرار صادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وهي لجنة لا علاقة لاسمها باللجنة التي عرفها قانون التفكيك وسماها في المادة ( 5/1) منه (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ). بالله عليكم وبربك هل هنالك تفكيك للقانون أكثر من ذلك !!!.
د/ قرار اللجنة الماهي اللجنة التي سماها القانون في 1 منه :-
( الحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة والتحفظ على المؤسسات الإعلامية المتمثلة في قناة الشروق الفضائية ، شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة ، شركة السوداني للطباعة والنشر..)
وتقرأ المادة / 7ط من القانون ( اختصاصات اللجنة وسلطاتها ).
( أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة / 7أ / ب بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والأجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها ).يعني اللجنة في قرارها السحري قررت الحجز على الحسابات مباشرة رغم أن القانون قرر أن يتم ذلك عبر النيابة.
تفكيك للقانون وأخذه باليد ( شكل إنقاذي كريه يتكرر في زمن الحرية والسلام والعدالة رحم الله الشهداء وكان الله في عوننا فبعد أن حمدنا الله على زوال طغمة الإنقاذ الفاسدة المستبدة هاهي طغمة تتكرر نسأل الله أن يقيض لهذا الشعب الصابر الصامد من يغيثه ويتقي فيه الله ( تباً للإنقاذ وتباً لمن نهج نهجها القمئ والقبيح ).
– 5جاء قانون التفكيك خالياً من الإشارة لكيفية الحجز التحفظي أو المؤقت وهو قانون خاص ومعلوم قانوناً للأستاذ وجدي المحامي ومن معه في اللجنة أن خلو القانون الخاص من النص يتم تطبيق القانون العام وهو إما قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية وكلاهما حدد الكيفية، وللأسف تم طرد الصحفيين والموظفين وتم استلام الدور بواسطة الشرطة دون إبراز أمر ودون محضر حجز، فأين الشفافية وأين سيادة القانون وأين الحرية والسلام والعدالة شعارات الثورة والثوار التي أريقت دونها الدماء وبذلت دونها المهج والأرواح.
تفكيك للقانون على أصولو ولا مش كدا يا وجدي ؟!
– 4القانون والوثيقة الدستورية :؛
نصت المادة (3) من الوثيقة على سيادتها على أي قانون ويلغى أو يعدل أي قانون يخالف نصوصها .
والسؤال ؟
هل وافق القانون ما جاء بالوثيقة أو بمعنى آخر هل القانون دستوري ؟ الإجابة بكل ثقة لا لا لا.
وأوضح ذلك على الوجه التالي :
أ/ قررت الوثيقة أن مجلس السيادة والوزراء يحلان محل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس التشريعي وذلك حسب المادة 25/3من الوثيقة(إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلس السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ) وبحسب نص المادة 23/4من الوثيقة :
(يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة) وهذا يعني بوضوح أن الفترة محددة وتبدأ من /8/17 2019 م وتنتهي في /11/16 2019م وجوبا ولا مجال لتمديد هذه الفترة إلا بتعديل نص المادة 23 منها وطالما لم يحدث ذلك يكون إصدار أي تشريع بعد 16 2019 /11/م باطلاً ومخالفاً للوثيقة الدستورية.
ب/تحدث القانون عن أموال الشركات الخاصة ومجالس إدارتها والأشخاص الطبيعيين وذلك في تعريف (التمكين ) في المادة 3 منه وقد جوز في المادة7/1/أ منه للجنة حق حل أي شراكة أو شركة خاصة وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها. وهذا النص يخالف صريح نصوص الوثيقة الدستورية التي نصت في المادة /42أ وثيقة الحقوق والمادة 43 التزامات الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في الوثيقة والمادة 48 على المساواة أمام القانون ونصت المادة 52/1 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق القانون 52/3بأن يكون لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام (محكمة عادية مختصة ) وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
ونصت المادة (53) على كفالة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أي أحد من حقه في اللجوء للعدالة والمادة ( 61/2) نصت على حق التملك وأنه لا يجوز نزع الملكية( الخاصة ) إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفق مقابل تعويض عادل وفوري ( ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي ).
تفكيك على مستوى الوثيقة الدستورية(ليس بعد الكفر ذنب).
ج / نص المادة 8/3من القانون :
( لا يجوز الامر بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قبل الفصل في الطعن ).
واضح عنترية النص في غل يد القضاء وتحديد وما يتخذه من قرارات والله دي قرقوش ما قال بيها.
بحسب نص المادة 30) )من الوثيقة تسند ولاية القضاء للسلطة القضائية وتكون مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وينعقد لها الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون وتنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها وأحكام وأوامر القانون وفق المادة (31) من الوثيقة أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة تختص برقابة القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.
فهل يجوز تقييد تلك المحاكم بنص قانوني يمنعها من اتخاذ تدبير قضائي !!!
أخيراً : ثالثة الأثافي حضرت اليوم لمباني المجلس التشريعي وتم منعي من الدخول لمتابعة الاستئناف ولا تعليق!!!
لله الأمر من قبل ومن بعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.