"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل استعاد السودان حصانته السيادية
نشر في السوداني يوم 26 - 12 - 2020

في الاسبوع الماضي اصدر الكونغرس الامريكي "قانون تسوية مطالبات السودان" الذي أثار جدلا واسعا حول ما اذا كان قد أعاد للسودان الحصانة السيادية ام لا. فبينما أكدت تصريحات رسمية ان اصدار ذلك القانون يعد نصرا مؤزرا، انكر ذلك آخرون وشكك فيه كثيرون. فماذا جرى؟ وهل استعاد السودان بموجب ذلك التشريع الامريكي حصانته امام المحاكم الامريكية ام لايزال عرضة للتقاضي لديها؟ هذا هو موضوعنا لهذا المقال. لكنه لابد من ان نتحدث قبل ان ندلف اليه عن ماهية الحصانة السيادية وكيف تنكرها امريكا على بعض الدول.
تتمتع الدول كافة بموجب مبادئ القانون الدولي العام المستقرة بحصانة تمنع مقاضاتها امام محاكم الدول الاخرى. أثناء الحرب الباردة راعت الولايات المتحدة هذه الحصانة السيادية بشكل صارم. ذلك انها كانت تخشى من ان يؤدي انتقاص ذلك المبدأ الى إلحاق اضرار كبيرة بمصالحها في ظل القطبية الثنائية التي كانت سائدة حينها. ومن ثم اصدر الكونغرس عام 1976 قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي أكد التزام امريكا بعدم السماح بمقاضاة اي دولة امام محاكمها. وقد عززت المحكمة العليا الامريكية ذلك القانون بحكم اصدرته عام 2004 في قضية النمسا ضد ألتمان قضى برفض مقاضاة النمسا امام المحاكم الامريكية لمطالبتها بتعويضات عن افعال النازي ابان الحرب العالمية الثانية.
اذ قررت المحكمة العليا ان قانون الحصانات السيادية الاجنبية يسري بأثر رجعي فتمتنع معه مقاضاة النمسا عما وقع في الاربعينات بسبب أن ذلك التشريع ليس "منشئا" لحكم جديد وانما يعد "كاشفا" لمبدأ مستقرٍ في القانون الدولي العام. وقد عُرف مبدأ رُجعية الحصانات السيادية الذي ارسته هذه السابقة باسم "مبدأ ألتمان". وسوف يتضح لنا لاحقا ان هذا المبدأ مهم لفهم مسألة استعادة السودان حصانته السيادية.
غير ان الموقف الامريكي الملتزم بمراعاة الحصانات السيادية قد اخذ في التغير بمجرد انتهاء الحرب الباردة. فأمريكا معروفة بتطويع مبادئ القانون الدولي وفقا لمصالحها. حيث أصدر الكونغرس عام 1996 تعديلا لقانون الحصانات السيادية الاجنبية يجيز مقاضاة الدول المدرجة في القائمة الامريكية للدول الراعية للأرهاب.
وهكذا فُتحت اول ثغرة في مسألة الحصانات السيادية. غير ان مقاضاة اي دولة امام محاكم امريكا ظلت غير ممكنة مالم تكن تلك الدولة مدرجة في قائمة الارهاب. ولم يتغير الأمر الا عام 2016 عندما صدر قانون جاستا الذي فتح الثغرة الثانية في مبدأ الحصانات السيادية. وقد اصدرت الولايات المتحدة ذلك القانون لأمر يرتبط بضحايا هجمات سبتمبر 2011 عامة، وبالشقيقة المملكة العربية السعودية خاصة، على النحو الذي نوضحه ادناه.
بمجرد وقوع هجمات 11 سبتمبر أصدر الكونغرس قانون سلامة النقل الجوي لسنة 2011 ليجيز لضحايا تلك الهجمات واسرهم رفع دعاوى ضد خطوط الطيران، وشركات أمن المطارات، ومشغلو المطارات، ومصنعو الطائرات، وبالطبع ملاك برجي التجارة الدولية. كما اصدر قانونا آخر خصص صندوقا لتعويضات الضحايا يسهل الدفع منه بموجب اجراءات اقل تعقيدا من اجراءات التقاضي المدني وتستغرق وقتا اقصر. غير ان الكثيرين كانوا يرغبون أيضا في رفع قضايا مدنية ضد دول بعينها بدعوى انها سهلت مهمة من نفذوا هجمات تفجير البرجين، اما عمدا او تقصيرا.
وبينما كان يسهل حينها رفع دعاوى ضد ايران والسودان كونهما كانتا مدرجتين ضمن قائمة رعاية الإرهاب، فانه لا يتأتى رفع دعاوى على الدولة الأهم بالنسبة لهم، التي هي السعودية. في العام 2003 قامت شركة المحاماة الأمريكية كوزين اوكنور برفع دعوى مدنية امام محكمة نيويورك الجزئية الجنوبية نيابة عن ضحايا واسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد الدولتين المذكورتين المدرجتين في قائمة الارهاب وضد عدد من شركات التأمين الكبرى. وحاولت شركة المحاماة هذه توسيع الدعوى لتشمل السعودية لكنها اصطدمت بعقبة الحصانات السيادية.
عرفت تلك الدعوى المتشعبة متعددة الاطراف اختصارا برقمها: (Civil Action No 3 MDL-1570). وهذا هو الاسم الذي استخدم للاشارة لها في قانون "تسوية مطالبات السودان" كما نتبين لاحقا. وشركة المحاماة المذكورة، التي تعد من بين أكبر مائة شركة محاماة في امريكا، اسسها محام يهودي في السبعينات، هو استيفن اوكنور، عرف بحماسه للقضايا المتعلقة بمحرقة اليهود وبدعم متحف الهولوكوست في نيويورك. كما عرف بتبنيه قضايا اللوبي اليهودي في امريكا والسهر على حماية مصالح اسرائيل. ومن ثم فلتلك الشركة علاقاتها المتجذرة داخل العديد من مراكز اتخاذ القرار في امريكا. زعم محامو كوزين اوكنور ان وكلاء وموظفي الشقيقة السعودية قد قدموا دعما لبعض مخططي ومنفذي هجمات 11 سبتمبر، وانه ما كان لتنظيم القاعدة ان يبلغ ما بلغ من تطور وفاعلية لولا الدعم المادي والعملياتي الذي تلقاه من منظمات الدعوة التي انشأتها الحكومة السعودية. والاشارة هنا لمنظمات خيرية انشأتها السعودية لمساعدة مسلمي البوسنة والهرسك ابان الحرب الاهلية في يوغسلافيا. وسلم المحامون المحكمة أكثر من ثلاثة الف ملف تتضمن بينات ضد السعودية وضعتها المحكمة بدورها على موقع في الانترنت يطرقه كل من اراد. وهكذا تصاعدت الحملة من اجل اصدار تشريع يرفع الحصانة السيادية عن السعودية.
تبنى تشاك تشومر Chuck Schumer، رئيس الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ حاليا والذي هو ايضا يهودي، اصدار تلك التعديلات في مشروع قانون عرف اختصارا باسم "جاستا". وكان ذلك المشروع من الخطورة بمكان. اذ قالت جريدة نيويورك تايمز حينها انه، بحسب تقديرات البيت الابيض، اذا ما اجيز مشروع التعديلات كقانون فان السعودية ستخسر 750 بليونا من اصولها في الولايات المتحدة. ومن ثم عارض الرئيس اوباما مشروع قانون جاستا جهارا نهارا منطلقا من اهمية وضع الاعتبار اللازم للثقل المالي للسعودية ولموقعها المركزي في العالم الاسلامي. بل استخدم حقه في النقض (الفيتو) ضد ذلك المشروع بعد ان اجازه الكونغرس في سابقة هي الاولى والاخيرة لأوباما اثناء دورتي رئاسته. غير انه عندما تتحرك ماكينة اللوبي اليهودي فانه لن يتمكن احد في امريكا من ايقافها ولو كان هو الرئيس الأمريكي. وبالفعل اعاد الكونغرس التصويت وحصل مشروع القانون على الاغلبية اللازمة للتغلب على الفيتو الرئاسي وصدر قانون جاستا عام 2016. وهكذا أُطبِق الخناق على أكبر دولة عربية واسلامية هي التي تبنت مبدأ الدولتين حلا لأزمة الشرق الأوسط فيما عرف بمبادرة السلام العربية التي اطلقها الملك عبدالله عام 2002. لا تتوقف خطورة رفع الحصانة السيادية امام المحاكم الامريكية عند الولايات المتحدة فحسب. ذلك ان تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الامريكية، بما فيها الصادرة بموجب رفع الحصانة السيادية، لايقتصر على امريكا او الاصول الموجودة فيها. هذا ما كشفته مؤخرا الدعوى المقامة ضد ايران في بلجيكا.
اذ اصدرت المحاكم الامريكية احكاما لصالح اسر الضحايا والناجين من حادثة تفجير قاعدة المارينز الامريكية في بيروت عام 1983 قضت بتعويضات ضد ايران بلغت 50 بليون دولارا! وحيث انه، خلافا لحال السعودية، لا توجد اصول ايرانية في امريكا لتنفيذ تلك الاحكام عليها لجأ محامو المدعين لمحكمة في لكسمبيرج مطالبين بتنفيذ الحكم على مبلغ 1.6 بليون دولارا تخص البنك المركزي الايراني مودعة في احد بنوك لكسمبيرج.
رفضت المحكمة الابتدائية الطلب واصدرت حكما في 160 صفحة قالت فيه ان قانون لكسمبيرج لا يعرف استثناء لمبدأ الحصانة السيادية ولو تعلق الامر بمكافحة الارهاب. اعترض المحامون الامريكان على ذلك الحكم وأستأنفوه قائلين ان المطلوب من المحكمة في لكسمبيرج ليس اعادة محاكمة القضية بموجب قانون لكسمبيرج وانما تنفيذ الحكم القضائي الامريكي، كما هو، وفقا لاتفاقيات تنفيذ الاحكام القضائية الملزمة للبلدين. غير ان محكمة الاستئناف قد ايدت حكم المحكمة الابتدائية في ابريل الماضي مستندة على حيثية جديدة هي ان الحساب الذي اودع فيه ذلك المبلغ غير قابل للحجز عليه حسب قانون لكسمبيرج. تم الطعن في ذلك الحكم لدى المحكمة العليا في لكسمبيرج ولا يزال الأمر معروضا لديها للقرار النهائي. الجدير ذكره ان محاكم لكسمبيرج قد رفضت طلبا بتحويل المبلغ يستند على الحصانة السيادية قدمه الرئيس الايراني حسن روحاني لرئيس وزراء لكسمبيرج واصدرت قرارا بفرض غرامة على البنك قدرها مليون يورو في اليوم الواحد ان هو حرك ذلك المبلغ او نقله عن ذلك الحساب. وهكذا حُجز ذلك المبلغ وجُمد منذ العام 2017 وحتى اليوم رغم ان محاكم لكسمبيرج لم تصدر بعد قرارا واحدا يقضي بتنفيذ الحكم القضائي الامريكي. هذه هي اول مرة تتم فيها محاولة تنفيذ الاحكام القضائية الامريكية المخالفة لمبدأ الحصانات السيادية في اوروبا.
ومن الواضح ان هناك فرصة كبيرة لنجاحها ان لم يكن في هذه السابقة ففي غيرها. وربما نسمع قريبا بطلبات مماثلة مقدمة امام المحاكم الآسيوية. لكن ما دخل السودان بكل هذا!
عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر كان السودان ضمن قائمة رعاية الارهاب ومن ثم رُفعت ضده ست دعاوى في العام 2003، بسبب فقدانه الحصانة السيادية، تضم مئات المدعين ضمن اجراءات القضية المدنية No 3 MDL-1570 الشهيرة. غير ان تلك الدعاوى لم تحرز تقدما بسبب ان التركيز كان على الدعاوى ضد السعودية وايران. وبينما لاتزال الدعاوى ضد السعودية في مرحلة السماع كما بينا اعلاه، صدرت احكاما في الاعوام 2011 و2016 و2018 تلزم ايران بدفع تعويضات تربو في جملتها عن سبعة بليون دولارا. وبلغت فئات التعويضات التي طبقت في تلك الدعاوى ارقاما خرافية وصلت الى 8.5 مليون دولارا لوالد الضحية او والدته و4.25 مليون دولارا لشقيقه او شقيقته. وبالطبع تعتبر هذه الفئات معيارا لقياس التعويضات التي ستفرض يوما ضد السودان. بل فرضت فوائد على جملة المبالغ المحكوم بها ضد ايران بنسبة قدرها 5% سنويا تسري اعتبارا من 11 سبتمبر 2001. وحيث ان تلك الأحكام التي يسيل لها اللعاب تمثل سابقة لقضية السودان تخوف تشاك شومر، الذي تبنى مشروع قانون جاستا كما اوضحنا سابقا، من ان يؤدي خروج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لإسقاط كافة الدعاوى المرفوعة ضده في القضية المدنية No 3 MDL-1570 ومن ثم خسارة هذه الغنيمة الباردة. ذلك انه من الناحية القانونية يؤدي انقضاء تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب الى استعادة حصانته السيادية تلقائيا وبأثر رجعي وفقا لمبدأ ألتمان كما اوضحنا اعلاه.
واذا سقطت تلقائيا الدعوى المرفوعة ضد السودان في القضية الشهيرة المذكورة بسبب خروج السودان من القائمة فان ذلك يخلق وضعية لا يفيد فيها قانون جاستا. فشطب الاجراءات القانونية المرفوعة حاليا بسبب ان السودان كان في قائمة الارهاب يكتسب حجية قانونية تجعل من غير الممكن الشروع في اجراءات جديدة ضده في ذات الوقائع بموجب قانون جاستا. لهذا عمد تشاك تشومر الى خطة تضمن استمرار السودان تحت طائلة تعديل عام 1996 لقانون الحصانات السيادية حتى بعد خروجه من قائمة رعاية الارهاب. وهكذا نصت الفقرة e(1) من قانون "تسوية مطالبات السودان" صراحة على انه لا ينبغي ان يُفسر أي نص في ذلك القانون بما يؤثر بأي شكل على المطالبات المقدمة ضمن الاجراءات القائمة في القضية المدنية No 3 MDL-1570 امام محكمة نيويورك الجزئية الجنوبية (بالإسم).
ليس ذلك فحسب بل ضمن تشاك تشومر لصديقه استيفن كونز كل ما يحتاجه لنجاح الدعوى المقدمة ضد السودان. فاجراءات تلك الدعوى ستظل محكومة بتعديلات قانون الحصانات السيادية الاجنبية لعام 1996 المنحازة لصالح الضحايا. كذلك ضَمِن القانون الجديد سريان القوانين الخاصة التي تحكم مخاطر التأمين ضد الإرهاب والتي تكفل تعويضات مالية اكبر. ايضا احتفظ القانون الجديد لكونز بحقه في تعديل الطلبات على النحو المنصوص عليه في قوانين الارهاب والتي تكفل للمدعين حقا استثنائيا في هذا الخصوص. (للوقوف تفصيلا على هذه الإستثناءات انظر الفقرة 1706 (d) من القانون المذكور). وحتى يمكن الربط مستقبلا بين احكام تعويضات السودان المنتظرة وتعويضات ضحايا الارهاب اعيد تعريف عبارة "الدولة الراعية للارهاب" الواردة في المادة(e)(2)(A)(i) من قانون صندوق التعويضات ليشمل ذلك التعبير "دولة اجنبية كانت تعتبر راعية للأرهاب في وقت حدوث الافعال المسماة في الفقرة (ii)". لماذا كل هذا العنت في التضييق على دولة كالسودان لا تملك شروى نقير! ولماذا يساير الكونغرس تشاك شومر في كل هذا! السبب في تقديري هو ان الولايات المتحدة لاترغب في التفريط في اوراق الضغط على السودان وإن خرج من قائمة رعاية الارهاب. فاسرائيل ترغب في الاحتفاظ بهذه الاوراق لتضمن عدم خروج السودان مجددا من بيت الطاعة المسمى عملية التطبيع. وحيث انه قد يحصل السودان على بعض الأموال ولو بعد حين، ان اعفيت ديونه وأُذن لمؤسسات التمويل الدولية باقراضه، فانه سيستمتع محامو كوزين اوكنور بلعبة الانتظار قرب صنابير الاقراض يتصيدون ما ينقط منها، مليارا بعد مليار.
كنت قد قلت في مقال سابق ان السبيل الذي كان ينبغي سلوكه، بعد التغيير، لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب هو المسار السريع بموجب المادة 620(أ) (1) من قانون العون الأجنبي الأمريكي لسنة 1961، وليس المسار العادي الذي ظل السودان منخرطا فيه قبل التغيير. فالارهاب من افعال الحكومات وليس البلدان. وقد احتاط المشرع الامريكي لهذا فنص في المادة المذكورة انه ذا تغيرت حكومة البلد المدرج في القائمة تغيرا جوهريا جاز للرئيس الامريكي رفع اسم البلد من القائمة بمجرد تقديم اخطار للكونغرس مصحوبا بتقرير يفيد بحدوث التغيير. بالطبع لم يستجب القوم للنصح ومضوا في التفاوض مع الولايات المتحدة تحت المسار العادي فجمعوا من اسواقنا مئات الملايين التي لاقبل لاقتصادنا بها ليتوصلوا في 30 اكتوبر الماضي الى توقيع اتفاقية مع امريكا ظنوها هي خاتمة المطاف. ثم صُحبت تلك الاتفاقية باتفاقية اخرى حول حساب معلق Escrow Account وقغها البنك المركزي السوداني مع بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي توضح شروط الصرف من ذلك الحساب. وقد ارفقت بالاتفاقيتين ملاحق وجداول ترتيبات، هذا اضافة لمذكرات تبادلتها الحكومتان في 21 اكتوبر. وكي تعرف ما آل اليه أمر كل ذلك الركام من الاتفاقيات، التي عُلقت عليها آمالا عراضا، انظر ما قاله عنها قانون "تسوية مطالبات السودان" في المادة 1708(أ) بفقراتها (4) و(5) و(6). اذ رفض الكونغرس الاتفاقية الرئيسة، ورفض النص التشريعي الذي ارفق بها، ورفض كذلك اتفاقية الحساب المعلق. فاضطرت حكومتنا للاذعان لإستبعاد النص التشريعي المتفاوض عليه، واضطرت لتعديل شروط الصرف من الحساب المعلق وفقا لما املته الارادة المنفردة للكونغرس. هذه هي حصيلة التفاوض الطويل وفقا للمسار العادي.
صفوة القول ان التشريع الأمريكي الذي صدر مؤخرا باسم "تسوية مطالبات السودان" لم يسترد حصانة السودان السيادية امام المحاكم الامريكية. ليس ذلك فحسب بل مهد للايقاع بالسودان في براثن الآلة الجهنمية القانونية الأمريكية وتعويضاتها الجزافية. اذ لولا صدور ذلك التشريع المشئوم لسقطت تلقائيا الدعاوى المرفوعة ضدنا في القضية No 3 MDL-1570.
وهكذا يتبين لنا ان اسقاط اسم السودان من قائمة رعاية الارهاب كان مجرد مناورة استبدلت فيها امريكا وسائل ضغط قديمة لم تعد مواكبة بأخرى جديدة أكثر مواكبة واشد فتكا. فالاحتفاظ باسم السودان في قائمة رعاية الارهاب دون مبررات وجيهة ودون نجاح في ربط السودان بعملية ارهابية واحدة ظل محرجا لأمريكا طوال العقدين الماضيين، فكيف به بعد التغيير الذي حدث في الطبقة الحاكمة. وهكذا ضمنت امريكا انه رغم خروج السودان من قائمة الارهاب يظل خاضعا لاجراءاتها ويقاضى بموجب تلك الاجراءات، وليس بموجب قانون جاستا كما حاول البعض ايهامنا، ربما لعقود قادمة. نعم هذا هو كل ما حدث.
الخرطوم، 26 ديسمبر 2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.