حكمت محكمة بالخرطوم أمس على (22) مواطن جنوب سوداني بالإعدام شنقاً حتي الموت، وعلى ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد. وأصدرت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي (عابدين ضاحي) عقوبات بالإعدام والسجن المؤبد على (25) من مواطني دولة جنوب السودان بتهم مخالفتهم أحكام المواد 6/5 من قانون الإرهاب والمواد 50/51، و60/65 من القانون الجنائي. وقال رئيس هيئة الدفاع عن المواطنين الجنوب سودانيين ال(25) الأستاذ محمد عبد الله الدومة في تصريحات بمواقع التواصل الاجتماعي أمس (خرجت هيئة الدفاع عن 25 مواطنا من جنوب السودان على التو من محكمة مكافحة الإرهاب رقم 1 التى أصدرت أحكامها كالآتي: المتهم الأول والثانى عشر والخامس والعشرين تأبيد مع الأبعاد بعد قضاء المدة إلى بلدهم أما الباقى فأصدر حكم الإعدام فى حقهم !!). وشرح الأستاذ سمير مكين المحامي عضو هيئة الدفاع ل(حريات) إن المدانين كانوا أعضاء في حركة العدل والمساواة فصيل (دبجو) الذي وقع اتفاقية سلام في يوليو 2012م، وكانت كافة أعمال القتال التي شاركوا فيها قد انتهت في 2011م، فهم قد انضموا للحركة قبل الانفصال. وقال (حينما وقعوا اتفاقية سلام شامل صدر عفو عام عن كل قوات دبجو)، وأضاف (هناك قاعدة قانونية تقول إن تفسير اي نص يجب ان يكون لمصلحة المتهم، فإن وجد نص واضح اطبقه بوضوحه، وإذا وجد اي لبس نتبع التفسير الذي يقتضي تبرأته. وهنا في هذه القضية فإن العفو جاء عاماُ ولم يستثن المواطنين الجنوبيين أو غير جنوبيين، ولكن القاضي اجتهد مع صراحة النص، ولتحديد لماذا الجنوبيين غير مستثنيين رجع لمانفستو الحركة)، وواصل مكين (لو كان هناك استبعاد يفترض يكون في صلب الاتفاقية ولو وجد نص كهذا يفهم تطبيقه، ولكن النص المطلق ينبغي أن يعامل على اطلاقه والعام يكون شاملا الى ان ياتي دليل التخصيص، وبرغم دفوعنا هذه أصر القاضي على الاجتهاد). وقال مكين الذي أكد سعي هيئة الدفاع للاستئناف في القضية التي بدأ النظر فيها منذ أكتوبر 2014م (دفعنا بالعفو الرئاسي ولكن مطالبنا لم تجد حظا من الاهتمام من قاضي الموضوع مولانا عابدين). وأكد مكين انه ضمن الذين حكم عليهم بالاعدام ثلاثة متهمين كانوا اطفالا حتى نهاية أعمال القتال المنسوبة لهم في 2011م. وسمى المتهمين الثلاثة وهم (سايمون متوت عمره حالياً 19 سنة، وكور شومان عمره 20 سنة، وقرنق اتيم عمره 22 سنة) مؤكداً أن هؤلاء كانوا دون ال18 سنة في عام 2011م لدى نهاية الأعمال المنسوبة إليهم وبالتالي لا تحق محاكمتهم بالتهم المذكورة.