كانت المحاكم الجنائية تخاطب وكيل وزارة العدل إذا كان المتهم الذي يمثل أمامها يواجه الاتهام تحت طائلة المادة «251» من قانون العقوبات «القتل العمد» «المادة 130من القانون الجنائي الحالي لعام 1991م» والذي بدوره يقوم بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين مدافع عن ذلك المتهم، وقد كانت المحكمة هي التى تقوم بتقدير المبلغ الذي سوف يُدفع لذلك المحامي وتبني ذلك للجهد الذي يبذله ومدى التزامه في الحضور وتقديم المرافعات وتقوم وزارة العدل بالسداد.. هذه المقدمة هي فكرة عن بداية عمل «إدارة العون القانوني».. ولإلقاء مزيد من الضوء على تلك الإدراة التقينا بمولانا عبد العزيز محمد عوض الكردي رئيس إدارة العون القانوني وطرحنا عليه عددًا من المحاور فأجاب عنها رغم كثرة مشغولياته واكتظاظ مكتبه بطالبي العدالة.. حوار: سحر بشير سالم ** بداية مولانا الكردي حدِّثنا عن نشأة وتطور إدارة العون القانوني؟ -العون القانوني واجب على عاتق الدولة وتقدمه عن طريق وزارة العدل في الفترة التي تلت الاستقلال عام 1956م فكانت المحاكم الجنائية تخاطب وكيل وزارة العدل إذا كان المتهم يواجه اتهامًا بالقتل العمد «المادة 251 من قانون العقوبات وهي المادة 130 من القانون الجنائي الحالي للعام 1991م» والذي بدوره يقوم بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين مدافع عن ذلك المتهم، وقد كانت المحكمة هي التى تقوم بتقدير المبلغ الذي سوف يدفع لذلك المحامي وتبني ذلك للجهد الذي يبذله ومدى التزامه في الحضور وتقديم المرافعات وتقوم وزارة العدل بالسداد ،وأستمر هذا الوضع حتى العام 1981حيث أصدر النائب العام وقتها «د. حسن عبدالله الترابي» لائحة العون القانوني حيث أصبحت وزارة العدل تقوم بخدمات العون القانوني عن طريق مستشارين قانونيين في الجرائم الجنائية المحكوم عليها بالإعدام أو العقوبة التي تتجاوز عشر سنوات، وقد كانت تؤدى هذه الخدمة في بعض القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية، وأول من تولى هذه الإدارة المستشار حاج آدم حسن الطاهر ويعاونه بعض المستشارين، واستمرت وزارة العدل تقوم بتقديم هذه الخدمة عن طريق نقابة المحامين حتى العام 1996م حيث أصدر وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات لائحة تنظيم للخدمات القانونية لسنة 1996م. ** ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه إدارة العون القانوني؟ -المادة 3/6 من الدستور لسنة 2005م المحاكمة العادلة تنص على: «يكون على المتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع في الجرائم بالغة الخطورة». ** وكيف يتم تقديم المظالم لإدارة العون القانوني؟ -أجاب ضاحكًا: كما ترين فالمكتب مكتظ بطالبي العون القانوني باختلاف قضاياهم المدنية والجنائية والشخصية وأنا أقوم بالاستماع اليهم جميعًا ومن ثمّ تحويل القضايا للمستشارين، وبالإدارة 20 مستشارًا يعملون بالعاصمة ولدينا تنسيق مع الولايات عبر رئيس لجنة قبول المحامين أو لمكلف العون قانوني بالولاية. ** هل يقتصر تقديم العون على القضايا التي يكون الحكم فيها بالإعدام أو السجن لعشر سنوات فقط؟ - نحن نعمل على جميع القضايا لكل المعسرين في كل فروع القانون سواء الجنائي المدني الأحوال الشخصية والعمل وغيرها دون التقييد بخطورة الجريمة أوعدمها فمتى ماثبت إعسار المتهم في آيه قضية مهما كانت تقدم إدارة العون القانوني بتمثيلهم وهذا عين ما تهدف إليه المعاهدات والأتفاقات الدولية التى تكفل حقوق الإنسان وأصبحت الحاجة ملحة لإدخال تعديل على لائحة العون القانوني لسنة 1991م لتصبح مواكبة لهذا التعديل. ويجب أن أنوه بأن إدارة العون القانوني تقدم تغطية كل العمل بالعاصمة بنسبة «100%» الى جانب الاستعانة بمتعاونين من السادة المحامين في ولايات السودان المختلفة. ** وكيف يتم التنسيق بينكم وبين الولايات خاصة أنه لا توجد لديكم فروع بها؟ -عندما تخاطبنا المحكمة أو يأتي الينا شخص متضرر نقوم بمخاطبة رئيس الإدارة القانونية بالولاية الذي بدوره يخاطب ممثل نقيب المحامين ونقوم بفتح ملف للقضية ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي. ** وكيف يتم اختيار المحامين المنتسبين لإدارة العون القانوني بالعاصمة والولايات؟ - هنالك من يقوم بالتقديم بنفسه للعون القانوني وهنالك من يتم اختيارهم عبر النقابة وممثليها بالولايات. ** من الملاحظ أن القضايا بالإدارة كثيرة ومتعددة، فكيف تستطيعون ملاحقتها وبتنسيق تام لزمن المحاكم؟ -المستشار يكون مسؤولاً عن عدد من القضايا في وقت واحد وهنالك تعاون بين المستشارين والمحامين. فهى آلية وطنية لتقديم الخدمة والدولة تتكفل بذلك. ** ما هي المبادئ التي تقوم عليها إدارة العون القانوني؟ - أولاً افتراض براءة المتهم فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدًا على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في المادة الحادية عشرة منه، وقد حرص دستورنا النافذ عل تكريس مبدأ قرينة البراءة كحق درستوري في المادة 34 منه «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وفقًا للقانون، كما أكد قانون الإجراءات الجنائية لسنة «1991م» ذات المبدأ في المادة 4، وكذلك نص قانون الإثبات السوداني لسنة «1993م» في المادة «5». ** في ختام حوارنا معك ماذا تود أن تقول مولانا الكردي؟ - أبوابنا مشرعة لجميع المتظلمين، ونحن بصدد إنشاء وفتح خمسة مكاتب للعون القانوني بنهاية العام الحالي وتغطية بقية الولايات في السودان مستقبلاً. وأتوجه عبركم بالشكر لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ووكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر لاهتمامهما القاطع بالإدارة بالدعم المادي والمعنوي.