:: جريمة اعتداء الموظف العام على المال العام، يُعاقب عليها القانون الجنائي - ما لم يكن قد تم تعديله والناس نيام - بالسجن أو بالسجن والغرامة أو بالإعدام - حسب تقدير المحكمة لحجم الجريمة. هكذا النصوص العقابية التي يجب أن تطبقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية - بالعدل والمساواة - على المعتدين، ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة (التسوية) و(الجودية)، بحيث ينفذ عبرها المدان من دائرة العقاب.. ولكن، وللأسف، ما يحدث في دهاليز نيابة الأموال العامة (شيء) لا يمت إلى قانون المال العام بأي صلة، ويصلح وصف هذا الشيء ب(قانون الخيار والفقوس)، أي إذا سرق أحدهم (حاكموه)، وإذا سرق آخر ستروه ب(التسوية) و(الجودية)!!. :: ولكي لا يكون هذا الاتهام (طق حنك ساكت)، وعلى سبيل المثال فقط لا غير، أي من أحد عشر بلاغاً بطرفنا، نحكي وقائع البلاغ التالي: أحدهم، موظف عام بخدمة عامة، اختلس مرتبات العاملين بجامعة النيلين، ثم اعترف بهذا الاختلاس بعد أن واجهته الشرطة عند التحري والتحقيق عبر البلاغ رقم (200/ 2008)، ثم قدمته - باعترافه - إلى نيابة الأموال العامة، وشطبت النيابة الدعوى ضده بتسوية مفادها (خلاص، حصل خير، ح أرجع القروش).. هكذا، خرج الموظف - زي الشعرة من العجين - من النص العقابي للمادة (177/ 2 ق ج).. بهذه المادة حق عام، بحيث لا تجوز فيه التسوية إطلاقاً، حتى ولو استردت النيابة (كل الأموال)!!. :: للتسوية والجودية والمحسوبية (مخاطر)، والدليل على ذلك عودة هذا الموظف إلى جامعته ليواصل عمله (زي الما حصل شيء).. قانون العمل يمنع مثل هذه العودة، ولكن حين تتم الإدانة بالمحكمة وليست بالاعتراف ثم استرجاع المبلغ المعتدى عليه بالجودية والتسوية، أو كما حدث.. المهم عاد إلى منصبه بذات الجامعة، وليته عاد مثالياً وتائباً، بل - للأسف - عاد ليرتكب ذات الجريمة.. نعم، اليوم بلاغ يحمل الرقم (68/ 2008)، بنيابة الأموال العامة ذاتها، بطرفها هذا الموظف ذاته في قضية اختلاس رسوم الطلاب، ولا تزال الشرطة والمراجع العام في حالة حصر وجمع المبلغ المعتدى عليه بجامعة النيلين.. هذا لا يحدث إلا في بلادنا، بعد الاعتداء الأول باعترافه، خرج من دائرة العقاب بالجودية المسماة باسترجاع المبلغ، ولذلك ليس في الأمر عجب بأن يكرر الاعتداء!!. :: وكما قلت، هذا مجرد نموذج من نماذج (وأد قانون المال العام)، وعلى سطح المكتب (حزمة نماذج تصيبك بالغثيان)، وكلها تنتهك المادة (177/ 2) وما فيها عدم تهريب الموظف العام - بعد الاعتراف النيابي أو الإدانة القضائية - من العقاب (مهما كان الثمن). كان لوزارة المالية بالخرطوم بلاغ بالرقم (11499/2009)، وتم شطب الدعوى في مواجهة المتهم بجودية (باركوها يا جماعة، خلاص الزول رجع القروش).. وكذلك ديوان الضرائب بالخرطوم بالرقم (14000/ 20011)، ثم لمحلية الخرطوم بالرقم (23/2013)، وللخطوط الجوية السودانية بالرقم (9546/2010)، ولهيئة البركة للخدمات الاستهلاكية - دي شنو؟ وتابعة لي وين؟ وبالنهار شغالة شنو؟ - بالرقم (43/ 2013).. و..و.. الزاوية لن تسع البلاغات التي تم شطبها - بعد اعتراف المتهمين- بالجودية المسماة (خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش).. وعليه، ما لم تتدخل وزارة العدل بلجنة تحقيق - تعيد الأمور إلى نصابها بحيث تساوي الناس أمام القانون - نقترح للبرلمان تعديل القوانين بحيث تمنح الناس حق الاعتداء على المال العام، ثم إيداع الأموال المنهوبة في شهامة عاماً وبالمصارف عاماً آخر لتربح، وبعد ذلك يعترفوا بالجرائم ويوردوا الأموال المنهوبة في خزانة نيابة الأموال العامة، ثم يخرجوا من قاعة النيابة أبرياء كما ولدتهم أمهاتهم و(ينوموا بالأرباح)!!.