ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد: (هل التعديلات القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية؟)
نشر في سودانيل يوم 16 - 07 - 2020


بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد
أم درمان
المركز العام
بيان للناس
(هل التعديلات القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية؟)
قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً" [النساء: 35]
نشرت الجريدة الرسمية لوزارة العدل بتاريخ 13/7/2020م القوانين التي تم تعديلها وهي:
1- قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة2020
2- قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020
3- قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020
4- القانون الجنائي(تعديل) لسنة 2020 وشمل التعديل: القانون الجنائي لسنة91وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007وقانون الأمن الوطني لسنة 2010وقانون المرور لسنة 2010 وقانون جوازات السفر والهجرة لسنة2015 وقانون النيابة العامة لسنة 2017.
والمواد التي تم تعديلها في القانون الجنائي (35) مادة منها: تحديد سن البلوغ بثمانية عشر عاما، وإلغاء قتل القاتل بمثل ما قتل به، وعدم جواز الحكم بالإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وعدم جواز إعدام من بلغ السبعين في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام. والتعديلات التي وجدت نقدا تشمل المواد الآتية:
1- المادة (27) الإعدام؛ حيث حذفت عبارة "أو بمثل ما قتل به الجاني" ومنعت إعدام من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
2- المادتين (78) شرب الخمر والازعاج؛ حذفت عبارة "أو يحوزها أو يصنعها) و(79) التعامل في الخمر؛ اقتصرت تجريم التعامل على المسلمين.
3- المادة (125) إهانة العقائد الدينية؛ أبقت على المادة وأضافت إليها عبارة: "كريم المعتقدات" وألغت عقوبة الجلد.
4- المادة (126) الردة؛ ألغت عقوبة الردة وجرمت من يكفر الأشخاص والطوائف ويصفهم بالردة.
5- المادة (141) تشويه أعضاء الأنثى؛ حيث جرمت ختان الإناث.
6- المادة (148) المتعلقة بالشذوذ؛ ألغت عقوبة الجلد والإعدام وأبقت على عقوبة السجن بما لا يتجاوز سبع سنوات.
7- المادة (151) الأفعال الفاحشة ألغت عقوبة الجلد
8- المادة (152) الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب ألغت تجريم الزي وحصرتها في الأفعال الجنسية التي تضايق الشعور العام والحياء العام.
9- المادة (153) المواد والعروض المخلة بالآداب العامة؛ استثنت المواد ذات القيمة الأدبية والفنية والعلمية والثقافية والتراثية.
10- المادة (154) ممارسة الدعارة؛ ألغت الفقرة التي تعاقب على احتمال الممارسة أو التكسب وعاقبت من يقدم الخدمات.
11- المادة (170) ألغت تحديد النصاب بمعيار الذهب وتركت التحديد للقانون.
بناء على ما تقدم نقول الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالقتل قصاصا بمثل ما قتل به، اختلف الفقهاء فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها وقال أبوحنيفة من قتل بأي وجه لا يقتل إلا بالسيف، مستندا على حديث أبي بكرة الذي رواه ابن ماجة" لا قود إلا بحديدة" فلا يوجد نص قاطع يوجب الإعدام بمثل ما قتل به القاتل؛ بل من قتل بوسائل محرمة لا يقتل بمثلها.
وأما تحديد العمر بثمانية عشر عاما فإنه يفتح الباب لإفلات المكلف من المساءلة، والنص الأضبط هو ماورد في الحديث من تحديد علامات البلوغ: "وعن الصبي حتى يحتلم".
ثانيا: الخمر أم الكبائر وأضرارها ظاهرة وتتعدى الذي يتعاطاها إلى غيره، فهي محرمة في الإسلام تحريما مغلظا؛ وموضع النزاع هو أن تحريم التعامل بالخمر صناعة وحيازة وتعاطيا جاء في القانون قصرا على المسلمين دون غيرهم؛ إن أضرار الخمر لا ينظر إليها من الناحية الدينية فحسب؛ بل حتى من النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسلامة النفسية فإنها أضرارها لا تخفى؛ عليه مطلوب من المشرع أن يتشدد في تجريمها درءا لمفاسدها وتحقيقا لمصلحة معتبرة شرعا وعقلا. وأن تكون عقوبة المسلم الذي يتعامل بالخمر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعقوبة غير المسلم حسب ما يراه المشرع.
ثالثا: إن إهانة العقائد ممنوعة شرعا؛ مهما كان موقف الإسلام منها؛ فالقرآن الكريم قال للمشركين "لكم دينكم ولي دين" ونهى عن الإساءة لعقائد غير المسلمين "وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"[الأنعام:108].
رابعا: الردة عن الإسلام جريمة منكرة بينت آيات القرآن بشاعتها وخطورتها وأن من مات مرتدا يخلد في النار؛ ولكن القرآن الكريم لم ينص على عقوبة دنيوية للمرتد، وبالرغم من أن جمهور الفقهاء قد قالوا بعقوبة المرتد استنادا على حديث "من بدل دينه فاقتلوه"؛ إلا أن آيات القرآن على كثرتها لم تشر إلى عقوبة دنيوية ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدا واحدا، وأن الذين أمر بقتلهم كان لجنايات أخرى ارتكبوها، ولذلك أصبحت عقوبة الردة الدنيوية محل خلاف. أما تجريم التكفير وتجريم إطلاق وصف الردة على كل مخالف؛ فإنه ضرورة شرعية ومصلحة وطنية، فقد أضرت ظاهرة التكفير بالمجتمع وعمقت الخلاف بين الجماعات وسممت الأجواء وأدت إلى فتنة أثرت على التسامح بين الجماعات.
خامسا: ختان الإناث عادة وليس حكما شرعيا؛ والأحاديث الواردة فيه لا حجة فيها تصلح للاستدلال على مشروعيته كما قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وقال ابن المنذر "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع" وقد ثبت طبيا أن الختان له أضرار مؤكدة على صحة الأنثى، وعليه فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى "بأن ختان الإناث محرم شرعا" وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن" ولذلك نجد معظم الدول الإسلامية لا تختن الإناث، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس؛ عليه فإن تجريم ختان الإناث يتفق مع مقاصد الشريعة والقواعد الشرعية المانعة عن الضرر والضرار.
سادسا: نرى أن الممارسات المصادمة لقيم المجتمع والمفسدة للأخلاق ينبغي التشدد في تجريمها صيانة للمجتمع من الانحراف ومحافظة على هويته وقيمه، وفلسفة التشريع ينبغي أن تهدف لصيانة القيم النبيلة لا التساهل في الانحراف عنها.
سابعا: ملاحظات:
1) القضايا الخلافية المرتبطة بالمقدسات نرى تأجيلها للمؤتمر القومي الدستوري لأنها تحتاج إلى حوار هادئ يقرب الشقة ويعمل للوصول إلى رؤية مشتركة حولها.
2) من الملاحظ أن فلسفة المشرع في التعديلات تهدف إلى حصر عقوبة الجلد في الجرائم الحدية وحدها اتساقا مع المواثيق الدولية التي تمنع العقوبات القاسية.
3) إلغاء القوانين المقيدة للحريات تجد منا التأييد لأن هذا ما ظللنا نطالب به، والحريات المطلوب عدم تقييدها هي الحريات المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بصيانة الكرامة الإنسانية.
هذا والله نسأل أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
25 ذوالقعدة 1441ه
16يوليو 2020م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.