رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    المسجل التجارى يوقف أي معاملات في بورتسودان    الأهلي شندي يسحق النيل سنجة بثلاثية سواريز    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر    التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF"    القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم    الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في المساواة وثقافة التمييز.. ناصف بشير الأمين
نشر في حريات يوم 26 - 06 - 2014

مبدأ ان جميع البشر متساوون في القيمة الإنسانية هو من المباديء الأساسية التي اشتملت عليها جميع الأديان والأنظمة الأخلاقية الكبرى. كذلك مثل هذا المبدأ أحد الأفكار المركزية لحركة التنوير الأوروبية وهو أيضا في قلب النظريات اللبرالية حول الدولة. من هنا يستمد مبدأ المساواة أمام القانون مكانته كأهم المبادئ القانونية والدستورية وأيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية, وهو منصوص عليه في العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك معظم الدساتير الوطنية. والمبدأ يرتكز عميقا على ما يجعل القانون قانونا في الأساس. لكي تعتبر أي قاعدة قانونا يجب ان تتوفر على درجة من "العمومية": بمعنى إنطباقها على الجميع دون تمييز. وفقا لهذا الحق يجب ان يتمتع جميع الأشخاص بحقوقهم القانونية على قدم المساواة, دون أدنى تمييز بسبب اللون او العرق او الدين او الجنس او الجنسية او اللغة او الإعاقة او غيرها من أسباب وأرضيات التمييز. وقد تطور هذا الحق الى فرع قانوني مستقل يعرف بقانون المساواة (Equality Law) او قانون عدم التمييز ((Anti-discrimination Law, وذلك ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمن العديد من الأنظمة القانونية التي يسودها مبدأ حكم القانون (Rule of Law). بموجب هذا الحق فإن الدولة ليس فقط عليها إلتزام سلبي بأن تمتنع عن التمييز بين الأفراد والمجموعات (المساواة الشكلية), وإنما يقع عليها أيضا إلتزام بإن تعترف بوجود التمايزات والتفاوتات بين البشر وبوجود الحواجز السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعترض طريق بعضهم لممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين, وأن تعمل إيجابيا على إزالة هذه الحواجز لتحقيق العدالة الحقيقية.
المعايير او السلوكيات التي تمييز بين الأفراد والمجموعات ترتكز على أرضيات (خواص او مميزات characteristics) معينة: مثال ذلك التمييز المرتكز على أرضية اللون او اللغة او الدين او الجنس ..الخ. بشكل عام هناك طريقتين يمكن من خلالهما تحديد نطاق الحماية للخواص\المميزات المحمية protected grounds or protected characteristics)). المقاربة الأولي هي ان توضع صيغة مفتوحة وعامة للحماية ضد التمييز تنص ببساطة على ان كل الأشخاص متساوون أمام القانون, دون أن تحديد أي أرضية او مميزات معينة. هذه المقاربة تترك للمحاكم سلطة تقدير نوع المميزات والأسباب التي يمكن ان ينبني عليها التمييز: مثال لذلك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي والذي ينص على انع لايجوز لأي ولاية ان تحرم أي شخص يقيم ضمن نطاق إختصاصها من الحماية المتساوية أمام القانون. المقاربة الثانية هي ان يتم وضع لستة حصرية بأسباب وأرضيات التمييز, او ان يتم وضع هكذا لستة مع الإشارة الى انها غير حصرية. وفي هذا الخصوص, فان الإجابة على السؤال: أي نوع من التمييز يجب منعه بإعتباره غير قانوني وغير مقبول, تتأثر بشكل كبير بالسياق السياسي والإجتماعي الذي تطور داخله قانون ومباديء حظر التمييز. للتدليل على ذلك وعلى سبيل المقارنة نجد ان تطور قوانين المساواة وحظر التمييز في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ بالعرق. وذلك كنتاج لنضال حركة الحقوق المدنية ضد سياسات التمييز العنصري التي كانت سائدة ضد السود. لاحقا جاء شمول الأسس والمميزات الأخرى للتمييز كإمتداد للمباديء التي طورت في سياق حظر التمييز بسبب العرق. بالمقارنة بدأت قوانين المساواة في الإتحاد الأوروبي من منع التمييز بسبب الجنسية والجندر. ولم يتم تضمين العرق حتى وقت متأخر وذلك عام 2000م. الا ان المجمع عليه عالميا الان هو ان هناك أرضيات ومميزات لاتقبل أي درجة من التمييز المرتكز عليها. ويشمل ذلك: الجنس, العرق, اللون, اللغة, الدين, اللون السياسي والرأي, الجنسية او الأصل الاجتماعي, الملكية, والميلاد. ومع تطور مباديء حقوق الإنسان إمتدت القائمة لتشمل أي أيضا: الإتجاهات الجنسية (sexual orientation), الإعاقة (disability), السن, الحالة الإجتماعية (marital status), الحمل, عضوية المنظمات, و مكان الإقامة.
التمييز المباشر والتمييز غير المباشر
يحدث التمييز المباشر عندما تتم معاملة شخص (بسبب أحد الأرضيات او المميزات التي ينبني عليها التمييز) بطريقة أقل تفضيلا من شخص اخر في وضع مشابه. يجب ان يكون هناك إختلاف في معاملة شخص او أشخاص في وضع شبيه او مماثل وأن يكون التمييز مستندا على أرضية او مميزات يمكن التعرف عليها وتحديدها. لاجدال ان أي معايير او سياسات تؤدي الى التمييز المباشر واللامساواة في ممارسة الحقوق يعتبر غير قانوني لتعارضه مع مبدأ المساواة التامة أمام القانون. غير أن مفهوم التمييز المباشر استمر يعاني من محدوديته وقصوره الكبير بسبب إرتهانه للمبدأ الأرسطي للمساواة وهو انه يجب معاملة المتشابهين بطريقة متشابهة (likes should be treated alike). وفي ذلك نجد أن الحاجة لوجود شبيه يمكن القياس عليه (comparator) شكلت أحد الجوانب الإشكالية لمفهوم التمييز المباشر. على سبيل المثال تكون هذه الإشكالية أكثر وضوحا خصوصا في قضايا التمييز المستند على أرضية الإعاقة والحمل حيث يكون من الصعب جدا ان تجد شبيها. كذلك من أوجه القصور الواضحة انه يمكن نظريا الجدال بعدم حدوث تمييز إذا تمت معاملة "جميع" أفراد مجموعة ما بطريقة غير عادلة (المساواة في الظلم). الأساس الفلسفي لهذه المساواة الشكلية او الإجرائية (formal equality) هو الأفكار اللبرالية المتعلقة بحياد الدولة وبالفردانية. الا أن مباديء المساواة الحقة تذهب أبعد من مجرد المعاملة المتماثلة للأشخاص المتماثلين, وتتطلب بدلا من ذلك ان تكون النتائج والمخرجات متساوية. وفي هذا الخصوص ينحاز الكاتب لوجهة النظر القائلة بأن المساواة الحقة على أرض الواقع ليست معطى جاهزا (كما تزعم النظريات المثالية واللبرالية المتطرفة), وإنما هي نتيجة تحتاج للعمل من أجل تحقيقها. إن معاملة الأشخاص المتشابهين او المتماثلين بطريقة متشابهة او متماثلة لا تحتم ان تترتب على ذلك مخرجات ومحتويات ملموسة. عدالة النتائج والمخرجات تذهب أبعد من ذلك و تهدف الى تحقيق عدالة توزيع الخيرات الاجتماعية كالتعليم. الوظائف, الرعاية الصحية, السكن, والتمثيل السياسي. فكرة عدالة المضمون والمخرجات (substantive equality) –وليس فقط عدالة الإجراءات والعمليات (formal equality) – تشكل الأساس الفكري لمفهوم التمييز غير المباشر.
التمييز غير المباشر
التمييز غير المباشر يحدث عندما تكون هناك ممارسة او قاعدة او متطلب وهو يبدو محايدا ظاهريا (ينطبق على الجميع) ولكن يكون له أثر سلبي وغير متناسب على مجموعة محددة معرفة بالنظر الى واحد من المميزات او الأرضيات التي يستند عليها التمييز. لذا وبالرغم من عدم وجود إختلاف ظاهر في المعاملة بين الأشخاص, فإن معاملة (غير المتساويين) بطريقة (متساوية) تؤدي الي نتائج (غير متساوية). من خلال فحص وإختبار الأثر السلبي الناتج عن عمليات ومعايير تبدو محايدة في الظاهر, فإن مفهوم التمييز غير المباشر يكشف الى أي مدى يتم تفضيل الثقافة او الدين المهيمن في مجتمع ما. هذا المفهوم الخاص بالتمييز غير المباشر كان قد تمت صياغته بواسطة المحكمة العليا في الولايات المتحدة (US Supreme Court) في القضية الشهيرة والرائدة Griggs v Duke Power Co.(1971). في هذه القضية كان المخدم يتبع السياسية التميزية المعلنة التي كانت مطبقة في الولايات المتحدة لفترة طويلة والتي كان يستبعد بموجبها السود صراحة من تولى الوظائف في الشركة. بعد صدور قانون الحقوق المدنية الأمريكي 1964م والذي منع التمييز ضد السود في الإختيار للوظائف, قام ديوك بإزالة شروط التمييز الصريح (المباشر) ضد المتقدمين السود. لكن قام بدلا من ذلك بوضع شروط ومتطلبات تتضمن مؤهلات تعليمية عليا. هذه الشروط والمتطلبات كانت تنطبق على جميع المتقدمين للوظائف (البيض والسود). لكن لأن الأمريكين السود كانوا يتلقون تعليما متدنيا في المدارس المفصولة الخاصة بالسود, لذا لم تكن تتوفر لدى غالبيتهم هذه المؤهلات المطلوبة (والتي لم تكن ضرورية لآداء مهام الوظائف المعلن عنها). لذلك الشروط الموضوعة كانت تؤدي بالنتيجة الى إستبعاد السود بطريقة غير مباشرة من الوظائف. المحكمة اعتبرت ان تلك الشروط والمتطلبات تشكل تمييزا غير مباشر ضد السود بالرغم من انها كانت محايدة شكليا وظاهريا. أصبح الآن راسخا انه يعتبر تمييزا غير مباشر الفشل في المعاملة بشكل مختلف بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ضمن ظروف ووضعيات (مختلفة) عن السائد, مثل الأقليات الدينية والقومية واللغوية والمعاقين ..الخ. تتوجب الإشارة الى انه وبينما يتعامل مفهوم التمييز المباشر مع المعاملة او السلوك التمييزي ضد الأفراد, فإن مفهوم التمييز غير المباشر يتعلق بالمجموعات. من خلال تطوير هذا المفهوم للتمييز غير المباشر يمكن للحكومات تبنى سياسات تمييز إيجابي على المستويين الاجتماعي والإقتصادي لإنصاف المجموعات المختلفة التي عانت تهميشا تاريخيا.
بتطبيق هذه الفرشة النظرية الحقوقية على الواقع السوداني, تبدو هذه المباديء عصية على التطبيق في واقع تتراجع فيه معايير العدالة القانونية الإجرائية وتسوده على نطاق واسع اللامساواة المؤسسية الاقتصادية والإجتماعية. قد يثور إعتراض (على قدر كبير من الوجاهة) من قبل الكثيرين بانه من العبث الحديث عن الحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون في بلد تغيب فيه أبسط مقومات سيادة حكم القانون, وتحكمه مجموعه تتبنى آيديولوجية دينية تستخدم لشرعنة وتوفير غطاء ديني لسياسات وممارسات التمييز واسع النطاق بين المواطنين على أسس الدين والجنس والثقافة..الخ. التمييز واللامساواة بين المواطنين تعتبر بذلك نهج وسياسة رسمية يلخصها ويعبر عنها على أكمل وجه على المستويين السياسي والإجتماعي مفهوم "التمكين". والتمكين عنوان آيديولوجي لممارسة سياسية مفصلية أعطت بموجبه مجموعة محدودة لنفسها حقا (مقدسا) دون الآخرين في الإستيلاء على ثروات البلاد وفي التمتع بكافة الإمتيازات الاقتصادية والسياسية, فقط لأنهم ينتمون الى الحزب الحاكم او دائرته الإجتماعية. وهم لايرون أي مشكلة أخلاقية او حقوقية في ممارسة هذا التمييز والإقصاء المعلن ضد السواد الأعظم من المواطنين. بل ما انفكت المجموعة الحاكمة وهي تعمل مجتهدة على إيجاد تبريرات دينية لهذه السياسات. ذات المنطق يتم إستخدامه من خلال إعتماد تفسير قروسطي للنصوص الدينية لتبرير أشكال وأنواع مختلفة من التمييز واللامساواة. ويشمل ذلك ضمن أشكال كثيرة التمييزواسع النطاق بسبب الدين (غير المسلمين) او الجنس (ضد النساء), مكان الميلاد (مركز\هامش) او اللغة والثقافة (غير العربية). ويشمل ذلك التمييز المباشر المعلن ومعايير وسياسات التمييز غير المباشر الذي يستبعد ويهمش الآلاف. وهو يشمل أيضا التمييز في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التعبير او التنظيم وتكوين او الإنتماء للأحزاب او الحقوق الاجتماعية والإقتصادية كالحق في التوظيف والسكن والعلاج. وبذلك يتميز التمييز الذي يمارس في السودان (مثل عدد من بلدان ما قبل الحداثة والتنوير وسيادة حكم القانون) بانه تمييز مؤدلج يستند الى تفسيرات فقهية والي ثقافة تميزية كاملة تؤمن بأن الناس غير متساويين ليست فقط في وضعياتهم وظروف وجودهم الاقتصادية والإجتماعية وإنما حتى في القيمة الإنسانية المجردة. مؤدى ذلك ان ضمان المساوآة وعدم التمييز بين المواطنين لا يتحقق الا بضمان سيادة حكم القانون الذي لايتأتي بدوره الا بتحقيق دولة المواطنة والمؤسسات وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات, الذي لامجال لتحققه بدوره دون إستعادة الديمقراطية.
ناصف بشير الأمين
كاردف – بريطانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.