السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الطفل بنيالا، ومخالفة معايير المحاكمة العادلة
نشر في حريات يوم 13 - 06 - 2017

رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..
الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .
رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل
الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .
أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.
رسخ في الممارسة القانونية السليمة ضرورة الاستناد الي القوانين التي سنها المشرع واحترام للقواعد المهنية التي تحكم الممارسة، ليتكامل بذلك الشقين المهني والأخلاقي في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وإذا كان غير متوقع تحقيق العدالة بشكل قاطع فالمعيار في ذلك يكون بقياس مدي العناية التي تم بذلها، ما سقناه أعلاه هو الخلفية أو المناخ الذي يفترض أن يسود في الممارسة القانونية، الأمر الذي لم يحصنها من الأخطاء التي تأتي لضعف المهنية أو تبني المواقف السياسية او عدم الحياد. لكن ونتيجة للضعف المهني و الولاء السياسي لبعض منفذي القانون بدأت بعض الممارسات التي تشير إلي تقمص المممثل القانوني لدور الضحية أو التنازل عن القيام بالدور المهني إستجابة للضغط العام أو إشتراك المحكمة في إرتكاب أخطاء متعمدة تمثل تأثيرا في سير العدالة ، في كل الأحوال ينتج عن الأمر مخالفة للقسم المهني الذي أداه الشخص عند الحصول علي ترخيص المهنة أو التكليف بأدائها ، من جانب ثاني يمثل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة و لكي نقف علي ذلك أود أتناول نموذح لهذه الأخطاء دعونا نحاول تناول محاكمة ( م إ م ) التي تمت بمحكمة الطفل بمدينة نيالا- بجنوب دارفور، الذي أتهم باغتصاب طفلة في عمر الست سنوات ثم قتلها، تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الاتهام باغتصاب طفلة ثم قتلها، حيث قدم المتهم للمحاكمة تحت مواد الاتهام المادة 45 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 (الاغتصاب) والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
مخالفة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة جاءت في استجابتها لضغط الشارع العام فشكلت من المحكمة محكمة رأي عام و تفادياً للضغط الذي أستجابت له المحكمة فكان الأجدي الأستناد لنص المادة 31 (1) أو (3) من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لهام 1991م وأحالة المحاكمة لمحكمة أخري ، الأمر الذي أنعكس في كل مراحل التحري و المحاكمة التي تمت في جلسة واحده بسرعة لم تراع خطورة التهم الموجهة و الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الاجراءات الجنائية..
الأمر الثاني هو خطأ المحكمة الذي سمحت فيه لممثل الدفاع بمخاطبة الحضور في خطبة استغرقت عشر دقائق ، يجب أن نشير الى أن المحكمة لا يحق لها مخاطبة الحضور ، وأعني بالمحكمة القاضي ، الإتهام , الدفاع ، فالمادة139 5 من قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م نصت علي دور ممثل الأتهام في تقديم خطبة الأدعاء أما الدفاع فقد أتيحت له سماع بينته و ليس العكس كما حدث في تلك المحاكمة ، المادة 135 من ذات القانون (1) نصت علي أن للمتهم الحق في يدافع عنه محام أو مترافع لم تشترط أن يكون ممثل الدفاع من وزارة العدل ، فالأجدر هو تكليف محام طالما الأتهام تمثلة وزارة العدل ، الأدهي تلك المحاكمة أن الدفاع تقمص دور الأدعاء و قدم ان الخطبة مثلت سابقة خطيرة في مسيرة العمل القضائي في السودان حيث تنازل ممثل الدفاع عن دوره و قام بإدانة موكله بما يتعارض و تمثيله ، أن ما تم يجب الا يمر دون محاسبة من قبل وزارة العدل التي بعثت بذاك المستشار ليقدم عوناً قانونياُ ، فكان عليه أن يكون صادقاً و يتنحي بل أن يذكر بأنه أجبر علي التمثيل فذاك ما يقدح في تصديه المهني للواجب، وهو الأمر الذي يدمغ تلك المحاكمة بأنها تمت بتمثيل منقوص للمتهم في جريمة عقوبتها الإعدام .
رابعاً : ما قام به المستشار خالف قانون العون القانوني و قانون المحاماه ، ومباديء الأمم المتحدة في تمثيل الاشخاص المتهمين ، بل أنه خالف قانون الاجراءات الجنائية السوداني و القاعدة القانونية الجوهرية ( المتهم بريء حتي تثبت إدانته) بل أن ما قام به يقدح في دور وزارة العدل في تقديم العون القانوني ، فهنالك ما يرتقي إلي مرحلة الشك بحدوث ما يشبه التنسيق بينه وبين ممثل الأتهام في التطابق الذي برز في دفع كلاهما إلي ادانة المتهم و لا سيما أن كلهما كما اشرت يعملان في أدارة قانونية واحدة تحت مظلة وزارة العدل
الأدانة التي أسرعت نحوها المحكمة شكلت خطأ في تطبيق القانون فالمادة 144(3) نصت علي تأجيل قرار الأدانة لمدة شهر إذا جاء رد المتهم بانه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام القطع أو الجلد بأكثر من 40 جلده .
أخيراً لابد من الإشارة إلي التضامن مع ضحايا الإغتصاب و لاسيما الأطفال لبشاعة الجريمة في حد ذاتها و لكونها تلحق بأطفال مسلوبي الأرادة في الدفاع عن أنفسهم فمن واجب المجتمع والدولة حمايتهم ، عبر التدابير التي تناهض تلك الأنتهاكات ، التباكي اللاحق علي وقوع الجريمة لن يجدي نفعاً ، فيجب أن نعمل جميعاً من أجل القيام بأدوانا كمجتمع ، مؤسسات قانونية و كدولة لمناهضة تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.