كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين مكى مدنى وكمال الجزولى متصدران هيئة الدفاع عن المهدى : تعطيل مقصود فى الاجراءات لابقائه بالسجن
نشر في حريات يوم 04 - 06 - 2014

عقدت هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الثلاثاء بقاعة طيبة برس بالخرطوم، استعرضت فيه مجهوداتها لإطلاق سراحه، وأكدت عدم قانونية حبسه.
وأطلع المحامون الأعضاء بهيئة الدفاع الحضور الإعلامي على التطويل غير المبرر لمدة الاعتقال الذي يعانيه الإمام. وأكدوا أن التحري مع الإمام اكتمل، والحديث عن التحري مع الشهود هو محاولة ل"مطمطة زمن التحري" كما قال الاستاذ كمال الجزولي الذي أكد انه و"منذ يوم الخميس أول يوم تحروا فيه مع الإمام وحتى السبت فإن الإمام كلامه واحد ولم يتغير وقد أثبت ولم ينف ما قاله وذكر مصادره ولماذا قاله ، ولكنها مسالة جرجرة ومطمطة اجراءات"، مستنكرا الحديث عن أنهم يجمعون أقوال الشهود، ففيم يشهد الشهود وهو أثبت حديثه وقال الجزولي: هم لا يحتاجون لشهود لإثبات ما قاله، وأضاف: لا أريد أن أكشف أوراقنا في هيئة الدفاع، فجمع الشهود ضمن مهامنا نحن في هيئة الدفاع لإثبات صحة ما قال. ولكن عليهم أن يفرغوا من "عملية الجرجير المضحكة للإبقاء على الإمام أطول فترة ممكنة في السجن وهذا لا يمكن أن يمت للعدالة بأي صلة". مؤمناً على أن النيابة لو أرادت التأكد من أن ما قاله الإمام يستحق توجيه التهمة ضده فكان عليها القيام بالتحري مع الشهود قبل توجيه التهمة له، مؤكداً أن هذه هي مقتضيات العدالة ولكن ما تقوم به النيابة هو "اللولوة في استخدام القانون".
وابتدر المؤتمر الصحفي الإعلامي الاستاذ فيصل محمد صالح عن طيبة برس، والذي رحب بالحضور وقال (نحيي السيد الصادق المهدي في محبسه الذي يقضي فيه هذه الأيام وهو يدافع عن مباديء يؤمن بها ويدفع الثمن مقابل اعلاء هذه القيم).
كما تحدث الأستاذ علي قيلوب شاكرا الإعلاميين وطيبة برس ومنظمات المجتمع المدني التي تضامنت مع القضية مؤكداُ أن حيثيات اعتقال وحبس الامام حيثيات سياسية بينما معركتهم في هيئة الدفاع (قانونية صرفة) . وقال إنه تم حبسه وإبقائه حبيس كوبر في تهم لا ترقى لذلك كما سنوضح وحسب ما لديكم من وثائق. واشتملت الوثائق المقدمة للإعلاميين موجز موضوعات المؤتمر الصحفي، بالإضافة لخطاب نقيب المحامين الإنقاذي (الطيب هارون) فيما يخص فبركة زيارتهم ضمن المحامين للسيد الصادق المهدي بسجن كوبر . إضافة لعدد من العرائض القانونية التي قدمتها هيئة الدفاع لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فيما يخص إطلاق سراح الإمام الصادق المهدي.
وقال الدكتور امين مكى مدني إن : القضية شغلت الراي العام المحلي والإقليمي والعالمي ، واتت في اطار ما يسمى الانفتاح او الانفراجة أو الحوار او اطلاق الحريات وهو لا يمكن ان يتم بالقول وانما بالعمل ويعني ايقاف القوانين التعسفية التي تصادر الحريات، الدستور موجود والشرعة الدولية التي انضم لها السودان تتيح حرية الرأي وحرية العقيدة والنشر وكل الحريات، القوانين الموجودة خاصة قانون الأمن الوطني الذي بحسب الدستور جهاز استشاري يمعن في الاعتقال والاحتجاز والتعذيب وله حصانات لأنه لا يساءل لذلك يتمادى في مصادرة الحريات في الوقت والشخص الذي يختاره. يجيء اعتقال السيد الصادق المهدي في وقت الكلام عن الحريات والانفراجة والحوار الوطني الذي ابدى السيد الصادق قبوله له ومشاركته فيه وبالفعل تم تجميد ذلك لانه لا يمكن ان يحاور وهو حبيس السجن. مؤجلا حديثه عن ما حدث مع نقابة المحامين ما بعد كلام الأستاذ كمال الجزولي.
وقال الجزولي إنهم تقدموا بعدد من العرائض الآن بين ايديكم للنيابة في مرحلة التحري. بتاريخ 20 مايو تقدمنا بطلب بان قرار عدم اطلاق موكلنا بالضمان شابته اخطاء إذ لا ينطبق عليه النص الذي استندت عليه النيابة، لأن المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر اطلاق سراح المتهم في قضية في مواد عقوبتها الاعدام او السجن ، تقابلها مواد اخرى في الدستور والقانون الاجرائي والموضوعي تستثني السيد الامام من تطبيقه، مثلا المادتين 36-1 و36-2 من الدستور تحظر تنفيذ عقوبة الاعدام على من تجاوز السبعين من العمر الا قصاصا او حدا، وموكلنا تجاوز السبعين، والمادة 27-2 من القانون الجنائي تحظر الحكم بالاعدام على من تجاوز السبعين الا في حد الحرابة. فاذا كان من المستحيل على المحكمة ان تحكم على موكلنا بالسجن او الاعدام لاحقا، فمن باب اولى الان في حالة التحري الا يحكم عليه بالسجن، فتقدمنا بطلب لاطلاق سراحه بالضمان او التعهد الشخصي. وقلنا لهم إن وقائع البلاغ بسيطة جدا منذ يوم 15 وحتى الان نحن في التحري لمدة شهر وفيم التحري، لقد قلت للسيد الإمام قلت كذا وقال نعم قلت، فليس هناك معنى للتطويل، ولكنهم لا يريدون إطلاق سراحه بالضمان، وأضافوا المادة 50 بعد يومين من الاستدعاء الأول لأنها مادة تضعه في السجن، كذلك التطويل في الاجراءات بدون أي سبب. كذلك القرار الذي اصدرته النيابة بحظر النشر، القاعدة أن تصريف العدالة يستوجب الشفافية في كل مراحل العدالة ، القاعدة الذهبية ان العدالة التي تطبق ينبغي ان ترى وهي تطبق العدالة في كل المراحلis justice to be seen as being done justice to be done واجهزة الاعلام توسع امكانية تطبيق هذه القاعدة. ما تنقله الصحافة توسيع اكثر من قاعة المحكمة. كذلك الاجراءات المتخذة امام النيابة اي شيء مسموح بالنشر فيها يوسع قاعدة معرفة الجمهور بما يجري. اذا اخذنا هذه الاشياء مع بعض وان النيابة مصرة الا تطلق سراحه وتبطيء اجراءات التحري، فهذان لا يعني سوى سجن موكلنا بدون قرار قضائي لأطول فترة ممكنة وهذا واضح جدا، اما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري وهي جهة تنفيذية وليست قضائية والجهة التي يحق لها حظر النشر هي القضاء، مما يعني أن النيابة اتخذت لنفسها سلطة قضائية لتتيح لنفسها السير بهذه القضية في الظلام.
وردا على السؤال عما إذا كانت هيئة الدفاع وصلت لطريق مسدود وما هي خطواتها المستقبلية قال الجزولي إن المحامي لا يصل لطريق مسدود ودوره ان يفتح طرقا. بصراحة لا نريد اللجوء للاستئنافات لأن اي استئناف نملكهم عبره وسيلة للتطويل اكثر وسنظل نقدم عرائضنا لهذه النيابة. مؤكداً أن التحري لا يحتاج للتطويل وهي (كلمة وغتايتها) فليس هناك موضوع للتحري مع الإمام، وإنما هي (سبوبة وتكأة لإبقاء الإمام في حبس غير قانوني وفي الظلام لأن الجرائد السودانية مامورة بعدم النشر). وقال مخاطبا الإعلاميين: (لجأنا لكم ليس لأن الطريق انقفل لا زلنا نعارك ولن نيأس. ولكن لجانا لكم لأنكم اصحاب قلم). وانتقد الجزولي قرار حظر النشر وقال إنه باطل ومستعد لكي يترافع عن أي صحيفة تخرقه وتنشر حول قضية الإمام. وقال إن سببه هو رغبة النظام في المشي في الظلمة لئلا ياتي ضوء كاشف من الصحافة المستقلة والاقلام المستقلة. وفي حين أكد قيلوب أنه برغم الحظر فهناك لا يزال كلام سلبي ينشر في حق الامام قائلا (وهذا يعكس الروح الماشة بيها الاجراءات اذ كان التوقع من النيابة مثلما أصدرت حظر النشر الا تعطي مساحة للجهات التي تسيء بالكلام السالب الذي فيه تاثير واضح جدا على سير العدالة) وأضاف: (نناشد النائب العام ليكون عين فاحصة في انتهاك حق الامام الى ان تتم محاكمته او يطلق سراحه). وأكد الجزولي على نفس المعنى مؤمنا على سؤال حول بث قناة الشروق بالأحد للقاء مع قائد قوات الدعم السريع وحديثه حول القضية. وقال الجزولي إن القصد هو (ممنوع النشر المع الإمام فاي حاجة في مصلحته ممنوع نشرها واي شيء ضد مصلحته يسمح نشرها. فأول أمس لقاء الشروق، وأمس الفبركة من قناة ام درمان بتاعة حسين خوجلي. وقد شاهدت ما بثوه ورأيت عمر عبد العاطي وامين مكي مدني وغيرهما والتقرير ان هذا اجتماع عقد صباح اليوم في سجن كوبر مع الامام وتحدثوا عن اهمية الحوار الوطني وانهم سيسعوا لإطلاق سراحه. استغربت جدا لأني كنت في اجتماع مع امين مكي مدني لم يقل لي انه ذاهب للقاء الإمام في وفد بقيادة الطيب هارون. هذه أم درمان. وقناة الشروق تلتقي قائد الدعم السريع ويتحدث كما يريد، لكن اي جريدة تكتب كلام يشتم منه انه في مصلحة الامام توقف). وأكد الجزولي أن النيابة ليس لديها اي حق قانوني في حظر النشر في اي قضية فالنيابة جزء من الحكومة والجهاز التنفيذي وهناك مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التشريعية تصدر القوانين والقضائية تطبقها لكن السلطة التنفيذية ليس من حقها ممارسة اعمال القضاء مثل الحظر والمنع..الخ.) ودعا الجزولي الصحف لخرق هذا الحظر غير القانوني: (الصحف اذا وضعت الرحمن في قلبها تستطيع ان تنشر ما تريد ولن يستطيعوا عمل أي اجراء ضدها، وانا مستعد ان اتولى الدفاع عن اي جريدة. ولكن ما الذي يقنع الصحف التي يرأسها ناشرون يخافون على مصالحهم.)
كما انتقد الجزولي بعض المداخلات التي تزيد من الظلم الذي يتعرض له الإمام الصادق المهدي قائلا: في بعض المواقع الاسفيرية لاحظت ان بعض الذين يتداخلون في مواقع الحوار يقولون هذه مسرحية، واقول لهم يجب الا تضيف نفسك كعنصر ظلم اضافي لعناصر الظلم على الامام فهو شخص مقبوض عليه ومسجون بكوبر.
واكد د. أمين مكي مدني أن هناك اهتمام اقليمي ودولي بهذه المسالة ليس فقط في الانترنت بل الاعلام خاصة الاعلام العربي والغربي، وأن الصحفيين والمعنيين بحقوق الإنسان يجب ان يكونوا على صلة دائمة بالمؤسسات الاعلامية كما لاحظنا في قضية اعدام مريم والبلبلة التي وقعت فيها الخارجية بالنفي والإثبات نتيجة للضغط الاعلامي الموجود، وهذه القضية ليست اقل اهمية من ناحية ايلاء الاهتمام بها.
نص بيان هيئة الدفاع أدناه:
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي
مكتب: شقة 1 ط 1 مبنى سيتي بانك (سابقاً)
تقاطع ش المك نمر/البلدية الخرطوم شرق الخرطوم
ص ب: 10055 الخرطوم/السودان
هاتف: 0912307790
التاريخ: 3/6/2014م
موجز موضوعات المؤتمر الصحفي للهيئة
بقاعة طيبة برس بالخرطوم
بتاريخ 3/6/2014م
نعقد هذا المؤتمر الصحفي لنوضح بعض الحقائق القانونية المتعلقة بقضية موكلنا، حيث تتحفظ عليه نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسجن كوبر، رافضة إطلاق سراحه بالضمان، أو الانتهاء من التحري ورفع الأوراق إلى المحكمة المختصة، مع أن الوقائع في غاية البساطة، وموكلنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه؛ بل وزادت النيابة بأن حظرت النشر حول القضية، مانحة نفسها اختصاصاً لا ينعقد لها قانوناً، فوق أنه يضر بقضية موكلنا الذي يهمه أن يتابع الجمهور أخبار الإجراءات في مواجهته، نظراً لكون القضية، وبكل المعايير، قضية رأي عام. وبهذا فإن مؤدى قرار النيابة أن يبقى موكلنا قيد الحبس بدون حكم قضائي، وأن تسير إجراءات قضيته في ظلام دامس، ولا يمكن، بطبيعة الحال، نسبة أي من الأمرين إلى أي من مبادئ أو قواعد العدالة.
أولاً: إجراءات التحري:
(1) بالأربعاء 14/5/2014م قيد جهاز الأمن البلاغ رقم/2402/2014م ضد موكلنا، وتم استدعاؤه، فمثل، بالخميس 15/5/2014م، أمام النيابة، حيث تم التحري معه تحت 4 مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م: م/62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) م/66 (نشر الأخبار الكاذبة) م/69 (الإخلال بالسلام العام) م/159 (إشانة السمعة)، ثم أطلق سراحه بالتعهد الشخصي.
(2) وبالسبت 17/5/2014م أضافت النيابة المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري) 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية) من نفس القانون، وقبض على موكلنا مساء نفس اليوم. وبعد التحري معه استندت النيابة إلى نص المادة/50 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مقروءة مع نص المادة/106 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة.
(3) وبتاريخ 20/5/2014م تقدمنا بطلب إلى النيابة فحواه أن قرارها بعدم إطلاق سراح موكلنا بالضمان قد شابته أخطاء جسيمة، إذ لا يصح، في حالته بالذات، تطبيق نص المادة/106 إجراءات مقروءة مع نص المادة/50 جنائي، وذلك للآتي:
أ/ موكلنا تجاوز السبعين من العمر، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.
ب/ المادة/27/2 جنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.
ج/ المادة/33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة.
د/ ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري.
(4) لكل ما تقدم، التمسنا إطلاق سراح موكلنا بالضمان أو التعهد الشخصي.
(5) وفي كل الأحوال، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة، رغم كثرة التهم محل المواد المذكورة، وحيث اكتمل التحري فيها، فقد التمسنا أيضاً، وتطبيقاً لنص المادة/53/ه إجراءات، العمل على تلخيص البلاغ بأعجل ما تيسر، ورفعه إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية على موكلنا من سلطة غير قضائية.
(6) وبتاريخ 29/5/2014م، وحيث أن موكلنا ما زال قيد الحبس رهن التحري بسجن كوبر، وبما أن وقائع البلاغ لا تقتضي كل هذا التطويل في إجراءات التحري، فقد عدنا وكررنا طلبنا السابق بتلخيص البلاغ ورفعه، فوراً، إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية توقعها النيابة على موكلنا بذريعة التحري.
(7) على أن النيابة، للأسف الشديد، تعاملت بنفس منهج التطويل، حتى مع طلباتنا تلك، فلم تبت فيها حتى الآن.
ثانياً: قرار حظر النشر:
بتاريخ 27/5/2014م أصدرت النيابة قراراً بحظر النشر حول هذه القضية. فهل يحق لها إصدار مثل هذا القرار؟! للإجابة علي هذا السؤال نسوق ما يلي:
(1) قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تستوجب اعتبار النيابة جزءاً من وزارة العدل ديوان النائب العام، والأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي/الحكومة، فلا هي من السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ولا من السلطة القضائية التي تحكم بها إباحة أو حظراً.
(2) يستوجب تصريف العدالة أعلى درجات الشفافية بالنسبة للإجراءات المتخذة في جميع المراحل، بما فيها مرحلة التحري، والقاعدة القانونية الذهبية المرعية في كل النظم القانونية، شرقاً وغرباً، هي أن "العدالة التي تُطبَّق ينبغي أن تُرى وهي تُطبَّق justice to be done is justice to be seen as being done"، ومعلوم أن وسائط الصحافة والإعلام لا تفعل، على هذا الصعيد، أكثر من توسيع إمكانية رؤية العدالة وهي تطبق في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
(3) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والذي ينظم الفصل الثاني منه (من م/17 إلى م/21) النيابة الجنائية وسلطاتها، لا تمنح أي من مواده المذكورة نيابة أمن الدولة سلطة حظر النشر.
(4) أمر تأسيس نيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة عام 1998م لا يخولها سلطة حظر نشر وقائع التحري في أي بلاغ أمامها، كما وأن جميع التعديلات اللاحقة لا تمنحها هذه السلطة، حيث تعلقت تلك التعديلات فقط باختصاصها الموضوعي، فأضافت إليه الجرائم المتعلقة بالتزوير، وتزييف العملة، وانتحال الشخصية.
(5) لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م وتعديلاتها لا تمنح هذه النيابة سلطة حظر النشر.
(6) عليه، فما من سند قانوني يمكن أن يبرر إصدار النيابة قرارها المشار إليه.
الخلاصة: إن إصرار النيابة على جحد موكلنا حقه في إطلاق سراحه بالضمان، والبطء، إلى ذلك، في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى التوجه للسير بالقضية في الظلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.