حددت محكمة جنايات حي النصر نهاية نوفمبر الحالي لبدء جلسات محاكمة أكثر من 27 متهماً تحت المادتين (125) (126) من القانون الجنائي اللتين تتعلقان بازدراء العقائد الدينية والردة . والمتهمون من جماعة تسمى بالقرآنيين ، وهى جماعة تشكك فى ثبوت ما يروى من أحاديث نبوية ، ورغم انها تصل بذلك الى شطط واضح الا ان لآرائها جذور فى الفقه والتراث الاسلامى ، خصوصاً ان بعض المرويات التى يجزم السلفيون بصحة ثبوتها لا يمكن ان تصدر مطلقاً عن النبى الكريم (ص) ، وفى النهاية فان قضايا فكرية فقهية مثل هذه مكانها منابر التداول الفكرى الحر وليس سوح المشانق . وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان التي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين .