السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    دبابيس ودالشريف    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد: (هل التعديلات القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية؟)
نشر في سودانيل يوم 16 - 07 - 2020


بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد
أم درمان
المركز العام
بيان للناس
(هل التعديلات القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية؟)
قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً" [النساء: 35]
نشرت الجريدة الرسمية لوزارة العدل بتاريخ 13/7/2020م القوانين التي تم تعديلها وهي:
1- قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة2020
2- قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020
3- قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020
4- القانون الجنائي(تعديل) لسنة 2020 وشمل التعديل: القانون الجنائي لسنة91وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007وقانون الأمن الوطني لسنة 2010وقانون المرور لسنة 2010 وقانون جوازات السفر والهجرة لسنة2015 وقانون النيابة العامة لسنة 2017.
والمواد التي تم تعديلها في القانون الجنائي (35) مادة منها: تحديد سن البلوغ بثمانية عشر عاما، وإلغاء قتل القاتل بمثل ما قتل به، وعدم جواز الحكم بالإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وعدم جواز إعدام من بلغ السبعين في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام. والتعديلات التي وجدت نقدا تشمل المواد الآتية:
1- المادة (27) الإعدام؛ حيث حذفت عبارة "أو بمثل ما قتل به الجاني" ومنعت إعدام من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
2- المادتين (78) شرب الخمر والازعاج؛ حذفت عبارة "أو يحوزها أو يصنعها) و(79) التعامل في الخمر؛ اقتصرت تجريم التعامل على المسلمين.
3- المادة (125) إهانة العقائد الدينية؛ أبقت على المادة وأضافت إليها عبارة: "كريم المعتقدات" وألغت عقوبة الجلد.
4- المادة (126) الردة؛ ألغت عقوبة الردة وجرمت من يكفر الأشخاص والطوائف ويصفهم بالردة.
5- المادة (141) تشويه أعضاء الأنثى؛ حيث جرمت ختان الإناث.
6- المادة (148) المتعلقة بالشذوذ؛ ألغت عقوبة الجلد والإعدام وأبقت على عقوبة السجن بما لا يتجاوز سبع سنوات.
7- المادة (151) الأفعال الفاحشة ألغت عقوبة الجلد
8- المادة (152) الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب ألغت تجريم الزي وحصرتها في الأفعال الجنسية التي تضايق الشعور العام والحياء العام.
9- المادة (153) المواد والعروض المخلة بالآداب العامة؛ استثنت المواد ذات القيمة الأدبية والفنية والعلمية والثقافية والتراثية.
10- المادة (154) ممارسة الدعارة؛ ألغت الفقرة التي تعاقب على احتمال الممارسة أو التكسب وعاقبت من يقدم الخدمات.
11- المادة (170) ألغت تحديد النصاب بمعيار الذهب وتركت التحديد للقانون.
بناء على ما تقدم نقول الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالقتل قصاصا بمثل ما قتل به، اختلف الفقهاء فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها وقال أبوحنيفة من قتل بأي وجه لا يقتل إلا بالسيف، مستندا على حديث أبي بكرة الذي رواه ابن ماجة" لا قود إلا بحديدة" فلا يوجد نص قاطع يوجب الإعدام بمثل ما قتل به القاتل؛ بل من قتل بوسائل محرمة لا يقتل بمثلها.
وأما تحديد العمر بثمانية عشر عاما فإنه يفتح الباب لإفلات المكلف من المساءلة، والنص الأضبط هو ماورد في الحديث من تحديد علامات البلوغ: "وعن الصبي حتى يحتلم".
ثانيا: الخمر أم الكبائر وأضرارها ظاهرة وتتعدى الذي يتعاطاها إلى غيره، فهي محرمة في الإسلام تحريما مغلظا؛ وموضع النزاع هو أن تحريم التعامل بالخمر صناعة وحيازة وتعاطيا جاء في القانون قصرا على المسلمين دون غيرهم؛ إن أضرار الخمر لا ينظر إليها من الناحية الدينية فحسب؛ بل حتى من النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسلامة النفسية فإنها أضرارها لا تخفى؛ عليه مطلوب من المشرع أن يتشدد في تجريمها درءا لمفاسدها وتحقيقا لمصلحة معتبرة شرعا وعقلا. وأن تكون عقوبة المسلم الذي يتعامل بالخمر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعقوبة غير المسلم حسب ما يراه المشرع.
ثالثا: إن إهانة العقائد ممنوعة شرعا؛ مهما كان موقف الإسلام منها؛ فالقرآن الكريم قال للمشركين "لكم دينكم ولي دين" ونهى عن الإساءة لعقائد غير المسلمين "وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"[الأنعام:108].
رابعا: الردة عن الإسلام جريمة منكرة بينت آيات القرآن بشاعتها وخطورتها وأن من مات مرتدا يخلد في النار؛ ولكن القرآن الكريم لم ينص على عقوبة دنيوية للمرتد، وبالرغم من أن جمهور الفقهاء قد قالوا بعقوبة المرتد استنادا على حديث "من بدل دينه فاقتلوه"؛ إلا أن آيات القرآن على كثرتها لم تشر إلى عقوبة دنيوية ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدا واحدا، وأن الذين أمر بقتلهم كان لجنايات أخرى ارتكبوها، ولذلك أصبحت عقوبة الردة الدنيوية محل خلاف. أما تجريم التكفير وتجريم إطلاق وصف الردة على كل مخالف؛ فإنه ضرورة شرعية ومصلحة وطنية، فقد أضرت ظاهرة التكفير بالمجتمع وعمقت الخلاف بين الجماعات وسممت الأجواء وأدت إلى فتنة أثرت على التسامح بين الجماعات.
خامسا: ختان الإناث عادة وليس حكما شرعيا؛ والأحاديث الواردة فيه لا حجة فيها تصلح للاستدلال على مشروعيته كما قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وقال ابن المنذر "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع" وقد ثبت طبيا أن الختان له أضرار مؤكدة على صحة الأنثى، وعليه فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى "بأن ختان الإناث محرم شرعا" وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن" ولذلك نجد معظم الدول الإسلامية لا تختن الإناث، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس؛ عليه فإن تجريم ختان الإناث يتفق مع مقاصد الشريعة والقواعد الشرعية المانعة عن الضرر والضرار.
سادسا: نرى أن الممارسات المصادمة لقيم المجتمع والمفسدة للأخلاق ينبغي التشدد في تجريمها صيانة للمجتمع من الانحراف ومحافظة على هويته وقيمه، وفلسفة التشريع ينبغي أن تهدف لصيانة القيم النبيلة لا التساهل في الانحراف عنها.
سابعا: ملاحظات:
1) القضايا الخلافية المرتبطة بالمقدسات نرى تأجيلها للمؤتمر القومي الدستوري لأنها تحتاج إلى حوار هادئ يقرب الشقة ويعمل للوصول إلى رؤية مشتركة حولها.
2) من الملاحظ أن فلسفة المشرع في التعديلات تهدف إلى حصر عقوبة الجلد في الجرائم الحدية وحدها اتساقا مع المواثيق الدولية التي تمنع العقوبات القاسية.
3) إلغاء القوانين المقيدة للحريات تجد منا التأييد لأن هذا ما ظللنا نطالب به، والحريات المطلوب عدم تقييدها هي الحريات المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بصيانة الكرامة الإنسانية.
هذا والله نسأل أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
25 ذوالقعدة 1441ه
16يوليو 2020م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.