امتثالاً لقوله تعالى: ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) وقوله «صلى الله عليه وسلم» (من كتم علماً والناس في حاجة إليه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) وفاءً للعهد بإقامة الدين كله، والذي جاء نبراساً ورحمة وتخفيفاً للعباد في حياتهم. ولتكليف سابق من قيادة اتحاد مزارعي السودان ممثلاً في ضباطه الثلاثة المغفور لهم بإذن الله الشيخ الطيب - أحمد النور علي - محمد أحمد عطا، أسأل الله لهم الرحمة والجنة. لكل ما جاء أختصر حديثي في الآتي: صدرت عدة فتاوى شرعية حسمت الجدل الفقهي في مسألة خصم المنصرفات والديون الزراعية قبل إخراج الزكاة منها: 1/ الفتوى الشرعية الصادرة من مفتي الديار الإسلامية الشيخ عوض الله صالح - طيب الله ثراه - مشافهةً وكتابه لاتحاد مزارعي الرنك، وآخرين، التي جاء فيها: تخصم المنصرفات الزراعية قبل إخراج الزكاة. 2/ فتوى جامعة القرآن والعلوم الإسلامية بتوقيع مدير الجامعة د. أحمد علي الإمام - أمد الله في أيامه ومتعه بالصحة والعافية- والتي نادت بخصم الديون الزراعية والتكاليف الأخرى. 3/ الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الشرعي بتاريخ 6/10/ 1985م لمحصول القطن باسم اتحاد مزارعي الرهد، وتفيد بأنه تحسب زكاة القطن بواقع 5% من صافي الدخل، إذ أن في احتسابها تكليفاً بما لا يطاق، وهي ملزمة، وتم العمل بها حتى عام 1996م، وتم إلغاءها بواسطة لجنة الفتوى بديوان الزكاة. 4/ الفتوى الشرعية الصادرة من مجلس الإفتاء الشرعي الممهورة بتوقيع المغفور له بإذن الله صديق أحمد عبد الحي - جعل الله الجنة مثواه - والتي جاء فيها ما يلي:- 1- يخصم من الإنتاج الزراعي ما صرفه المزارع حقيقةً على زراعته، من حرث وتقاوى وسماد وحصاد قبل إخراج الزكاة، ولا عِبرة بمستندات السلفيات التي تمنحها المصارف إن لم تكن المصارف حقيقية. 2 / لا تخصم مؤونة الأهل، فإذا بلغ الباقي بعد خصم المنصرفات الزراعية النصاب زُكّي منه. 5/ أيد مجمع الفقه الإسلامي الفتوى المشار إليها بعد محاولة قام بها ديوان الزكاة الاتحادي. 6/ تقرير اللجنة الفقهية الموسعة برئاسة المرحوم حافظ الشيخ الزاكي -تغمده الله برحمته - والتي شكّلها الأستاذ علي عثمان محمد طه إبّان توليه وزارة التخطيط الاجتماعي 1993م، ولقد أجاز مجلس الوزراء الموقر تقرير اللجنة في 5 أكتوبر 1996م ، والتي سُميت بقرارات تخفيف العبء الضريبي على المزارعين، والتي نادت بأن يقوم ديوان الزكاة بخصم الديون والمنصرفات الزراعية قبل إخراج الزكاة. 7/ الفتوى الصادرة من هيئة علماء السودان بتاريخ 25 /مايو/ 2009 م بتوقيع المغفور له - بإذن الله حسن احمد حامد، طيب الله ثراه - والتي زادت على الفتيا السابقة، وقبل خصم المنصرفات الزراعية بترك الثلث أو الربع من الزرع أو الثمر لتكون مقابل أكل واحتياجات المزارع، حتى لا يغدو المزارع فقيراً يستحق الزكاة، أو يغرق في ديون تؤدي إلى سجنه وتشريد أسرته، علماً بأن التشرد يؤدي للوقوع في الجرائم الخطيرة؛ كزراعة وتجارة السموم. 8/ الفتوى الصادرة من هيئة علماء المسلمين، الممهورة بتوقيع فضيلة مولانا الدكتور القرضاوي - زاده الله علماً وتقوى - والتي جاء فيها: يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته والتكاليف الزراعية الأخرى، ويترك الربع أو الثلث لاحتياجات المزارع من كل ثمرة أو زرع (راجع فقه الزكاة المبحث السابع). 9/ أصدر رئيس الجمهورية - زاده الله تقوى وعلوى توجيهاً - بأن تحتسب الزكاة بعد خصم الدين في عام 2001م، وتم بموجب التوجيه بتعديل القانون، وجاء ذلك في المادة 17 /د من قانون الزكاة والتي جاء فيها: يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته. للأسف الشديد قيد ديوان الزكاة بلائحة غير مجازة، ولم يستفد أي مزارع من التوجيه أو القانون. 10 / تقرير لجنة زكاة الزروع والثمار التي شكلها ديوان الزكاة بناءً على توصيات لجنة تكاليف الإنتاج الزراعي وأثرها على الزكاة برئاسة، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، والتي ضمت في عضويتها ممثلين لكل من مجمع الفقه الإسلامي، وديوان الزكاة، ووزارة الزراعة، واتحاد مزارعي السودان، وكسلا، ولقد جاء في تقرير اللجنة: أن عدم خصم الديون والمنصرفات الزراعية أدت للإعسار وسط المزارعين، ونادت بخصم المنصرفات الزراعية قبل إخراج الزكاة، ووجهت بأن تكون 2009 / 2010 البداية لعمل الديوان للموسم الزراعية بترك الثلث، واقترحت تشكيل آلية لحصر التكاليف الزراعية لكل محصول. تأخر ديوان الزكاة في إنفاذ توصيات اللجنة رغم المناشدات المتعددة. بتاريخ 5/يوليو/ 2009 خاطبتُ الأستاذ علي عثمان محمد طه - متعه الله بالصحة - حول زكاة الزروع والثمار، وأرفقت مع طلبي الفتاوى الشرعية وتقرير اللجنة الأخير، وعلمت بأنه قام بمراجعة رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور أحمد علي الإمام -ألبسه الله ثوب العافية وأعاده لأمته عالماً وعلماً جالساً بينهم واعظاً ومرشداً-. ولقد أكد للأخ النائب مشاركته في صدور فتوى مجلس الإفتاء الشرعي، وكان أحد أعضاء المجلس حول خصم التكاليف الزراعية، وأن الفتوى مؤيدة من مجمع الفقه الإسلامي (راجع فتاوى المجمع صفحة 91). بعد توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية للعمل بموجب الفتوى الشرعية أصدر المجلس الأعلى لأمناء الزكاة قراراً بتوقيع الأمين العام بروفيسور عبد القادر أحمد الفادني، أشار فيه باجتماع المجلس الأعلى لأمناء الزكاة في دورة انعقاده الخامسة بتاريخ 8/نوفمبر/ 2010 والتي خصصت لمناقشة خصم التكاليف الزراعية، ولقد قرر المجلس ترك الثلث مقابل التكاليف والديون، ولقد تم العمل بالمنشور في معظم ولايات السودان، ومن آثاره الإيجابية أن أحس المزارعون بالراحة والطمأنينة، وكانت نسبة السداد عالية للبنوك الممولة، وتوقفت شكوى وصيحات الإعسار بينهم. بتاريخ يناير 2011م أصدر أمين ديوان الزكاة الجديد دكتور محمد يوسف قراراً بإلغاء القرار السابق لمجلس أمناء الزكاة استناداً على فتوى شرعية من بعض العلماء أشار إليها دون ذكر لأسماء هؤلاء العلماء أو الجهة التي يتبعون لها، والسؤال الذي يفرض نفسه من هم هؤلاء؟، وهل يحق لهم ذلك؟، وهل هم في مقامات الذين ذكرناهم. عبدالله حسين سيد أحمد العراقي من المحرر: سنعلق غداً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.