أقر البرلمان السوداني أمس الأحد قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2009، في مرحلته الأخيرة، ومنح القانون للجهاز سلطة القبض والتفتيش وجمع المعلومات والاعتقال لشهر، واعترض نواب الحركة الشعبية على القانون بينما انسحبت كتل برلمانية أخرى. وقال النائب عن الحركة توماس واني "صوتنا ضد القانون لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في 2005. وشهدت الجلسة التي ترأسها أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، انسحاب نواب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور وجبهة الشرق ومؤتمر البجا من الجلسة. وجاء إقرار القانون اليوم بالأغلبية بعد ثلاث ساعات من المداولات الساخنة. ومنح القانون الجديد جهاز الأمن حق الإعقال لمدة 30 يوماً وبعد انقضاء مدة الشهر المشار إليها و"إذا كانت هنالك أسباب معقولة تقتضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على عضو جهاز الأمن رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما يراه مناسباً". وجوز القانون لمدير الجهاز تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق. وأمنت بنود القانون على الحرية الشخصية والخصوصية وعدم الاعتداء عليهما إلا وفقاً للقانون. تمديد الاعتقال ونصت المادة 50 في فقرتها (ح) "أنه إذا تبين للمدير أن بقاء المحتجز رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن، عليه أن يرفع الأمر لمجلس الأمن القومي الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر". وقالت الفقرة (ط) من المادة (50)، مع مراعاة الحالات المشار إليها، "على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه". وانتقد تحالف قوى المعارضة اجازة قانون الأمن الوطني، ووصف القانون بأنه غير ملبي لطموحات "الشارع السوداني". وأكدت قوى التحالف في مؤتمر صحفي عقب انسحابهم من جلسة البرلمان الخاصة بإجازة القانون أنها ماضية في مناهضتها للقانون من أجل تعديله للمصلحة القومية للوطن على حد تعبيرهم. حقوق المعتقل ونصت المادة (51) على حقوق المقبوض عليه، إذ نص البند (10) منها على يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال لأكثر من المدة المحددة في المادة (50)، وذلك لضمان عدم الاحتجاز أكثر من المدة المحددة قانوناً وكفالة حق المحتجز باللجوء للمحكمة إذا أهدرت حقوقه دون حق قانوني. وشهدت قبة البرلمان تداولاً لمشروع القانون في مرحلة العرض الثالث، حيث أجاز المجلس الوطني التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثالث والذي قدمه الفريق شرطة د. جلال تاور كافي رئيس اللجنة. وشهدت الجلسة عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير العدل عبدالباسط سبدرات وقادة جهاز الأمن الوطني والمخابرات.