نص قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة يوغندا لجمعية الدول الأطراف بنظام روما ومجلس الأمن (ترجمة حريات) رقم ICC-02 / 05-01 / 09 10/02 التاريخ: 11 يوليو 2016 الدائرة التمهيدية الثانية أمام القاضي كونو تارفوسير، القاضي الرئيس القاضي مارك بيرين دي بريشامبو القاضي تشانغ هو تشونغ الوضع في دارفور بالسودان في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير وثيقة عامة قرار بشأن عدم امتثال جمهورية يوغندا مع طلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قرار يتم إخطاره، وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، لكل من: مكتب المدعي العام (فاتو بنسودة، جيمس ستيوارت)، محامي الدفاع، الممثلين القانونيين للضحايا، الممثلين القانونيين للمتقدمين، الضحايا غير الممثلين، المتقدمين غير الممثلين للمشاركة وجبر الضرر، مكتب المحامي العام للضحايا، مكتب المحامي العام للدفاع، ممثلي الدول (السلطات المختصة في جمهورية يوغندا) آخرون (الرئاسة) التسجيل: المسجل هيرمان فون هيبل، وحدة الضحايا والشهود، قسم الاحتجاز، آخرون. ——– الدائرة التمهيدية الثانية ( "الدائرة") للمحكمة الجنائية الدولية ( "المحكمة")، عملاً بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي ( "النظام الأساسي")، تصدر هذه النتيجة بعدم امتثال جمهورية يوغندا ( "يوغندا") لطلب القبض على عمر حسن أحمد البشير ( "عمر البشير") وتسليمه إلى المحكمة، وتقرر إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ( "مجلس الأمن") وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (الايه اس بي"ASP"). أولا الخلفية ثانياً: التحليل لهذه الأسباب، فإن الدائرة تجد وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، أن جمهورية يوغندا فشلت في الامتثال لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وبالتالي حرمت المحكمة من ممارسة مهامها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي؛ وتقرر أن تحال مسألة عدم امتثال يوغندا لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، من خلال رئيس المحكمة، وفقا للمادة 109 (4) من الأنظمة المعمول بها في المحكمة، لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والنسخة الإنجليزية هي الموثوقة. نص القرار في موقع المحكمة الجنائية الدولية على اللنك https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04947.PDF …………………… نص قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة جيبوتي لجمعية الدول الأطراف بنظام روما ومجلس الأمن (ترجمة حريات) التاريخ: 11 يوليو 2016 الدائرة التمهيدية الثانية أمام القاضي كونو تارفوسير، القاضي الرئيس القاضي مارك بيرين دي بريشامبو القاضي تشانغ هو تشونغ الوضع في دارفور بالسودان في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير وثيقة عامة قرار بشأن عدم امتثال جمهورية جيبوتي مع طلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قرار يتم إخطاره، وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، لكل من: مكتب المدعي العام (فاتو بنسودة، جيمس ستيوارت)، محامي الدفاع، الممثلين القانونيين للضحايا، الممثلين القانونيين للمتقدمين، الضحايا غير الممثلين، المتقدمين غير الممثلين للمشاركة والتعويض، مكتب المحامي العام للضحايا، مكتب المحامي العام للدفاع، ممثلي الدول، السلطات المختصة في جمهورية الكونغو، آخرون. التسجيل: المسجل هيرمان فون هيبل، وحدة الضحايا والشهود، قسم الاحتجاز، قسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر، آخرون. ——————— الدائرة التمهيدية الثانية ( "الدائرة") للمحكمة الجنائية الدولية ( "المحكمة")، عملاً بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي ( "النظام الأساسي")، تصدر هذه النتيجة بعدم امتثال جمهورية جيبوتي ( "جيبوتي") لطلب القبض على عمر حسن أحمد البشير ( "عمر البشير") وتسليمه إلى المحكمة، وتقرر إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ( "مجلس الأمن") وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (الايه اس بي"ASP"). أولا الخلفية ثانياً: التحليل لهذه الأسباب، فإن الدائرة تجد وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، أن جمهورية جيبوتي فشلت في الامتثال لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وبالتالي حرمت المحكمة من ممارسة مهامها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي؛ وتقرر أن تحال مسألة عدم امتثال جيبوتي لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، من خلال رئيس المحكمة، وفقا للمادة 109 (4) من الأنظمة المعمول بها في المحكمة، لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والنسخة الإنجليزية هي الموثوقة. نص القرار في موقع المحكمة الجنائية الدولية على اللنك https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04946.PDF