بسم الله الرحمن الرحيم هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي بيان مهم لقد أخطرنا من قبل رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة صباح اليوم، بأنه قد تم توجيه التهم محل البلاغ 2402/2014 في مواجهة الإمام الصادق المهدي صباح اليوم، وذلك إعمالا لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتهم المذكورة تشمل المواد 50 (تقويض النظام الدستوري)- 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)- 66 (نشر الأخبار الكاذبة)-69 (الإخلال بالسلام العام) و159 (إشانة السمعة)، وأخطرها المادة 50 التي تصل عقوبتها للإعدام. لقد كررت هيئتنا الدعوة لإطلاق سراح موكلنا السيد الإمام بالضمان الشخصي باعتبار أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق إ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلنا بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 منالدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصا أو حدا، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. مؤكدين أنه ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها. مؤكدين أن استمرار حبسه تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية. إن هيئة الدفاع عن السيد الإمام ترحب بالإعلان عن الانتهاء من مرحلة التحري، وقررت ألا تستأنف قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة، وخلال اليومين القادمين ستجتمع الهيئة لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن السيد الإمام من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع، وسنوالي اتصالاتنا لحين انعقاد جلسة المحاكمة. هذا وبالله التوفيق علي قيلوب المحامي عن هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي 5 يونيو 2014م