شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    (لوبوبو وإن طال السفر)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حريات) تنشر ترجمة كاملة لقرارى المحكمة الجنائية الدولية باحالة يوغندا وجيبوتى لمجلس الأمن
نشر في حريات يوم 14 - 07 - 2016

نص قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة يوغندا لجمعية الدول الأطراف بنظام روما ومجلس الأمن
(ترجمة حريات)
رقم ICC-02 / 05-01 / 09 10/02
التاريخ: 11 يوليو 2016
الدائرة التمهيدية الثانية
أمام القاضي كونو تارفوسير، القاضي الرئيس
القاضي مارك بيرين دي بريشامبو
القاضي تشانغ هو تشونغ
الوضع في دارفور بالسودان
في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
وثيقة عامة
قرار بشأن عدم امتثال جمهورية يوغندا مع طلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
قرار يتم إخطاره، وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، لكل من: مكتب المدعي العام (فاتو بنسودة، جيمس ستيوارت)، محامي الدفاع، الممثلين القانونيين للضحايا، الممثلين القانونيين للمتقدمين، الضحايا غير الممثلين، المتقدمين غير الممثلين للمشاركة وجبر الضرر، مكتب المحامي العام للضحايا، مكتب المحامي العام للدفاع، ممثلي الدول (السلطات المختصة في جمهورية يوغندا) آخرون (الرئاسة)
التسجيل: المسجل هيرمان فون هيبل، وحدة الضحايا والشهود، قسم الاحتجاز، آخرون.
——–
الدائرة التمهيدية الثانية ( "الدائرة") للمحكمة الجنائية الدولية ( "المحكمة")، عملاً بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي ( "النظام الأساسي")، تصدر هذه النتيجة بعدم امتثال جمهورية يوغندا ( "يوغندا") لطلب القبض على عمر حسن أحمد البشير ( "عمر البشير") وتسليمه إلى المحكمة، وتقرر إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ( "مجلس الأمن") وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (الايه اس بي"ASP").
أولا الخلفية
ثانياً: التحليل
لهذه الأسباب، فإن الدائرة تجد وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، أن جمهورية يوغندا فشلت في الامتثال لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وبالتالي حرمت المحكمة من ممارسة مهامها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي؛
وتقرر أن تحال مسألة عدم امتثال يوغندا لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، من خلال رئيس المحكمة، وفقا للمادة 109 (4) من الأنظمة المعمول بها في المحكمة، لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والنسخة الإنجليزية هي الموثوقة.
نص القرار في موقع المحكمة الجنائية الدولية على اللنك
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04947.PDF
……………………
نص قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة جيبوتي لجمعية الدول الأطراف بنظام روما ومجلس الأمن
(ترجمة حريات)
التاريخ: 11 يوليو 2016
الدائرة التمهيدية الثانية
أمام القاضي كونو تارفوسير، القاضي الرئيس
القاضي مارك بيرين دي بريشامبو
القاضي تشانغ هو تشونغ
الوضع في دارفور بالسودان
في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
وثيقة عامة
قرار بشأن عدم امتثال جمهورية جيبوتي مع طلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
قرار يتم إخطاره، وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، لكل من: مكتب المدعي العام (فاتو بنسودة، جيمس ستيوارت)، محامي الدفاع، الممثلين القانونيين للضحايا، الممثلين القانونيين للمتقدمين، الضحايا غير الممثلين، المتقدمين غير الممثلين للمشاركة والتعويض، مكتب المحامي العام للضحايا، مكتب المحامي العام للدفاع، ممثلي الدول، السلطات المختصة في جمهورية الكونغو، آخرون.
التسجيل: المسجل هيرمان فون هيبل، وحدة الضحايا والشهود، قسم الاحتجاز، قسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر، آخرون.
———————
الدائرة التمهيدية الثانية ( "الدائرة") للمحكمة الجنائية الدولية ( "المحكمة")، عملاً بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي ( "النظام الأساسي")، تصدر هذه النتيجة بعدم امتثال جمهورية جيبوتي ( "جيبوتي") لطلب القبض على عمر حسن أحمد البشير ( "عمر البشير") وتسليمه إلى المحكمة، وتقرر إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ( "مجلس الأمن") وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (الايه اس بي"ASP").
أولا الخلفية
ثانياً: التحليل
لهذه الأسباب، فإن الدائرة تجد وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، أن جمهورية جيبوتي فشلت في الامتثال لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، وبالتالي حرمت المحكمة من ممارسة مهامها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي؛
وتقرر أن تحال مسألة عدم امتثال جيبوتي لطلب اعتقال وتسليم عمر البشير إلى المحكمة، من خلال رئيس المحكمة، وفقا للمادة 109 (4) من الأنظمة المعمول بها في المحكمة، لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والنسخة الإنجليزية هي الموثوقة.
نص القرار في موقع المحكمة الجنائية الدولية على اللنك
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04946.PDF


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.