انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير إدارة العون القانوني مولانا الكردي ل «الإنتباهة»:
نشر في الانتباهة يوم 08 - 06 - 2013

كانت المحاكم الجنائية تخاطب وكيل وزارة العدل إذا كان المتهم الذي يمثل أمامها يواجه الاتهام تحت طائلة المادة «251» من قانون العقوبات «القتل العمد» «المادة 130من القانون الجنائي الحالي لعام 1991م» والذي بدوره يقوم بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين مدافع عن ذلك المتهم، وقد كانت المحكمة هي التى تقوم بتقدير المبلغ الذي سوف يُدفع لذلك المحامي وتبني ذلك للجهد الذي يبذله ومدى التزامه في الحضور وتقديم المرافعات وتقوم وزارة العدل بالسداد.. هذه المقدمة هي فكرة عن بداية عمل «إدارة العون القانوني».. ولإلقاء مزيد من الضوء على تلك الإدراة التقينا بمولانا عبد العزيز محمد عوض الكردي رئيس إدارة العون القانوني وطرحنا عليه عددًا من المحاور فأجاب عنها رغم كثرة مشغولياته واكتظاظ مكتبه بطالبي العدالة..
حوار: سحر بشير سالم
** بداية مولانا الكردي حدِّثنا عن نشأة وتطور إدارة العون القانوني؟
-العون القانوني واجب على عاتق الدولة وتقدمه عن طريق وزارة العدل في الفترة التي تلت الاستقلال عام 1956م فكانت المحاكم الجنائية تخاطب وكيل وزارة العدل إذا كان المتهم يواجه اتهامًا بالقتل العمد «المادة 251 من قانون العقوبات وهي المادة 130 من القانون الجنائي الحالي للعام 1991م» والذي بدوره يقوم بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين مدافع عن ذلك المتهم، وقد كانت المحكمة هي التى تقوم بتقدير المبلغ الذي سوف يدفع لذلك المحامي وتبني ذلك للجهد الذي يبذله ومدى التزامه في الحضور وتقديم المرافعات وتقوم وزارة العدل بالسداد ،وأستمر هذا الوضع حتى العام 1981حيث أصدر النائب العام وقتها «د. حسن عبدالله الترابي» لائحة العون القانوني حيث أصبحت وزارة العدل تقوم بخدمات العون القانوني عن طريق مستشارين قانونيين في الجرائم الجنائية المحكوم عليها بالإعدام أو العقوبة التي تتجاوز عشر سنوات، وقد كانت تؤدى هذه الخدمة في بعض القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية، وأول من تولى هذه الإدارة المستشار حاج آدم حسن الطاهر ويعاونه بعض المستشارين، واستمرت وزارة العدل تقوم بتقديم هذه الخدمة عن طريق نقابة المحامين حتى العام 1996م حيث أصدر وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات لائحة تنظيم للخدمات القانونية لسنة 1996م.
** ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه إدارة العون القانوني؟
-المادة 3/6 من الدستور لسنة 2005م المحاكمة العادلة تنص على: «يكون على المتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع في الجرائم بالغة الخطورة».
** وكيف يتم تقديم المظالم لإدارة العون القانوني؟
-أجاب ضاحكًا: كما ترين فالمكتب مكتظ بطالبي العون القانوني باختلاف قضاياهم المدنية والجنائية والشخصية وأنا أقوم بالاستماع اليهم جميعًا ومن ثمّ تحويل القضايا للمستشارين، وبالإدارة 20 مستشارًا يعملون بالعاصمة ولدينا تنسيق مع الولايات عبر رئيس لجنة قبول المحامين أو لمكلف العون قانوني بالولاية.
** هل يقتصر تقديم العون على القضايا التي يكون الحكم فيها بالإعدام أو السجن لعشر سنوات فقط؟
- نحن نعمل على جميع القضايا لكل المعسرين في كل فروع القانون سواء الجنائي المدني الأحوال الشخصية والعمل وغيرها دون التقييد بخطورة الجريمة أوعدمها فمتى ماثبت إعسار المتهم في آيه قضية مهما كانت تقدم إدارة العون القانوني بتمثيلهم وهذا عين ما تهدف إليه المعاهدات والأتفاقات الدولية التى تكفل حقوق الإنسان وأصبحت الحاجة ملحة لإدخال تعديل على لائحة العون القانوني لسنة 1991م لتصبح مواكبة لهذا التعديل. ويجب أن أنوه بأن إدارة العون القانوني تقدم تغطية كل العمل بالعاصمة بنسبة «100%» الى جانب الاستعانة بمتعاونين من السادة المحامين في ولايات السودان المختلفة.
** وكيف يتم التنسيق بينكم وبين الولايات خاصة أنه لا توجد لديكم فروع بها؟
-عندما تخاطبنا المحكمة أو يأتي الينا شخص متضرر نقوم بمخاطبة رئيس الإدارة القانونية بالولاية الذي بدوره يخاطب ممثل نقيب المحامين ونقوم بفتح ملف للقضية ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي.
** وكيف يتم اختيار المحامين المنتسبين لإدارة العون القانوني بالعاصمة والولايات؟
- هنالك من يقوم بالتقديم بنفسه للعون القانوني وهنالك من يتم اختيارهم عبر النقابة وممثليها بالولايات.
** من الملاحظ أن القضايا بالإدارة كثيرة ومتعددة، فكيف تستطيعون ملاحقتها وبتنسيق تام لزمن المحاكم؟
-المستشار يكون مسؤولاً عن عدد من القضايا في وقت واحد وهنالك تعاون بين المستشارين والمحامين. فهى آلية وطنية لتقديم الخدمة والدولة تتكفل بذلك.
** ما هي المبادئ التي تقوم عليها إدارة العون القانوني؟
- أولاً افتراض براءة المتهم فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدًا على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في المادة الحادية عشرة منه، وقد حرص دستورنا النافذ عل تكريس مبدأ قرينة البراءة كحق درستوري في المادة 34 منه «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وفقًا للقانون، كما أكد قانون الإجراءات الجنائية لسنة «1991م» ذات المبدأ في المادة 4، وكذلك نص قانون الإثبات السوداني لسنة «1993م» في المادة «5».
** في ختام حوارنا معك ماذا تود أن تقول مولانا الكردي؟
- أبوابنا مشرعة لجميع المتظلمين، ونحن بصدد إنشاء وفتح خمسة مكاتب للعون القانوني بنهاية العام الحالي وتغطية بقية الولايات في السودان مستقبلاً. وأتوجه عبركم بالشكر لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ووكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر لاهتمامهما القاطع بالإدارة بالدعم المادي والمعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.