اشرنا أمس الى أنا المسئولين باتحاد النقابات على راسهم البروف/ غندور ادلوا بشاهدتهم الخالدة ببطلان لائحة الاستبدال144 وكذلك المهندسة/ ايمان سيد أحمد ادلي الجميع بشهادة خالدة سطرها لهم التاريخ باحرف من نور فان لائحة الاستبدال 144 الصادرة من وزارة الرعاية الاجتماعية بتاريخ26/12/2005م باطلة بموجب القانون للاسباب التالية: اولا: نصت المادة (9) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لعام 1974م على انه يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف اسبوعين من تاريخ اصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ أخر فيتبين من النص أعلاه أن المشروع استعمل مصطلح يجب نشر كل فاللائحة تعتبر قانونا حسب التفسير الوارد في المادة "4" من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م حيث جاء في هذا التفسير كلمة قانون يقصد بها أي تشريع بخلاف الدستور اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية على نحو مانصت عليه المادة (9) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م والغرض من النشر هو إعلام الناس بحسبان أن إعلام كل فرد بصورة القانون أمر متعذر لذا اكتفى المشرع بالعلم الافتراضي الذي يتم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية والنشر في الجريدة الرسمية لايكفي لنفاذ اللائحة التنفيذية بل يبدأ النفاذ بعد مضي شهر من نشره ما لم ينص فيه على تاريخ آخر مما يعني أن النشر في الجريدة الرسمية اجراء جوهري اوجبه القانون واغفاله يترتب عليه عدم وجود اللائحة التنفيذية وتكون في حكم العدم والثابات أن اللائحة الباطلة لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ومما يؤكد ذلك رد وزارة الرعاية الاجتماعية للمحكمة القومية العليا في التفسير (م ع/ ع م/ تفسير 7/2011) حيث ذكرت وزارة الرعاية الاجتماعية بأن عدم النشر لايبطل اللائحة وهذا يعني أن وزارة الرعاية الاجتماعية والصندوق القومي للمعاشات لم ينشروا اللائحة الباطلة في الجريدة الرسمية وليس ذلك فحسب انما نصت المادة (13ج) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م على أن توضع اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون المنصوص عليه في ذلك القانون يوضع بمنضدة مجلس الشعب فور اصداره ويعني من النص أعلاه يتعين طرح اللائحة التنفيذية على مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشتها يعني موافقة مجلس الشعب مرحلة لازمة لاتمام عملية سن اللوائح التنفيذية والثابت أيضا بان لائحة الاستبدال الباطلة (144) الصادرة بتاريخ 26/12/2005م بموجب قانون المعاشات من سنة 1992م تعديدل 2004م لم يستوف الاجراءات الشكلية المقررة قانونا كما ذكرته انفا في هذا المقال فان عدم استيفاء الجوانب الشكلية المقررة لاصدار اللوائح التنفيذية يترتب عليه عدم مشروعية اللائحة وبطلانها باعتبارها كأنها لم تكن وفقا لذلك اصدرت المحكمة القومية العليا قرارها بالنمرة التفسير (م ع/ ع م/ تفسير 7/2011) واكدت بطلان لائحة الاستبدال (144) الصادرة بتاريخ 26/12/2005م بموجب قانون المعاشات من سنة 1992م تعديل 2004م كأنها لم تكن فالتحية لاتحاد نقابات عمال السودان على راسهم البروف/ غندور والمهندسة/ ايمان سيد أحمد ومن علاقات العمل فتح الله عبد القادر الذين يحمون حقوق العمال من التغول والضياغ... وربما اعود. ابراهيم محمد ادريس عضو مجلس إعلام اتحاد النقابات الدورة السابقة