وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتأسلم عبد الرحمن الزومة يتوعد اسماء محمود محمد طه بالقتل و ( حريات ) تنشر نص شكواها
نشر في حريات يوم 24 - 03 - 2014


الشاكية اسماء محمود محمد طه
المشكو ضدهما 1/ عبدالرحمن الزومه – صحفي بصحيفة التغيير
2 / امام محمد امام – رئيس تحرير صحيفة التغيير
السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات
الموقر،،،
بكل إحترام ونيابة عن الشاكية أعلاه نلتمس فتح دعوى جنائية ضد المشكو ضدهما المذكورين أعلاه تحت المادتين 159،144 من القانون الجنائي بالنسبة للمشكو ضده الأول، وتحت المادة 159 بالنسبة للمشكو ضده الثاني وذلك للاسباب التالية:-
اولاً: المشكو ضده الأول صحفي يكتب عموداً بصحيفة التغيير بصفحتها العاشره عنوانه( بين قوسين) ، والمشكو ضده الثاني هو رئيس تحرير صحيفة التغيير .
ثانياً: بتاريخ 30/1/2014م بالعدد 119 من صحيفة التغيير بصفحتها العاشرة كتب المشكو ضده الأول في عموده الآتي:-
1/ أننا في كل عام نتحدث عن ردة والد الشاكية وكفره وإلحاده .. وإنكاره للصلاه.
2/ إن الشاكية إبنة المرتد ملحده بالوراثه وإن والدها مرتد وزنديق.
3/ إن السيوف التي حاربنا بها والد الشاكية لا تزال بين ايدينا تقطر بدمه ولم نعدها إلى أغمادها بعد وهي لاتزال مشرعه (وتحت الطلب) نستلها في أي وقت ، ولا تزال مشنقه كوبر منصوبه لكل من يسير على درب المشنوق .
ثالثاً: وبتاريخ 12/3/2014م العدد 158 من صحيفة التغيير بصفحتها العاشره كتب المشكو ضده الأول في عموده الآتي:-
أن أتباع المرتد والد الشاكية وحسب ما جاء بالمقال الأول فإن الشاكية واحدة منهم بالوراثة(عادوا ليحيوا ضلال والد الشاكية وليبعثوا كفره وإلحاده بين الناس أي أن الشاكية عادت تحي ضلال والدها وتبعث كفره وإلحاده بين الناس.
رابعاً: إن أي مسلم يمكن أن يشين سمعه مسلم آخر بوصفه بأنه زاني أو لص أو عديم الشرف أو أبن زنا أو فاسق أو خائن لوطنه ولكن هذه الأوصاف كلها تتضاءل وتتقزم أمام وصم المسلم بأنه مرتد وكافر وملحد وإن إلحاده بالوراثة لانه أبن ملحد وأبن مرتد وأبن كافر وزنديق ودجال ، إن هذه الأوصاف لا تشين سمعه الشاكية فقط بل تدمرها وتسحقها بل وتحكم على شخصيتها بالإعدام إجتماعيا ونفسياً ذلك أن وصف إنسان مسلم بإرتكابه كل أنواع الخطايا والذنوب يتضاءل أمام وصفه بالكفر لانه ليس بعد الكفر ذنب .
أما تهمة الأرهاب فواضحة بالوقائع المذكوره في البند ثانيا (3) أعلاه .
خامساً: المشكو ضده الأول يقول في مقاله الأول أنه يتشرف بأنه حضر شنق والد الشاكية، ولكنه يتجاهل أنه في النصف الأول من عام 1986م أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قراراً(بإعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه… ) .
وبذلك ومنذ ذلك التاريخ لم يعد هناك أي سند للقول بردة والد الشاكية أو وصمه بالإلحاد أو الكفر أو الزندقه.
أما بالنسبة للشاكية فليس هناك أي سند قانوني من أي نوع يبرر دمغ الشاكية بأنها ملحده أو أنها أبنة ملحد وكافر وزنديق ومرتد (صورة من الحكم مرفقه)
ويجدر أن نشير بأن المشكو ضده الأول قد يشير إلى حكم سابق من محكمة شرعية سنة1968م بردة والد الشاكية، إلا أن الدائرة الدستورية تصدت لهذا الحكم وقررت في حكمها بصفحة 182 بقولها(ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة) وإجابت (وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفه وذلك لان المحاكم الشرعية … لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية… ) .
سادساً: بما أن الردة صارت الآن جريمة منصوص عليها في المادة 126 من القانون الجنائي فإنه يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعه من يدمغ مسلما بأنه مرتد أي أنه إرتكب جريمة الردة من دون سند من حكم قضائي أو سياق إجراءات قضائية .
سابعاً: المشكو ضده الأول إرتكب جريمة الارهاب تحت المادة 144 من القانون الجنائي بموجب ما ورد في الفقرة ثانيا(3) من هذه العريضة .
أما المشكو ضده الثاني فإنه مسئول عن الجريمة التي إرتكبها المشكو ضده الأول تحت المادة 159 من القانون الجنائي بحكم أنه رئيس تحرير صحيفة التغيير التي نشرت وقائع إشانة السمعه .
ثامناً: الشاكية تطالب بتعويض عن إشانة سمعتها ضد المشكو ضدهما بالتضامن والإنفراد قدره عشره مليون جنيه ، كما تطالب برسوم المحكمة وأتعاب المحاماه .
مع بالغ التقدير،،،
طه إبراهيم المحامي
هاله عبد الحليم المحاميه.
التاريخ: 23 مارس 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.