صادق البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، على التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول المرسوم المؤقت؛ قانون حظر الأسلحة الكيمياية لسنة 2004م تعديل لسنة 2013م، قدمه للمجلس رئيس لجنة الأمن والدفاع؛ محمد الحسن الأمين. وأوضح التقرير أن التعديلات الواردة في المرسوم قيد النظر، تعدل مسؤولية الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية لوزارة الدفاع بدلا عن وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن التعديلات موضوعية، لأهمية حظر التعامل بالأسلحة الكيميائية، مما يستوجب أن يكون تحت أشراف وزارة الدفاع الوطني، باعتبارها جهة أمنية و مسؤولة عن متابعة الأمن الوطني. وتم تعديل المادة (2) البند (2) في التفسير المقابل لكلمة "الوزير"، تحذف كلمة "الخارجية"، ويستعاض عنها بكلمة "الدفاع"، وكذلك المادة (4) البند (2)؛ تحذف كلمة "الخارجية"، ويستعاض عنها بكلمة "الدفاع"، وتم في المادة (7) حذف البند(2)، ويستعاض عنه بالبند الجديد على النحو التالي: يشكل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير برئاسة ممثل وزارة الدفاع، وعضوية الوزارات والأجهزة ذات الصلة بأغراض الجهاز وسلطاته. وقال الاعضاء إن المبررات التي صيغت لتعديل القانون منطقية، نسبة لأهمية حظر استخدام الأسلحة الكيمائية، إلا للأغراض السلمية، لذلك لا بد أن يعمل الجهاز الوطني لحظر استخدام الأسلحة الكيمائية تحت إشراف وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المناط بها التعامل مع الأسلحة.