تقدم ما يسمى بمجمع الفقه الاسلامى (مؤسسة متفيقهين تابعة للسلطة الحاكمة) بمذكرة للمجلس الوطنى ، تبرر مصادرة الحريات تحت غطاء فقهى سلفى . وتتأسس المذكرة التى ننشر نصها بالأدنى على فكرتين رئيسيتين : عدم اباحة حرية الاعتقاد ، وعدم مساواة المرأة بالرجل . ومما يؤكد (الفوات التاريخى) لمتفيقهى المذكرة انهم قدموها لبدرية سليمان – رئيسة لجنة التعديلات الدستورية – وهى بحسب فقههم ناقصة عقل ودين لا يجوز ان تقرر حول زوجها دع عنك ان تقرر بشأن الامور العامة ، بما فى ذلك دستور دولة المشروع الرسالى !! والمأساة الملهاة الثانية ان المذكرة تنص على عدم اباحة الكفر ! بدعوى ان الله لا يرضى بذلك ! ويدخل الكفار النار ! والواضح ان هؤلاء الجهلة لا يفرقون بين الرضا والارادة ، فالله أراد لخلقه حرية الاختيار ، بما فى ذلك حرية اختيار الكفر ، والا فما معنى الحساب والجنة والنار ؟! ولكن يبدو ان المتفيقهين يريدون ان يقعدوا فى مقعد الاله قبل يوم دينونته !. ووضع الاسلامى امين بنانى اصبعه على جوهر الامر ، وأوضح فى تصريحات صحفية ان هوجة (العلماء) تهدف الى ( … صرف النظر تماماً عن قضايا الحريات والتعديلات الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات وتشكيل المفوضيات…). (نص المذكرة أدناه): مذكرة مجمع الفقه الإسلامي حول التعديلات الدستورية المقترحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قد ناقش المجمع في اجتماعه رقم (1/د5/2017م) تاريخ 22 جمادى الأولى 1438ه الموافق 19 فبراير 2017م وتداول حول التعديلات المقترحة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017م، وانتهى إلى الآتي: [1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب: حيث جاء في التعديل المقترح:(لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه) أولاً: هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير والتي تنص على أن:( تكون الشريعة الإسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان). مع العلم أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه. قال الله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة: 256. ثانياً: هذا التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، وكل ذلك مناقض لمراد المولى عز وجل، فإنه جلا وعلا لا يرضى لعباده الكفر فقد قال: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) الزمر: 7. ويقرر الرضى بالكفر بل يشجعه ويقننه دستوراً، مما يؤدي إلى فوضى دينية عارمة تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال. ثالثاً: هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة. وقد قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) النحل: 36، وقال: ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) النساء: 36، وقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )آل عمران: 19 وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران: 85. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار}. رواه مسلم؛ بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. رابعاً: إجازة هذا التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وانعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين، ويؤدي إلى جرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لنا بمواجهتها تتمثل في: [2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دينٍ أو عرف أو قانون). أولاً: حسب العرف القانوني والدستوري فإن ما ورد في هذا التعديل من التفصيلات محلها القانون لا الدستور. ثانياً: هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع. ثالثاً: إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين في تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله. رابعاً: هذا التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد (2260) وابن ماجة (1880) والترمذي(1101)وقال :(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه ابن ماجة(1879) وأحمد(25326). وقال:( لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجة(1882). خامساً: إن إلغاء الولي مطلقاً كما جاء في التعديل المقترح لم يقل به أحد من العلماء ولا مذهب من المذاهب. سادساً: اشتراط الولي في الزواج لا يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث إن الشرع وقانون الأحوال الشخصية قد كفلا ذلك. وفي اشتراط الولي مراعاة لحقوق المرأة وحماية لها وصيانة لوحدة الأسرة، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج من الزواج بغير ولي. سابعاً: هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي. [3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في: 1/ انتهاك حرمة حياة آخر بقتله الا ان فعل ذلك مدافعة عن نفسه وما يليه من حرمة. ب/ بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها. ج/ قتل نفس اخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصاً لا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من اولياء الدم): أولاً: هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م والتي نصها: ( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون). ثانياً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناً. ثالثاً: إجازة هذا التعديل يلغي ويعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها. وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بأن هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشرع ولا يجوز اقرارها أو إجازتها، كما أن للمجمع رؤية متكاملة مؤصلة ومفصَّلة لمواد الدستور يقدمها لاحقاً لمجلسكم الموقر. والله الهادي لأقوم سبيل الشيخ/ إبراهيم أحمد الضرير الأمين العام.