إلزام الوافدين والمغادرين للبلاد بالإفصاح عن عملاتهم والأدوات المالية القابلة للتداول الخرطوم: هالة حمزة حصلت (السوداني) من مصادر موثوقة على اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي عن العملات والأوراق المالية القابلة للتداول والمعادن والأحجار الثمينة التي أصدرتها وحدة التحريات المالية في العام المنصرم 2011. واشتملت اللائحة على ضرورة أن يتم الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها (10) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مع الزام أي شخص مغادر أو داخل إلى البلاد بالإفصاح جمركيا عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول بحوزته والتي تتجاوز مبلغ ال(10) آلاف يورو. وأوضحت اللائحة أن على الشخص الذي يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول أن يطلب من السلطات المختصة نموذج الإفصاح الجمركي. وحددت اللائحة إجراءات مراجعة الإفصاح في قيام السلطات المختصة بمراجعة الإفصاح الجمركي والمعلومات الواردة فيه ولها الحق في طلب المزيد من المعلومات عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول وعن أغراض استخدامها وذلك في نموذج الإفصاح الجمركي، مشيرة إلى أنه في حالة الاشتباه من قبل السلطات المختصة بوجود حالة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عند تقديم إفصاح جمركي كاذب يكون لها الحق في تجميد العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو المعادن أو الأحجار الثمينة محل الاشتباه وأن تقوم السلطات المختصة فورا بعد إجراءات التجميد بإحالة الإفصاح الجمركي والمحضر إلى وحدة التحريات المالية. أما فيما يلي إجراءات ما بعد التحري فقد أكدت اللائحة أنه في حال عدم توافر الدلائل الكافية عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فإن الوحدة تقوم بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة لفك التجميد في حال عدم مخالفة الحالة لأي قانون آخر.