تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الطفل بنيالا، ومخالفة معايير المحاكمة العادلة
نشر في حريات يوم 13 - 06 - 2017

رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..
الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .
رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل
الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .
أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.
رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..
الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .
رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل
الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .
أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.