القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات القانونين.. إستمرار الجدل بين القبول والرفض
نشر في السوداني يوم 18 - 07 - 2020

جدلٌ كثيف يدور هذه الأيام عقب صدور قرارات من وزارة العدل تنص على عدة تعديلات قانونية على رأسها إلغاء حد الرِّدّة والسماح بشُرب الخمور وحيازتها وبيعها لغير المُسلمين، وكذلك تمّ تجريم خِتان الإناث إضافةً إلى الإقرار بحق المرأة السودانية في اصطحاب أطفالها في حال سفرها للخارج دون أخذ أذن زوجها ، كما أُلغيت المادة الخاصة بالزي الفاضح، وغيرها من مواد.. (السوداني) استنطقت عددا من اهل الاختصاص وخرجت بما يلي:
تربُص خارجي
أول من بدأنا معه الحديث هو خِرّيج كلية القانون بجامعة النيلين " محمد أحمد" فقال ل(السوداني): إن التعديلات التي أجرتها الحكومة الإنتقالية رُبّما القصد منها إرضاء جهات خارجية تتربص بالإسلام ، وأكد أحمد تعارضها مع المواطن البسيط المحافظ على دينه ، ونوه إلى أن التعديل الذي تمّ للمادة 154 تعديل يعاقب فيه مقدم الخدمة الذي يُعد محل لممارسة الدعارة مما يؤكد أن مُمارسة الدعارة بها تعديل فقط وليس حذف من القانون الجنائي ، وأوضح أحمد أن المواد التي ألغيت هي المادة (152) وهي تتحدث عن الافعال الفاضحة ولبس الزي الفاضح، مُبدئاً استغرابه عن الحملة الشرسة في مواقع التواصل الإجتماعي حول التعديلات ، متسائلاً عن متى أُخفي لبس الزي الفاضح من الشارع السوداني من الجامعات والمؤسسات وغيرها من الدور ليتم منعه، مُبيِّناً أن اللِبس الشرعي الذي أمر به ديننا الحنيف هو أقرب للعرف السوداني وطباعه السمحة لذلك لابد من تطبيقه السليم وعدم الالتفات للظواهر السالبة.
تعديلات مطلوبة :
لكن المحامي مُعز حضرة، مضى في اتجاه معاكس لمن سبقه بالحديث حيث قال إن التعديلات الجديدة مطلوبة لضبط القانون الجنائي الذي ظلّ مُسيّسا وخضوع مواده للعسكريين كما شاءوا ، وأضاف في حديثه ل(السوداني) أن مادة الرِّدّة لم تتواجد في القانون العالمي بل أنها جريمة بها جدل كبير وأن النظام السابق وضعها لاستغلالها سياسياً، وأوضح أن إلغاءها يساعد على توافق المجتمع السوداني لأنه متعدد الأعراق والأجناس والأديان، ونوه إلى أن مادة الخمر لا يجب معاقبة المسيحيين عملاً بموجب المساواة وأنهم غير ملزمين بالعقاب ، مؤكداً أن ختان الإناث ليس له علاقة بالدين أو صحة الإنسان بل أنها ممارسات خاطئة انتقلت إلى البلاد منذ العهد الفرعوني وأن إلغاءها واعتبارها جريمة شيء طبيعي ، مُبيّناً أن مادة الدّعارة لم تُلغ وإنما ضُبط نصها حتى لا يترك في يد الشرطي أو القاضي أو وكيل النيابة يفسره كما يشاء لذلك يجب أن تُقنّنْ المواد.
حراك مناهض
ونوَّه الأمين إلى أن المجتمع السوداني متدين بالفطرة لن يقبل بهذه التعديلات التي تتعارض مع تقاليده وعاداته ، وتوقع حراكا مناهضا لها وانقساما للمجتمع عند أول تطبيق على الشارع وخروج بيانات شجب وإدانة وكل التيارات الإسلامية تندد بخطورة تطبيق المواد على المجتمع ، وكشف عن أن التعديل الجزئي لبعض المواد لإثارة الفتنة والخروج عن القاعدة العامة و انقلاب على المُكوِّن الإسلامي الذي يبلغ (97%) نسبة الإسلام وماتبقى موزع على الديانات المختلفة ، مبيناً أن المواد حلّلت الردة وجرّمت التكفير وذلك عند ورود عبارة كافر على لسان شخص يُعاقب بالسجن لمدة تصل (10) سنوات ، متخوفاً من تضمينها للمناهج الدراسية للطلاب وتنشأتهم على نصوصها.
تمهيد علماني
إلا أن القانوني المعروف والسياسي المنتمي للنظام السابق، المحامي محمد الحسن الامين، اختلف جُملة وتفصيلا مع معز حضرة حين أكد أن الدوافع التي قادت لتلك التعديلات القانونية كحد الردة، الخمر ، ختان الإناث، الدعارة هي تمهيد لعلمانية الدولة وإخراج الدين الإسلامي من حياة الناس وتطبيق ما ورد بالوثيقة الدستورية، ويضيف في حديثه ل(السوداني) أن السلطة الإنتقالية لاتملك حق تعديل المواد بل من الطبيعي إنتظار تكوين السلطة التشريعية وتداول ما ورد في النصوص بما يتماشى مع نهج البلاد ، وزاد بالقول أن القوانين الجنائية بالسودان صاحبها تعديل جوهري في بعض موادها التي تمرحلت على (4) مراحل منذ الاستعمار بحيث ثم وضع القانون الجنائي للعام (1924) بواسطة الاستعمار البريطاني، ثم قانون (1974) في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، وتعديله عام (1983) بواسطة الأحزاب الإسلامية، وأخيراً قانون (1991) بواسطة حكومة الإنقاذ الذي عُدِّلت بعض مواده خلال الأيام الفائتة.
قوانين قهرية :
ووصف الاستاذ حضرة المجتمع السوداني بالمنضبط منذ القدم قبل سَنْ القوانين وقبل المواد التي أدخلها نظام الإنقاذ في قانونه للعام(1991)، لافتاً إلى أن المواد والقوانين التي وضعت حينها لم تزد تَدين المجتمع ، مشيراً إلى أنها عبارة تشوهات ليس لها علاقة بالدين وأثبتت فشلها، لأن قُصد منها قهر وإهانة المواطن السوداني والمرأة لذلك لم تخدم المجتمع وانعكست على زيادة نسبة الجرائم ، وكشف أن تعديل المواد في هذا التوقيت لكي لايتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن مبدأ المساواة وعن مُجتمع يعطي حرية التَدين للأشخاص ،وأن إلزامهم بقوانين تحرِّم ما أُحّلّ لهم دينهم غير الإسلام هذا تدخل وانتهاك لحقوقهم ، مؤكداً أنه في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام تتعايش معه عدة ديانات في مكة والمدينة وكانوا يمارسون عاداتهم من سُكر وغيرها ولم يُطردوا من المدينة لأسباب تتعلق بالخمر بل بالغدر والخيانة.
علماء سلطان :
وأنكر حضرة وجود جهة تتحدث باسم الدين كهيئة لعلماء السودان لتخرج ببيان إدانة وشجب للتعديلات وشبهها بهيئة عُلماء السلطان بدلاً عن السودان ، مضيفاً بأنهم يرتزقون من النظام السابق وصمتوا عن فساده طيلة الثلاثين عاماً الفائتة، وختم حديثه بأن المجتمع والشارع السوداني عُرف بتدينه وتصوفه في التعامل في كل مناحي الحياة لا ثؤثر عليه تعديل لمواد قانونية.
توقيت غير مناسب
مولانا سيف الدولة حمدنا الله، بدأ حديثه لنا بإشادة بالوزير نصرالدين عبدالباري ووصفه ب(المقتدر) هو ومساعديه لخروجهم بحزمة التعديلات التي أُدخلت على عدد من القوانين. إلا أنَّ الرجُل استدرك بقوله: لكن كم كنت أتمنى لو أن وزارته قد أمسكت يدها عن إدخال التعديل الخاص بالسماح لغير المسلمين بالتعامل في الخمر وتعاطيه، ذلك أنه وحتى بفرض أحقية غير المسلمين في ذلك، فإن التوقيت لم يكن ملائماً لإجراء تعديل في مثل هذه المسائل الخلافية التي تؤدي إلى إنقسام المجتمع كما حدث الآن من وراء هذا التعديل الذي كان يحتاج أن يسبقه تمهيد وحوار فكري وفقهي ومجتمعي حول مواءمته وجدواه .
ومضى بقوله: إذا أخذنا ما ورد في الاعتبار، ثم وضعنا حق غير المسلمين في التعامل مع الخمر وتعاطيه في أحد كفتي الميزان، وفي الكفة الأخرى وضعنا ما تقتضيه المصلحة العامة التي تقتضي توحيد أفئدة وإرادة المجتمع (في كامله) نحو بناء الدولة المدنية ومواجهة القضايا الكبرى كقضية وقف الحرب وقضايا السلام وجمع السلاح ومعالجة الاقتصاد وإزالة الأمراض التي خلفها النظام البائد في المجتمع الفساد الوظيفي والرشاوي… إلخ، فإن الراجح قطعاً كان يقتضي تجنب كل ما من شأنه قسم المجتمع وإنشطار الصفوف في هذه المرحلة .
وأضاف حمدنا الله بأن تعاطي الخمر ليس من الحقوق الأساسية للإنسان غير المسلم، كما انهم لم يطالبوا به حتى تتم المسارعة بإحقاقه في هذه المرحلة والحكومة لا تزال تتلمس طريقها بصعوبة في فترة فيها ما يكفيها من خلافات لتفتح على نفسها أبواباً جديدة، وخاصة في مسألة قد تؤدي إلى إشعال التطرف، فهناك من يرى فيها خروجاً عن الدين ومن موجبات محاربة الدولة والخروج عليها.
غير صحيح..!!
ويمضي مولانا سيف الدولة حمدنا الله بحديثه قائلا: في الجانب الآخر، غاب عن هذه التعديلات رفع القيد الذي وضع في القانون الذي يقضي بعدم جواز توقيع عقوبة السجن في الجرائم التي يرتكبها من بلغ سن السبعين، والاستعاضة عن ذلك بإيداع المجرم بالإصلاحية، كما حدث في الحكم الذي صدر على المخلوع عمر البشير، فقد كان المنتظر ان يتم تعديل هذا النص بأن يجعل من الممكن توقيع عقوبة السجن على المجرم دون حد أقصى للعمر، على أن يجعل للقاضي سلطة تقديرية في مراعاة حالة الشيخ الذي يكون طاعناً في السن ولا تحتمل حالته إرساله للسجن بالحكم عليه بإتخاذ تدابير أخرى يكون من بينها الإيداع بالاصلاحية أو الحجز المنزلي… إلخ
فالسبعيني ليس بشيخ عاجز يحتاج للرعاية في جميع الحالات كما يُوحي بذلك هذا النص في القانون، ذلك أن معظم أهل الإنقاذ ارتكبوا ما ارتكبوه من جرائم وهم في سن السبعين وبعضهم تجاوز الثمانين ولكنهم كانوا في شدة وقوة الصبيان، وهناك من يشاركون في العملية السياسية اليوم وهم في مثل هذه السن أو أكثر.
مع العلم بأن التعديل شمل جواز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين في قضايا معينة دون أن يشمل جواز الحكم بالسجن على من بلغ نفس السن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.