جاءنا هذا الموضوع من المواطن عبد المعز عبد الرحيم إبراهيم من ديوان الزكاة، ونحن نتيح له الفرصة في هذا الحيز ثم نعلق عليه: يعتبر القطن من غير المكيلات مثله مثل النرجس والزعفران وقصب السكر التي اختلف العلماء حول تقدير نصابها وقد رجح الشيخ القرضاوى اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال لأنه مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبر بغيره، ورأى ان يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفة لابالأدنى ولا بالأعلى سعرًا رعاية للطرفين الفقراء والمكلفين معًا . ونشير الى ان الشيخ القرضاوى فى الطبعة السادسة عشرة «صفحة379» قد نوه بأن هناك خطأً قد حدث فى تقدير الصاع فى الطبعات السابقة وبناء على ذ لك اصبح نصاب الوسق «647» كيلو جرامًا بدلاً من «653» كيلو جرامًا. عليه اصبح نصاب القطن وغيره مما لا يوسق ولا يكال يقدر بقيمة «647» وللقياس وبالرجوع الى هيئة المواصفات والمقاييس علمنا ان جوال الذرة بالتقريب يعادل «92,4» كيلو جرام/رطل . عليه تعادل السبعة جوالات ذرة عبوة سبعة كيلات ونصف الكيلة ذرة «8و646» كيلو جرام/رطل وبعد جبرها تصبح «647» كيلو جرامًا. وبما ان القطن يوزن عادة في المشروعات بالوزن الصغير الذي يعادل «315» رطلاً عليه تبصح كيفية حساب نصاب القطن على النحو التالي: بعد تحويل ال«647» كيلو جرامًا الى ارطال يقسم الناتج على «315» رطلاً 6472.25 =1.455.75 ÷315 =4.62 قنطار /رطل اربعة قناطير واثنين وستين رطلاً وهذا هوالنصاب الشرعي للقطن اذا لم يبلغه مزارع فلا زكاة عليه كيف يتم حساب الزكاة :- ظل الديوان خاضعًا لرؤية شركة الاقطان فيما يتعلق بكيفية حساب زكاة القطن لاكثر من عشرين عامًا وبالرغم من ان الزراعة المروية يؤخذ فيها نصف العشر حسبما قرار المشرِّع لأن بها كلفة الا ان شركة الاقطان درجت وطوال هذه السنين على اخذ زكاة القطن من المزارعين بعد خصم تكاليف «فطن» لها المشرع بداية وهذه التكاليف هي؛- 1/ الرش 2/ رسوم ادارة وماء 3/ تكلفة تمويل4/ تأمين 5/ تقاوى6/ زراعة 7/ حرث 8/اعمال شمعون 9/مبيد حشائش 10/سماد 11/ اشتراك اتحاد مزارعين 12جوالات.. بعد خصم كل هذه التكاليف اذا كانت للمزارع ارباح تؤخذ منها نسبة 5%كزكاة. وطريقة الحساب هذه تبدو معيبة وفيها اجحاف فى حق الديوان: الطريقة المثلى: 1/ تحديد سعر رطل القطن الزهرة عالميًا بالسنت ومن ثم تحديد سعر قنطار القطن الزهرة بالدولار وما يعادله بالجنيه السوداني. 2/ من قيمة قنطارالقطن الزهره تخصم التكاليف التالية:- أ/ قيمة الترحيل من مناطق الانتاج الى بورتسودان. ب/ مصروفات الصادر ج/ العمولة التي تترواح بين 5.5% الى 6% وبذلك نحصل على سعر قنطار القطن الشعرة صافيًا 3/ تحديد سعر البذرة بالطن«180رطل بذرة فى كل قنطار قطن زهرة» وباضافة قيمة البذرة الى قيمة صافى قنطار القطن الشعرة نحصل على سعر قنطار القطن الزهرة وهذه كلها تسمى تكاليف «ما قبل الحصاد» 4/اما تكاليف «ما بعد الحصاد» فتشمل الآتي:- أ/الترحيل من الغيط الى المحلج ب/ قيمة الجولات الفارغة للبذرة والشعرة ج/ تكاليف الحليج وهذه بعد خصمها نحصل على سعر قنطار القطن الشعرة.. ولكي نحصل على صافى قيمة قنطار القطن الزهرة نضيف صافى قيمة قنطار القطن الشعرة الى قيمة البذرة. ومن طريقة الحساب اعلاه يتضح انه ليس هنالك اى خصم للتكاليف المتعلقة بالري والسماد وخلافها المذكورة آنفًا .وبهذا يكون للديوان الحق فى ان تحسب له الزكاة بنسبة 5% من القيمة التى تم بها بيع القطن زهرة او شعرة.. وحتى نقرب الشرح نقترح المثالين التاليين: المثال الاول ؛- نفترض ان مشروعًا ما انتج «2000» قنطار قطن زهرة مروي وباع قنطار القطن الزهرة بمبلغ «500»جنيه تصبح الزكاة المطلوبة:- «2000» قنطار قطن زهرة «500» جينه 5% =50.000 جنيه المثال الثاني:- اذا بلغت جملة انتاج مشروع «100» قنطار قطن زهرة مروى اذا كان صافى قنطار القطن الزهرة «500» جنيه اذا كانت تكاليف ما بعد الحصاد «50» جنيهًا عليه تصبح المحاسبة كالآتى :- 100قنطار قطن زهرة 5% = «5» قناطير قطن زهرة سعر قنطار القطن الزهرة «ماقبل الحصاد» «5» قناطير قطن زهرة 500جنيه =2,500جنيه تكاليف «مابعد الحصاد» «5» قناطير قطن زهرة 50جنيه =250جنية اذا الزكاة المطلوبه =2,500-250جنيه =2,250جنيه عبد المعز عبد الرحيم ابراهيم - ديوان الزكاة/ محلية ام درمان تعقيب: لقد أوردنا الخطاب الذي أرسله صاحبه من الإنترنت بدون أي تصرف في محتواه ما عدا المقدمة التي لا علاقة لها بطريقة حساب التكاليف التي تلتزمها شركة الأقطان التي يقول صاحب الرسالة إنها تضيع «مليارات الجنيهات على الفقراء والمساكين خلال أكثر من عشرين عاماً. أول المفارقات هي أن الشركة دخلت لاعباً رئيساً ليس فقط في اقتصاديات القطن المحصول الأول في السودان لعشرات السنين.. ولكن دخلت لاعباً رئيساً حتى فيما يتوقعه وينتظره الفقراء والمساكين من عائدات الزكاة التي جعلها الله «حقاً معلومًا» للفقراء والمساكين، وعبر عنهم بالسائل والمحروم فقال سبحانه وتعالى :«وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم».. وقوله حق معلوم دل على أنه يقصد بها الزكاة لأنها ذات مقادير معلومة ومتعبَّد بها لله سبحانه وتعالى المفارقة الثانية هي أن الدولة سمحت لشركة الأقطان بالسيطرة على سوق وانتاج القطن بل وتسويقه من خلال سيطرتها على الاستثمار في مجال زراعة القطن. وأصبح مزارعو القطن مضطرين إلى التعامل معها بسبب الاستثمار.. هذا فيما يتعلق بمن تمولهم.. ولكن يبدو أن الخلل أكبر من أن يتمكنوا من ذلك المفارقة الثالثة والأكبر هي إدخال محصول القطن من ضمن المحاصيل الزراعية التي يجب على منتجيها إخراج زكاتها عيناً.. وهذا خلاف الحكم الفقهي المتفق والمجمع عليه من بين كل اهل العلم في الماضي والحاضر فالشافعية والحنابلة والمالكية مجمعون على أن لا زكاة في ذات القطن إذ أنه لا ينطبق عليه قوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده» وقال ابن قدامة من الأحناف لا زكاة في الازهار كالزعفران والعصفر والقطن لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا هو مكيل، وقال الإمام أحمد: ليس في القطن شيء.. وهذا معناه أن القطن من الزروع أو الثمار التي يجب فيها العشر أو نصف العشر حسب الحكم الشرعي فيما سُقي بالمطر أو سُقي بآلة.. ولا تجب زكاته في عين المحصول مثل البلح والقمح والشعير وسائر المكيلات وهذا هو رأي الجمهور.. وإدارات اللجنة الدائمة للفتوى التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء فتوى مفادها: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعاً ما يخرج عن هذا الأصل. إن الحديث عن أن نصاب القطن «4.63» قنطاراً هو حديث خارج السياق الفقهي المتعارف عليه.. كما أن الزكاة أصلاً لا متعلق لها بالأرباح ولكنها متعلقة بالنصاب الزائد عن الحاجة الذي يحول عليه الحول وأخرجت النصوص من الكتاب والسنة الزروع والنخل من شرط الحول وحددت النصاب وإن مقدار الزكاة هو العشر فما سُقي بالسماء ونصف العشر فيما سُقي بآلة.. وحددت السنة الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار.. وأصبح ما بقي عبارة عن عروض تجارة تجب الزكاة في ثمنه. فإذا حصد المزارع محصوله من القطن ثم باعه في السوق وقبض ثمنه ضمه إلى ما كان عنده من مال قبله ويكون حول القطن الذي باعه هو حول المال الذي قبله فإن حل حول المال الذي قبله بعد حصاد القطن بشهر أو شهرين أو يوم أو يومين ضمّ النقدين معاً ثم اخرج زكاتهما مرة واحدة... وهي زكاة المال الباطن.. وحكمها خلاف زكاة المال الظاهر والمال الظاهر هو الانعام والزروع والثمار والنخيل.. وهذا زكاته يليها الحاكم ولا تصح من المكلف إلا أن يسلمها لصاحب الزكاة السلطاني. والمال الباطن هو مال التجارات والنقدين وهذا يليه أصحابه ولا ولاية لصاحب ديوان الزكاة عليه إلا برضى أصحابه ولكن العسف الذي نشاهده في عهد الإنقاذ في انزال فقه الزكاة هو ما يؤسف عليه وهو قريب جداً من قول الفرعون «ما أريكم إلا ما أرى».