تأكيداً لما انفردت به (قوون) مؤخراً فقد أصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم أمس قرارًا قضى بشطب طلب وقف تنفيذ اعتماد أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال، وذلك في جلستها عصر أمس بمقرها بالخرطوم بحري برئاسة مولانا قرشي بيَّن كبير المستشارين والتي تم تخصيصها للنظر في الاستئناف الخاص بملف نادي الهلال القانوني، نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من عضو الجمعية العمومية أزهري الطيب محمد أحمد والذي طالب بإبعاد أشرف الكاردينال من رئاسة الهلال وطاعناً في قرار مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية والذي اعتمدت بموجبه أهلية وترشيح الكاردينال لرئاسة الهلال. في بداية الجلسة قام ممثل المفوضية مولانا حيدر تمساح بتسليم صور من الرد للجنة والمستأنف أزهري الطيب والمحامي الفاتح مختار عن المستأنف ضده الثاني الكاردينال. وبعد استلامه للرد التمس المستأنف أزهري عقد جلسة أخرى للتعقيب كتابة على رد المفوضية، وقال مولانا الفاتح مختار: لم أتمكن من الرد على عريضة الاستئناف والتمس جلسة أخرى وتم تحديدها يوم الأحد القادم. وبخصوص استئناف عضو الجمعية العمومية أزهري الطيب ضد قرار المفوضية التي اعتمدت أهلية ترشيح محمود عبدالكريم المرشح المستقل في عضوية مجلس الإدارة قامت المفوضية بتسليم الرد للجنة وللمستأنف وتم تحديد جلسة الأحد القادم للتعقيب. أما بخصوص الاستئنافين المقدمين من العضو أزهري الطيب في أهلية ترشيح ثنائي عضوية مجلس الهلال هشام محمد أحمد وأفكار وداعة الطيب (مقعد المناشط) قام رئيس لجنة الاستئنافات بتسليم صورة من عريضة للاستئنافين لكل من المفوضية مستأنف ضده أول وهشام محمد أحمد وأفكار وداعة مستأنف ضده ثاني بواسطة المحامي الفاتح مختار وتم تحديد جلسة الأحد 3 أغسطس القادم عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاستلام الرد على عريضة الاستئنافين. وأخيراً نظرت اللجنة أمس في الاستئناف 8 لسنة 2104 الذي قدمه عضو الجمعية العمومية الصادق مهدي ضرار ضد قرار المفوضية 8 لسنة 2014م والذي قضي مؤخرًا باعتماد ترشيح الكاردينال لرئاسة الهلال، وذلك بحضور ممثل المفوضية مولانا حيدر تمساح والمستأنف ضده الأول مولانا الفاتح مختار عن المستأنف ضده الثاني الكاردينال والصادق مهدي ضرار والمحامي أحمد عامر جمال الدين الذين تم قبول طلبه إنابة عن موكله صلاح إدريس مرشح الرئاسة. حيث قامت المفوضية بتسليم الرد للجنة الاستئنافات والمستأنف ضده الثاني ووكيل الأرباب وقام المحامي الفاتح مختار إنابة عن الكاردينال بالرد على عريضة الاستئناف. والتمس محامي المستأنفين الصادق والأرباب المحامي أحمد عامر جمال الدين جلسة أخرى للتعقيب على رد المفوضية ورد محامي الكاردينال وتم تحديد جلسة الأحد 3 أغسطس القادم. شطب الطلب تلخص قرار لجنة الاستئنافات بشطب طلب الصادق مهدي ضرار الخاص بوقف تنفيذ اعتماد الكاردينال رئيساً للهلال بناءً على نص المادة 83 من اللائحة العامة لقانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008م تقوم المفوضية باعتماد نتيجة الانتخابات حيث قام المفوض الولائي بنفسه بالاعتماد وليس اللجنة، ولذلك لا مجال لإيقاف نتيجة تم اعتمادها أصلاً وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وعليه تقرر شطب الطلب: رد المفوضية تقدم ممثل المفوضية مولانا حيدر تمساح في رد على الاستئناف 8 بدفوع قانونية وموضوعية، مشيرًا إلى نص المادة 8 الفقرة (ج) من النظام الأساسي لنادي الهلال للتربية البدنية لسنة 2008م والتي نصت (تسقط الإدانة خلال 7 سنوات) وبالرجوع لعضوية المقدم ضده الاستنئاف نجد أن القيد الزمني منذ اكتساب العضوية في مارس 2007م وحتى ترشحه تجاوز ال 7 سنوات ممايعني أن الاستئناف لا محل له. وليس هناك تعارض بين النظام الأساسي لنادي الهلال وقانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم 2008م فطالما سقطت الإدانة للعضو وفقًا للنظام الأساسي وهذا لم يثار في مرحلة سابقة من تقديم الاستئناف بشأن عضوية المرشح فبعد أن تجاوز أوانه فلا يمكن الرجوع إليه بالاستئناف . عليه ولما تقدم من دفوع قانونية وموضوعية نلتمس شطب الاستئناف برسومه واعتماد اجراءات الجمعية العمومية كما انتهت عليه وفقاً للقانون. شطب الاستئناف التمس المحامي الفاتح مختار إنابة عن موكله أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال شطب الاستئناف 8 مقدماً الدفوع القانونية والموضوعية التالية: ذكر المستأنف الصادق مهدي ضرار في عريضة الاستئناف 8 لسنة 2014م أن الكاردينال أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة عام 2001 (المادة 187/ المادة 223) من القانون الجنائي للسودان لسنة 1991. قانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007م لم ينظر إلى فترة زمنية محددة تسقط بعدها الإدانة إذا أن القانون جاء خالياً من هذه النقطة في الفقرة (5) من المادة 18 من النظام الأساسي لنادي الهلال للتربية البدنية وسكت عنها تماماً. بما أن المستأنف ضده الثاني الكاردينال أدين في جريمة في القانون الجنائي السوداني كان لابد بالرجوع لقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991، حيث أنه القانون الواجب التطبيق وبمراجعة نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نجد أنه ينص على الآتي: (تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة بالسجن لمدة لاتتجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع مالم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة. ب – (7 سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى) وبما أن المستأنف ضده الثاني صدر ضده حكم بتاريخ 28/10/2001م وبما أن قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 قد حدد المادة 210 الفقرة (ب) سقوط الإدانة تلقائياً بعد مضي 7 سنوات فإن الإدانة التي صدرت عن المستأنف ضده الثاني تكون قد سقطت تلقائياً لأنه مضى عليها 14 عاماً. المادة (8) الفقرة (ج) من النظام الأساسي لنادي الهلال أشارت لتقادم الإدانة في الجرائم التي تمس الشرف والأمانة بعد مضي 7 سنوات من تقديم طلب العضوية. وبذلك يكون حكم الإدانة سقط تلقائياً ضد المستأنف ضده الثاني إعمالاً بنص المادة 210 الفقرة (ب) من القانون الجنائي 1991 نص قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 المادة 17 الفقرة (ب) على أن لايكون قد سبق إدانته بحكم نهائي منذ 7 سنوات في جريمة تمس الشرف والأمانة، وأما قانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم 2007م لم ينص فيه على المدة المحددة بالحكم النهائي. عليه وفقاً لقانون تفسير القوانين لسنة 1974م فإن القانون الاتحادي للشباب والرياضة 2013م يعلو على القانون الولائي للشباب والرياضة 2007م. وبما أن القانون الاتحادي حدد الإدانة ب 7 سنوات ولم يقم القانون الولائي بتحديد الفترة المحددة للإدانة فإن النص الموجود في القانون الاتحادي يسود على النص الموجود في القانون الولائي. وبذلك تكون الإدانة بحكم نهائي منذ 7 سنوات في جريمة تمس الشرف والأمانة هو الذي يسود. وبما أن المستأنف أبرز مستند يوضح المستأنف ضده الثاني أدين عام 1996 فإن تلك الإدانة قاربت ال 19 عاماً، وبذلك تسقط تلك الإدانة بالتقادم. نص دستور السودان على المرشح لرئاسة الجمهورية ألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة منذ 7 سنوات. عليه التمس من سيادتكم شطب الاستئناف وتأييد قرار المفوضية الولائية باعتماد ترشيح أشرف سيد أحمد الكاردينال لرئاسة نادي الهلال لدورة 2014 – 2017م.