شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط مصري معروف يقتحم حفل "زنق" للفنانة ريان الساتة بالقاهرة ويقدم فواصل من الرقص معها والمطربة تغي له وتردد أسمه خلال الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط مصري معروف يقتحم حفل "زنق" للفنانة ريان الساتة بالقاهرة ويقدم فواصل من الرقص معها والمطربة تغي له وتردد أسمه خلال الحفل    شاهد بالفيديو.. في مشهد خطف القلوب.. سيارة المواصلات الشهيرة في أم درمان (مريم الشجاعة) تباشر عملها وسط زفة كبيرة واحتفالات من المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية تخطف قلوب جمهور مواقع التواصل بالسودان بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها مع إبنها على أنغام أغنية وردي (عمر الزهور عمر الغرام)    في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    خريجي الطبلية من الأوائل    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    لم يعد سراً أن مليشيا التمرد السريع قد استشعرت الهزيمة النكراء علي المدي الطويل    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    عائشة الماجدي: (الحساب ولد)    تحديد زمان ومكان مباراتي صقور الجديان في تصفيات كاس العالم    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور – فيديو    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصادق المهدي يستأنف قرار رفض طعنه ضد الكاردينال للجنة الاستئنافات..امام لجنة الاستئنافات الشبابية والرياضية
نشر في قوون يوم 09 - 07 - 2014


الصادق مهدي احمد درار (طاعن)
اشرف سيد احمد حسين (مطعون ضده)
ط 8/2014م
الموضوع: استئناف
السيد/ رئيس واعضاء لجنة الاستئناف الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم المحترمين
بكل احترام اصالة عن نفسي اتقدم بهذا الطعن ضد قرار مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم والقاضي بشطب الطعن المقدم من قبلي
وذلك لما يلي:
اولا: من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 7/7/2014م واستلمت صورة بذات التاريخ عليه فهو داخل القيد الزمني.
ثانيا: الوقائع
تتلخص الوقائع بايجاز في انني تقدمت بطعن في الجدول الصادر من لجنة الاشراف على انتخابات نادي الهلال للتربية في عدم اهلية المستأنف ضده للترشيح لمخالفته للشروط العامة الواردة في المادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007م وذلك لان المستأنف ضده سبق وان تمت ادانته في بلاغات تمس الشرف والامانة وحددت ارقام البلاغات التي ادين بها المستأنف ضده وردت محكمة الجمارك بالخرطوم بموجب خطاب بتاريخ 6/7/2014م بان المطعون ضده اشرف سيد احمد حسين تمت محاكمته امام هذه المحكمة في البلاغات رقم (1) لسنة 1996م بالنمرة غ أ/3/2001م بتاريخ 28/1/2001م تحت 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 199/و/ق من قانون الجمارك لسنة 1986 مقروءة مع المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991 بالسجن لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه والغرامة 24.000 دينار سوداني وتم تأييد الحكم من جميع المحاكم الاعلى.
ثانيا: اسباب الأستئناف
لقد اخطأت المفوضية الشبابية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وخالفت القانون واخطأت في تطبيقه وفي تأويله بالرغم من انها أقرت صراحة ان المستأنف ضره بالفعل أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة الا انها سألت سؤالاً جعلها تقع في المحظور وهو هل الادانة تظل ملازمة للمستأنف ضده حتي اليوم؟ أم انها سقطت؟ أجابت المفوضية بنفسها على هذا السؤال واقرت للمرة الثانية أن قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لم يحدد مدة زمنية تسقط بعدها الأدانة. بل سكت عنها وجاء القانون خاليا من هذه الناحية.. الأمر الذي دعاها للرجوع للمادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وقد اخطأت المفوضية بكل تأكيد في هذه الناحية ولابد لي من توضيح أوجه الخطأ الذي وقعت فيه المفوضية وجعلها تخالف القانون للأتي من أسباب:-
1 – لجوء المفوضية لنص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فيه خلط ومخالفة واضحة للقانون لأن الخطأ في تطبيق القانون على وجه سليم يعني أن المفوضية طبقت قاعدة قانونية مختلفة غير القاعدة القانونية التي عناها المشرع وجعلها واجبة التطبيق على الواقعة المحددة وهي الواقعة الواردة في المادة (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007م والتي تحدثت بوضوح عن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة بان ( لم تتم إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة) فالشرع قصد إلا يكون الشخص قد تمت إدانته في الاصل بغض النظر عن سقوط الأدانة بالتقادم أو خلافه (المطعون ضده تأكد انه قد تمت إدانته) والخطأ الذي وقعت فيه المفوضية في تأويل القانون واسباغه معنى غير المعنى الذي اراده الشرع في قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم باعتباره هو القانون الذي له الحاكمية في هذه الناحية وهو قانون خاص جاء مستلهماً للمبادئ السامية في القانون والميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا على إعتبار ان الرياضة من أهدافها رعاية الشباب والنشئ وعدم المساس بالأخلاق الرياضية ولاحظنا كيف يتشدد الإتحاد الدولي لكرة القدم في هذه الأمور, كما أن القانون الخاص يقيد العام وجاء نص المادة (28) من القانون مطلقاً وواضحاً والهدف منه عدم السماح لأي شخص سبق وان أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة في فقد عضوية مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ، ولكن ذلك لا يمنع العضو من ان يكون عضوا بالنادي وفقا لنص المادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال.
2/ لقد اخطأت المفوضية وخالفت الاسناد الصحيح عندما تناولت المادة 210 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال للتربية لسنة 2008م ، فالمادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2007م تحدثت عن عدم سبق الادانة ونصت على انه (لم تتم ادانته في جريمة تمس الشرف او الامانة) هكذا جاء النص مطلقا والقاعدة القانونية الراسخة تقضي بان (يجري المطلق على اطلاقه).
3/ لقد اخطأت المفوضية عندما استندت على المادة 8/ح من النظام الاساسي لنادي الهلال لسنة 2008م وجه الخطأ يتمثل في ان النظام الاساسي لنادي الهلال يتحدث عن شروط اكتساب العضوية (عضوية النادي) وليس عضوية مجلس الادارة كما انها لا تتعارض مع نص المادة 28/ه من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2008م ويتفق القانون مع النظام الاساسي لنادي الهلال بان المقصود هو ان لا يكون الشخص قد سبق وان ادين بصورة مطلقة وفي هذه الحالة يجري المطلق على اطلاقه ما لم يقيد بنص مقيد وما يعزز هذا الاتجاه التشريعي في بعض القوانين الخاصة ان النص عليها يأتي مقصودا لذاته ومثال لذلك ما نصت عليه المادة (6) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث اشترطت في أهلية عضو المفوضية الا يكون قد ادين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او الفساد الاخلاقي او مخالفة بالسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.
4/ عليه ولما تقدم وتأكيدا لخضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء للقضاء لفحص المشروعية وتطبيق القانون على وجه مشروع.
وعليه نلتمس إلغاء قرار شطب الطعن
تقبل وافر شكري وتقديري
الصادق مهدي احمد درار
عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال للتربية


بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية الخرطوم
وزارة الشباب والرياضة
لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية
التاريخ 8/7/2014م
السيد/ مدير الحسابات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء التكرم بتوريد مبلغ قدره (300 جنيه) فقط لا غير ثلاثمائة جنيه لا غيره وذلك عبارة عن رسوم استئناف رياضي بالرقم أ ب ر/ 2014 باسم السيد الصادق مهدي احمد
والله الموفق
ع/ مستشار/ قرشي بين عبد البين
رئيس لجنة الاستئنافات لهيئات الشباب والرياضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.