ركز تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2016، على وصمة العار المستحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين، مرة من جراء عمل الجناة ومرة أخرى بسبب رد فعل المجتمع والدولة. وصدر التقرير في الخامس عشر من نيسان أبريل ويغطي الفترة من كانون الثاني يناير إلى كانون الأول ديسمبر 2016، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة بشأن التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مع التركيز بوجه خاص على العنف الجنسي في حالات النزاع كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب. وذكر التقرير أنه في عام 2016، تواصل استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب حيث سجل ارتكاب حالات اغتصاب شائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها حالات اغتصاب جماعي، زعم ارتكابها على يد عدة أطراف في النزاع المسلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى مثل القتل والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي. وقد أدت بعض تدابير مكافحة الإرهاب إلى انتهاك حقوق المرأة وحرياتها، ومن الأمثلة على ذلك الممارسة المتمثلة في احتجاز من يفرج عنهن من الأسيرات السابقات لدى الجماعات المتطرفة العنيفة باعتبارهن من المنتسبات المحتملات إليها أو من أصول الاستخبارات بدلا من تقديم الدعم لهن بوصفهن ضحايا وإحالتهن إلى الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. ويمكن أن توحي هذه التدابير للمجتمعات المحلية بأن تلك النساء والفتيات ضالعات في أعمال العنف، ومن ثم يتعين نبذهن. وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات توجد وصمات عار متعدد ة متداخلة تستتبعه. ومن بينها وصمة العار المتعلقة بالتجريم لشبهة الارتباط بالجاني وجماعته، والخوف من شبهة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، وما يتصور من فقدان الشرف بفقدان العفة أو العذرية، ووصمة العار الناجمة عن الإنجاب خارج إطار الزوجية، وخاصة عندما يعتبر الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب "أولاد العدو"؛ والتعيير بالمثلية المحرمة في حالة اغتصاب الذكور. وعلى الرغم من أن بلدانا كثيرة تتضرر من خطر العنف الجنسي المتصل بالنزاعات أو من حدوثه فعلا أو تعاني من تبعاته، فإن هذا التقرير يركّز على 19 بلدا تتوافر عنها معلومات موثوقة. وأصدر التقرير عدة توصيات، من بينها: – مواصلة معالجة الصلة بين الاتجار والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بما في ذلك ما تمارسه الجماعات الإرهابية وذلك عملا بالقرار 2331 (2016). -وإيلاء الاعتبار الواجب للاعتراف بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد التي يجوز أن تكون أساسا لمنح اللجوء أو مركز اللاجئ. – وإيلاء الاعتبار لتوضيح الوضع القانوني للأطفال اللاجئين غير الموثقين بمن فيهم الأطفال الذين أنجبوا نتيجة الاغتصاب وحث الأمهات في منح جنسيتهن إلى أطفالهن.