صقور الجديان تواجه الأخضر السعودي في (فيفا دي) مرتين    شاهد بالصورة والفيديو.. تحت مسمى "حق الملح".. سوداني يهدي زوجته أطقم من الذهب الفاخر تقديراً لوقفتها ومعاناتها في تجهيز مائدة رمضان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تعبر عن غضبها من ظاهرة خطف الأطفال لأموال النقطة من المطربين: (الأمهات بحرشوهم واتكلمت مع واحدة منهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة الفنانة هدى عربي تحتفل ب 100 ألف متابع    مناوي: تعيين أمجد فريد يعكس توجهاً لتجديد العمل السياسي في السودان    السعودية تطرد الملحق العسكري الإيراني ومساعده وثلاثة أعضاء في البعثة الدبلوماسية وتعتبرهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم    4 كلمات.. رونالدو يبعث برسالة لجماهير النصر    تنفيذي الخرطوم: توفر الوقود وغاز الطبخ وعمل المخابز والمواصلات خلال اليوم الرابع من عيد الفطر    عثمان ميرغني يكتب: كيف نصنع "النخبة" السياسية.    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأهلي المصري يعلن إعادة تقييم وهيكلة قطاع كرة القدم في النادي    "تمبور" يتحدّث عن خطوة الميليشيا بفتح جبهة جديدة    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *أمّا وقد أفطرنا..فهذا رأينا في أمجد فريد*    ريجكامب: علينا أن نتطلع للأمام رغم قسوة هذه الليلة. يجب أن نكون أقوياء وننظر إلى المستقبل    السوباط: استقالة العليقي مرفوضه وادعو الجماهير للتماسك    طهران ترد على تهديدات ترمب    "OpenAI" تُطوّر منصة واحدة تجمع أبرز تقنياتها    ارتفاع الحرارة يزيد الخمول ويهدد بمئات آلاف الوفيات المبكّرة    أول تعليق من توروب بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا    الأرجنتين تختار دولة عربية في مبارياتها الودية قبل المونديال    دكتورة سودانية تكتب عن محبتها لشيخ الأمين: (ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني أو بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي)    شاهد بالفيديو.. فنان الربابة بلة ود الأشبة يوثق لحظة نجاته من الموت بعد أن لهجوم مسلح من قطاع طرق وهو بمفرده ويوجه رسالة هامة    نصيحة مفيدة للتعامل مع طفل فاقد للشهية    خطوبة ملك أحمد زاهر من نجل الإعلامي عمرو الليثي    والد أحمد العوضي يكشف سراً عن نجله.. "سيتزوج خلال شهرين"    باسم سمرة يفجر مفاجأة.. ويعلن تفكيره في الاعتزال    ابتكار يعيد الحياة لوظائف البنكرياس    الهلال السوداني في مواجهة حاسمة بدوري أبطال إفريقيا    دراسة تؤكد تأثير صحة الأب على الحمل والجنين أكثر مما كان يعتقد    الأطعمة فائقة المعالجة تقلل فرص الحمل لدى النساء    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصادق المهدي يستأنف قرار رفض طعنه ضد الكاردينال للجنة الاستئنافات..امام لجنة الاستئنافات الشبابية والرياضية
نشر في قوون يوم 09 - 07 - 2014


الصادق مهدي احمد درار (طاعن)
اشرف سيد احمد حسين (مطعون ضده)
ط 8/2014م
الموضوع: استئناف
السيد/ رئيس واعضاء لجنة الاستئناف الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم المحترمين
بكل احترام اصالة عن نفسي اتقدم بهذا الطعن ضد قرار مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم والقاضي بشطب الطعن المقدم من قبلي
وذلك لما يلي:
اولا: من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 7/7/2014م واستلمت صورة بذات التاريخ عليه فهو داخل القيد الزمني.
ثانيا: الوقائع
تتلخص الوقائع بايجاز في انني تقدمت بطعن في الجدول الصادر من لجنة الاشراف على انتخابات نادي الهلال للتربية في عدم اهلية المستأنف ضده للترشيح لمخالفته للشروط العامة الواردة في المادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007م وذلك لان المستأنف ضده سبق وان تمت ادانته في بلاغات تمس الشرف والامانة وحددت ارقام البلاغات التي ادين بها المستأنف ضده وردت محكمة الجمارك بالخرطوم بموجب خطاب بتاريخ 6/7/2014م بان المطعون ضده اشرف سيد احمد حسين تمت محاكمته امام هذه المحكمة في البلاغات رقم (1) لسنة 1996م بالنمرة غ أ/3/2001م بتاريخ 28/1/2001م تحت 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 199/و/ق من قانون الجمارك لسنة 1986 مقروءة مع المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991 بالسجن لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه والغرامة 24.000 دينار سوداني وتم تأييد الحكم من جميع المحاكم الاعلى.
ثانيا: اسباب الأستئناف
لقد اخطأت المفوضية الشبابية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وخالفت القانون واخطأت في تطبيقه وفي تأويله بالرغم من انها أقرت صراحة ان المستأنف ضره بالفعل أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة الا انها سألت سؤالاً جعلها تقع في المحظور وهو هل الادانة تظل ملازمة للمستأنف ضده حتي اليوم؟ أم انها سقطت؟ أجابت المفوضية بنفسها على هذا السؤال واقرت للمرة الثانية أن قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لم يحدد مدة زمنية تسقط بعدها الأدانة. بل سكت عنها وجاء القانون خاليا من هذه الناحية.. الأمر الذي دعاها للرجوع للمادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وقد اخطأت المفوضية بكل تأكيد في هذه الناحية ولابد لي من توضيح أوجه الخطأ الذي وقعت فيه المفوضية وجعلها تخالف القانون للأتي من أسباب:-
1 – لجوء المفوضية لنص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فيه خلط ومخالفة واضحة للقانون لأن الخطأ في تطبيق القانون على وجه سليم يعني أن المفوضية طبقت قاعدة قانونية مختلفة غير القاعدة القانونية التي عناها المشرع وجعلها واجبة التطبيق على الواقعة المحددة وهي الواقعة الواردة في المادة (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007م والتي تحدثت بوضوح عن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة بان ( لم تتم إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة) فالشرع قصد إلا يكون الشخص قد تمت إدانته في الاصل بغض النظر عن سقوط الأدانة بالتقادم أو خلافه (المطعون ضده تأكد انه قد تمت إدانته) والخطأ الذي وقعت فيه المفوضية في تأويل القانون واسباغه معنى غير المعنى الذي اراده الشرع في قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم باعتباره هو القانون الذي له الحاكمية في هذه الناحية وهو قانون خاص جاء مستلهماً للمبادئ السامية في القانون والميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا على إعتبار ان الرياضة من أهدافها رعاية الشباب والنشئ وعدم المساس بالأخلاق الرياضية ولاحظنا كيف يتشدد الإتحاد الدولي لكرة القدم في هذه الأمور, كما أن القانون الخاص يقيد العام وجاء نص المادة (28) من القانون مطلقاً وواضحاً والهدف منه عدم السماح لأي شخص سبق وان أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة في فقد عضوية مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ، ولكن ذلك لا يمنع العضو من ان يكون عضوا بالنادي وفقا لنص المادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال.
2/ لقد اخطأت المفوضية وخالفت الاسناد الصحيح عندما تناولت المادة 210 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال للتربية لسنة 2008م ، فالمادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2007م تحدثت عن عدم سبق الادانة ونصت على انه (لم تتم ادانته في جريمة تمس الشرف او الامانة) هكذا جاء النص مطلقا والقاعدة القانونية الراسخة تقضي بان (يجري المطلق على اطلاقه).
3/ لقد اخطأت المفوضية عندما استندت على المادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال لسنة 2008م وجه الخطأ يتمثل في ان النظام الاساسي لنادي الهلال يتحدث عن شروط اكتساب العضوية (عضوية النادي) وليس عضوية مجلس الادارة كما انها لا تتعارض مع نص المادة 28/ه من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2008م ويتفق القانون مع النظام الاساسي لنادي الهلال بان المقصود هو ان لا يكون الشخص قد سبق وان ادين بصورة مطلقة وفي هذه الحالة يجري المطلق على اطلاقه ما لم يقيد بنص مقيد وما يعزز هذا الاتجاه التشريعي في بعض القوانين الخاصة ان النص عليها يأتي مقصودا لذاته ومثال لذلك ما نصت عليه المادة (6) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث اشترطت في أهلية عضو المفوضية الا يكون قد ادين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او الفساد الاخلاقي او مخالفة بالسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.
4/ عليه ولما تقدم وتأكيدا لخضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء للقضاء لفحص المشروعية وتطبيق القانون على وجه مشروع.
وعليه نلتمس إلغاء قرار شطب الطعن
تقبل وافر شكري وتقديري
الصادق مهدي احمد درار
عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال للتربية


بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية الخرطوم
وزارة الشباب والرياضة
لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية
التاريخ 8/7/2014م
السيد/ مدير الحسابات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء التكرم بتوريد مبلغ قدره (300 جنيه) فقط لا غير ثلاثمائة جنيه لا غيره وذلك عبارة عن رسوم استئناف رياضي بالرقم أ ب ر/ 2014 باسم السيد الصادق مهدي احمد
والله الموفق
ع/ مستشار/ قرشي بين عبد البين
رئيس لجنة الاستئنافات لهيئات الشباب والرياضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.