لدي المحكمة الدستورية فيما بين عماد الصادق إسماعيل (الطاعن ) ضد جهاز الامن والمخابرات الوطني (مطعون ضده) م د/ ط د / / 2015 دعوى حماية حق دستوري السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المبجلين بكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن اعلاه يلتمس الطاعن إقامة هذه الدعوى إبتغاءً لحماية حقوقه الدستورية التي إنتهكها المطعون ضده، ليس فقط بالإستناد على سلطات قانونية مخالفة للدستور، ولكن أيضاً بإستخدام تلك السلطات بشكل تعسفي لغير الغرض الذي شرعت من أجله، وذلك على النحو الذي نفصله فيما يلي: تنص المادة 29 من الدستور، على أنه لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها، إلا لأسباب، ووفقاً لإجراءات، يحددها القانون. وتنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، وتتوافق معه دساتير الولايات، وجميع القوانين )) و تنص المادة 27 من الدستور على ما يلى(1)(( تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان)) . (2)(( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها )) . (3)(( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة )). (4) ((تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)) . تنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على ما يلى و تنص المادة (6) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبEvery individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained وهذه الأحكام يجب أن تتقيد أيضاً بالعهود الدولية الخاصة بالحريات العامة، ليس فقط تلك التي صادق عليها السودان، والتى جعلها الدستور ضمن أحكامه، بل أيضاً العهود الدولية التي لم يصادق عليها السودان، متى كانت تقنيناً للعرف الدولي، أو أصبحت جزءاً من العرف الدولي ،كإتفاقية مناهضة التعذيب مثلاً، فهذه العهود تظل أحكامها ملزمة للمشرع السوداني، سواء صدق السودان على تلك الإتفاقيات أم لم يصدق. في دعوى كيمانش ضد فرنسا ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن القبض يجب أن يكون متفقاً مع القواعد التي وضعها القانون الداخلي للدولة المعنية ،ولكن القانون الداخلى يجب أن يتفق مع الأسس التي وضعها العهد الأوروبي لحقوق الإنسان، بحيث لا يكون القبض صحيحاً إذا تم وفقاً لقانون داخلي يتعارض مع ذلك العهد،.وهذا المبدأ هو مبدأ عام لايتصل بالعهد الأوروبى فقط ، إذ أن القوانين الداخلية يجب عليها أن تتقيد بالمستوى الدولي المطلوب، وفقاً للعهود الدولية العامة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي أصبحت ملزمة للجميع. وتفضلوا بقبول فائق الشكر. نبيل أديب عبدالله المحامي