حكمت محكمة الانقاذ ببحرى بالغرامة (500) جنيهاً على كل من فردوس التوم (19 عاماً) ورحاب كاكوم (18) عاماً ، أمس الأربعاء 15 يوليو . وفردوس ورحاب من ضمن اثنى عشر فتاة ألقت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) القبض عليهن يوم 25 يونيو الماضي ، عندما كن يغادرن الكنيسة المعمدانية بمنطقة (العزبة) يرتدين سكيرتات وبناطيل ، وقدمت عشرة منهن للمحاكمة تحت المادة (152) من القانون الجنائى (ارتداء الزى الفاضح). والشابات هن : فردوس التوم (19 عاماً) ، اشراقة جيمس (20) ، أوثان عمر الجيلى (22) ، ديانا يعقوب عبد الرحمن (19) ، سيما على عثمان (20) ، ايناس محمود الكومانى (23) ، رحاب عمر كاكوم (18) ، وجدان عبد الله صالح ، نصرة عمر كاكوم (20 عاماً) ، ، جميعهن مسيحيات وتعود أصولهن الى جبال النوبة ، وقد تعرضن للمعاملة المهينة والاساءات اثناء احتجازهن . وسبق ونصب القاضى نفسه خصماً وشاهداً وحكماً ، في جلسة المحكمة السابقة 6 يوليو ، حين حكم على فردوس التوم بالغرامة (500) جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لشهر . وأصدر القاضى حكمه فجأة ، عندما كان يستجوب شاهد الدفاع الاول راعى الكنيسة المعمدانية القس فلمون حسن ، وسأله اذا كان يرى بان زى احدى الشابات المتهمات بالمحكمة فاضحاً ام لا ، فلما تدخل محامى الدفاع قائلاً ان هذه تهمة جديدة ، رد قاضى النظام العام انه أدرج تهمة جديدة على الشابة وادانها تحت المادة (152) بارتداء الزى الفاضح وحكم عليها بالغرامة (500) جنيه أو السجن شهر فى حالة عدم الدفع . وقال رئيس هيئة الدفاع عن الشابات الاستاذ مهند مصطفى المحامى انه سيتقدم بشكوى الى رئيس القضاء ضد القاضى الذى انتهك اجراءات التقاضى باضافة تهمة من نفسه والبت فيها وتقرير العقوبة فوراً . وأضاف مهند ان الادانة (سخيفة وباطلة) ومن المؤكد انهم سيستأنفوها . وكانت المحكمة استمعت في جلستها الماضية لثلاثة من شهود الاتهام ، هم ، راعى الكنيسة المعمدانية الذى اكد انه يرى زى الشابات زياً عادياً وان المسيحية وان تفضل الزى المحتشم الا انها لا تفرض زياً محدداً على اتباعها ، وكذلك استمعت للاستاذتين زينب بدر الدين وهالة الكارب اللتين أكدتا كخبيرتين ان زى الشابات يعتبر زياً غير فاضح . وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى . وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى ، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً . وأشارت الى جلد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر السودانى الاستاذ مستور أحمد محمد واثنين من رفاقه يوم 6 يوليو ، مما اعتبرته دليلاً على تفشى استخدام العقوبات الجسدية فى النظام القضائى السودانى . وأكدت المنظمة ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية .