مثل الأمين المالي لجمعية الشليعاب أمس بالمحكمة كمفوض شاكي في قضية متهمة بخيانة الأمانة في قطع سكنية تخص الجمعية وبيعها دون وجه حق. وقال المفوض عند الإدلاء بأقواله أمام قاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز: إن التفويض الذي باعت بموجبه المتهمة عدداً من الأراضي الخاصة بجمعية الشليعاب لم يصدر عنها أو عن رئيس مجلس إدارتها، منوها إلى عدم وجود حق التوقيع للمتهمة في التفويض مطلقا. وأضاف أن التوقيع في التفويض لإجراءات البيع حسب النظام بالجمعية من اختصاص الضباط الثلاثة، وهم رئيس مجلس الإدارة وسكرتير الجمعية والأمين المالي، منبها إلى أن التفويض محل البلاغ استخرجته الجمعية لأغراض متابعة إجراءات الأراضي قانونياً وليس لإجراءات بيعها، موضحاً أن التفويض السليم حسب الجمعية يحدد الغرض فيه خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية. وأفاد مفوض الشاكي بأن المتهمة عضو بمجلس إدارة الجمعية، ونوه أنه عند ذهابه إلى مصلحة أراضي بحري لاستخراج شهادة بحث لقطعتين بمنطقة الحاج يوسف تفاجأ بأن أحداهما تم بيعها، وفور ذلك قام بإخطار المسجل العام للجمعية التعاونية للاستفسار حول البيع، وجاءت الإفادة بأن المتهمة قامت ببيع (8) فدان و590 متراً من الأرض بموجب تفويض. ونفى الشاكي المفوض علاقة الجمعية بالتفويض الذي تم البيع بواسطته والجهه التي قامت بإصداره ومبلغ البيع، وذكر الشاكي أنه علم أن القطعة تمت إعادتها بواسطة نيابة المال بموجب تسوية تمت بين المشتري والجمعية.