"ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية
نشر في السوداني يوم 05 - 08 - 2021

تم إفراد الباب الثالث للتدابير المزمع اتخاذها على مجرى مائي دولي، و يتكون من تسع مواد: من 11 إلى 19. ألقت المادة 11 من الباب الثالث على دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي أن تعبير "الآثار المحتملة " يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير "تدابير" ينبغي أن يُفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشاريع أو البرامج الجديدة التي تتسم بطبيعة رئيسية أو ثانوية، والتغييرات في الاستخدامات القائمة للمجرى المائي الدولي.
2
و تنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار و المعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن وقت الإخطار ينشأ مبكراً . إذ تُلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها، والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات و المعلومات المتاحة، بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي، لأجل تمكين الدول التي يتم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.
3
وحددت المادة 13 فترة الرد على الإخطار بستة أشهر تقوم خلالها الدول التي تم إخطارها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها، وإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهت الإخطار. ونصت الفقرة 13 على فترة تمديد لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة لها. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14(ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
4
و إذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 5 (الانتفاع المنصف والمعقول) والمادة 7 (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار (المادة 16 (1)) . وبغض النظر عن المادة 14 التي تنص على التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد، فإنه يجوز لها بموجب المادة 19 تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة، أو مصالح أخرى تساويها أهمية.
5
وتنص المادة 15 على أنه إذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7 ،فعليها أن ترفق بالنتائج التي وصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وبموجب المادة 17 تدخل الدولة التي وجهت الإخطار و الدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات و إذا لزم الأمر في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.
6
يُلاحظ أن الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لم يجد الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية. فقد ذكرت إثيوبيا أن أحكام هذا الباب تلقي عبئاً ثقيلاً على دول المنبع. واعتبرت تركيا اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بشأن التدابير المزمع القيام بها بمثابة حق نقض.
7
إن المادة 8 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي تحمل عنوان "التدابير المزمع اتخاذها"، لم تعتمد الأحكام التنظيمية التي وردت في الباب الثالث من اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية بشأن التدابير المزمع اتخاذها. فقد اختصرت المادة 8 مسألة التدابير المزمع اتخاذها في فقرتين. وفي إحداهما تركت لمفوضية حوض النيل عند إنشائها مهمة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها وذلك على النحو التالي:
1. اتفقت دول حوض النيل على تبادل المعلومات عبر مفوضية حوض نهر النيل.
2. على دول حوض النيل مراعاة القواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.
8
ويُلاحظ أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيسا السودان ومصر ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 قد خلا من أي حكم بشأن مبدأ الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المصادر المائية الإثيوبية، وهي الأهم بالنسبة للسودان ومصر. بل هي شريان حياة بالنسبة للسودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.