فى فبراير 2015م ، أعلنت الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية العطاء رقم 02/2015 ، وفيه يدعو السيد المدير العام للهيئة، وهو فى ذات الوقت رئيس لجنة الشراء الموحد السادة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتقديم حسب الكميات والمواصفات والشروط المرفقة بكراسة العطاء ، الأعلان موقع من د. نوال الطاهر عن الدكتور جمال خلف الله مدير الهئية العامة للأمدادات الطبية ، فى ذات الوقت بين يدى قرارا مجلس الوزراء رقم (511) الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014 م موقعا من السيد رئيس الجمهورية ومرفق به صورة شهادة وزارة العدل الصادرة بتاريخ 30ديسمبر 2014م تشهد فيه الوزارة بأنها أعدت صياغة مشروع قانون الصندوق القومى للأمدادات الطبية لسنه 2014 م وموقعا عليه من السيد وزير العدل ،هذا القانون وحسب الشهادة تم أعداده يوم 30/ ديسمبر 2014 ، واجازه مجلس الوزراء بتوقيع الرئيس فى اليوم السابق لعملية الأعداد (29 ديسمبر) ، وبغض النظر عن استحالة ذلك و قصر الفترة ( يوم أو بعض يوم ) بين أعداده وأجازته من مجلس الوزراء ، يتضح ربما خطأ التاريخ وهو ما يشين ولايليق لابمجلس الوزراء ولاوزارة العدل وبافتراض حدوث هذا الخطأ إلا أن القانون المرقم (511) والخاص بقانون الصندوق القومى للأمدادات الطبية ربما لم يكمل دورته التشريعية ،حسبما علمنا فإن هذا القانون لم يجاز من المجلس الوطنى وفقا للدستور ولوائح المجلس الوطنى ، أما أنه أجيز وهو ما لم يثبت حتى الان أو أنه سقط وبالتالى فالقانون حكما لاوجود له ، وبافتراض حسن النية وهو أمر لايعنى به أهل القانون فإن السيد رئيس الجمهورية لايوقع على القوانين الا بعد أنتهاء كل مراحل التشريع فكيف حدث هذا ؟ أما أكبر العيوب التى يمكن ان تذهب بهذا القانون أدراج الرياح فهو عدم أشتماله على اى نص يلغى الهيئة العامة للأمدات الطبية ، كما أنه بالطبع لم يأتى على ذكر مصير العاملين فى الهئية ودرجاتها الوظيفية وعما إذا كان سيتم تسكينهم او أو الأستغناء عنهم ، القانون ملئ بالمتناقصات الخطيرة ، الصندوق حسب ماورد فى القانون مؤسسة غير ربحية ويعمل بنظام أسترداد التكلفة المادة (4/أ) وبذلك جوز لنفسه قبول المنح والهبات فى المادة (5/ف) وحصل على أعفاءات من الضرائب والجمارك والعوائد وأى رسوم حكومية أخرى فى المادة (29) ، فى ذات الوقت ينص القانون فى المادة (4) على شمول خدماته للقاطعين العام والخاص وجاء ذلك أيضا فى المادة (5/ب ) ، ووضع لنفسه صلاحيات وأختصاصات تسعير المنتجات الطبية متجاوزآ اختصاص المجلس القومى للادوية و السموم، وهذا معناه أنه سيقوم باعمال شركات الأدوية والصيدليات وأنه يعمل وفق نظام الربحية وليس نظام أسترداد التكلفة ، فى كل الاحوال وسوى كانت هيئة لأمدادت الطبية هى المعنية أو الصندوق القومى للامداد الطبية، فان ماورد فى شروط العطاء رقم 2015/02 يتجاوز صلاحيات وإختصاصات الأثنين معا ، ويتعارض مع القانون العام وقانون بنك السودان ، ليس للهيئة أو غيرها صلاحية السداد محليا بالعملة الأجنبية ، ماورد من شروط فى الفقرات (25-1 – 26-1) يدل على جهل فاضح بقوانين المعاملات المصرفية وقانون بنك السودان وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وهو أهم قانون ينظم المشتروات الحكومية المباشرة وغير المباشرة وهو مايجب تطبيقة حسب المادة (2) فى مشتروات جميع أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة والمشتروات الممولة من أموال عامة عن طريق المنافسة ، لكل ما تقدم ذكره فان ايهم التى يجلس عليها السيد الدكتور جمال خلف الله تقوم باجراءات باطلة و لا يسندها قانون وهى تروج لقانون مشكوك فى اجازته من المجلس الوطنى ، السؤال المشروع كيف تم توزيع هذا القانون على الجهات الرسمية و المعنية ؟ و السؤال الاكثر اهمية لماذا لا يحقق السيد وزير الصحة القومى بحر ابوقردة فى كل اللغط الذى يدور فى و حول الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية ؟ نواصل