ان جريمة قتل النساء على خلفية ما يسمى ب "الشرف" تعد شكلا من اشكال التمييز وانتهاك حقوق الانسان التي تعاني منها المرأة، وللأسف هذه الجريمة تحولت الى ظاهرة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية، بحيث اعادت الى الاذهان ظاهرة قتل ووأد النساء التي كانت شائعة في العصر الجاهلي لدى العرب، ومردها أسباب أخلاقية للمحافظة على الشرف، وهذه الجريمة ناهيك عن انها تخالف حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي كفلتها القوانين، فهي تخالف الشريعة الاسلامية السمحاء التي كرمت المرأة ورفعت من قيمتها ومنحتها مكانة مرموقة . واغلب النساء اللواتي تم قتلهن تبين بعد توقيع الكشف الطبي عليهن انهن عذروات لم يمسهن احد وذلك نظرا للعادات والتقاليد البالية التي تعتبر ان شرف المرأة يتلخص في حفاظها على ((غشاء البكارة)) ولا يتسع المجال هنا للتطرق لهذا الموضوع، ولكن لا بد من الاشارة الى ان العديد من النساء اللواتي تم قتلهن بعد زفافهن تبين طبيا ان غشاء البكارة لديهن هو من النوع الذي لا يفض اثناء المعاشرة الزوجية، او ان الغشاء قد تمزق لممارسة المرأة لبعض انواع الرياضة، كما ان العديد منهن تم قتلهن ليس على خلفية الشرف حسبما تدعي بعض وسائل الاعلام او من ارتكب مثل هذه الجريمة، فمثلا هناك نساء قتلن على يد اقرباء لهن بسبب الميراث، وتم تصوير الجريمة على انها ارتكبت على خلفية ما يسمى ب "الشرف"، وهناك نساء قتلن لمجرد الشكوك والاشاعات، وهناك نساء قتلن لمجرد رفضهن الزواج من رجال لا يرغبن في الارتباط بهن، وهناك نساء قتلن على يد ازواجهن بسبب خلافات تحصل بين أي زوجين، وهناك نساء قتلن لمجرد انه تم طلاقهن من ازواجهن وذلك بسبب العادات والتقاليد ونظرة المجتمع للمطلقة رغم ان الاسلام اباح الطلاق ولم يجرم المرأة باي شكل من الاشكال، وهناك نساء قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب من قبل وحوش بشرية لا يمتوا للانسانية بصلة، وفي هذه الحالات ايضا جرى تصوير الجريمة على انها ارتكبت على خلفية ما يسمى ب "الشرف". وهنا لا بد ان نبين للمواطن ان ارتكاب جريمة قتل النساء والصاقها على انها جريمة للدفاع عن الشرف هو لإدراك القاتل مهما كانت درجة قرابته او صلته من الضحية بان هذا هو الحل الامثل له للخروج بعد فترة من السجن قد لا تتجاوز الشهر او الشهرين احيانا، وذلك لان القوانين تحمي مرتكب هذه الجريمة وتمنحه عذرا للقيام بذلك، والنساء للاسف يفتقرن إلى الحماية القانونية التي يجدر بالقانون أن يوفرها لهن. اما الاسلام فقد حرم القتل كما حرم الزنا وقيد القتل بسبب الزنا بالبينة والتي توصف بالصعوبة اذا لم تكن مستحيلة نظرا لعدم القدرة على مشاهدة فعل الزنا بين الرجل والمرأة وبالتالي فان القتل على خلفية الشرف في الإسلام محرم ولا بد هنا من التأكيد على أن الحد في الشريعة الإسلامية لا يقام إلا على ثبوت وقوع فعل الزنا المتمثل بالواقعة الجنسية المتكاملة، ولا بد من ان يتوافر شهادة اربعة شهود لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم}، أو الإقرار والاعتراف بحصوله وإذا لم يتوافر الشهود، ولم يحدث الإقرار، بالنسبة للزوج والزوجة، فيلجأ القضاء الى ما يسمى في الشرع الملاعنة وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله بأنه صادق في قوله والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين، ويدفع عن الزوجة العقاب أن تشهد اربعة شهادات بالله انه كاذب في ادعائه والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين، فيفرق القاضي بينهما تفريقا أبديا لا يعودان الى الحياة الزوجية مطلقا. والأخذ بالشبهة حرام لان الاسلام يدعو ويأمر لستر الأعراض، وعدم إلصاق التهم جزافا بالرجال والنساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة " وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. "، ولا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي، فقال له النبي: "يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك". وبامكان اي مواطن العودة للشريعة الاسلامية للطلاع على كافة الادلة التي اوردها القرآن والسنة النبوية واقرها العلماء والتي تحرم هذه الجريمة. واخيرا يجب على المسؤولين العمل على اصدار قانون يجرم ويدين مرتكب مثل هذه الجريمة وان توقع عليه اقسى واشد العقوبات لان القتل هو قتل ولا يختلف فيه اثنان، اما على المؤسسات سواء الحقوقية او النسوية او الاجتماعية العمل مع علماء الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي للحد من انتشار هذه الجريمة، ومنعها نهائيا، وان لا نكتفي باصدار بيانات الشجب والاستنكار والتنديد، فالمرأة لها الحق في الحياة ولا احد مهما كان من حقه ان يسلب هذا الحق