أعفى الرئيس السوداني عمر البشير وبموجب أمر طوارئ مالك عقار من منصبه كوالٍ لولاية النيل الأزرق. ويأتي القرار استناداً إلى المرسوم الجمهوري رقم (24) بإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق وعملاً بموجب أحكام المادة 211 من الدستور. وكان الرئيس البشير أعلن حالة الطوارئ بالولاية وعين حاكماً عسكرياً عبر مرسوم جمهوري يقضي بممارسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه السلطات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في القوانين أعلاه وفي المواد (أ) و(ب) و(ج) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وتطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذين القانونين. كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة.