استدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني، امس الإثنين، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق مريم يحيى ، ووصفت وزارة الخارجية البريطانية الحكم بأنه همجي، وطالبت حكومة السودان باحترام التزاماتها الدولية بشأن حرية الأديان. وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السوداني بخاري الأفندي حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الاعتقاد ، وأن تفعل كل ما في وسعها لالغاء هذا القرار. وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف حكمت بإعدام مريم يحي ابراهيم ، 15 مايو ، تحت المادة (126) . وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين . وكانت السفارات الغربية في السودان عبرت عن قلقها العميق على مريم يحيى ابراهيم . وقالت سفارات الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في بيان مشترك : (ندعو حكومة السودان الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان ) . هذا ومن جهة اخرى اعترف المدير التنفيذي لما يسمى بمركز الدراسات المقارنة عمار صالح موسى بحدوث ( 105 ) حالة ردة بالسودان خلال السنتين الماضيتين .