أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية ملاوي فشلت في التعاون معها في القبض على عمر البشير وتسليمه إليها ، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى ملاوي بتاريخ 14 أكتوبر 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. ووجدت المحكمة في قرارها أمس 12 ديسمبر أنه ليس ثمة تنازع بين واجبات جمهورية ملاوي تجاه المحكمة في القبض على المتهم وتسليمه إليها وبين واجباتها في ظلّ القانون الدولي . وأوضح القضاة أن هذا التحليل ينطبق كذلك على التعليل القانوني لموقف الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدت عليه ملاوي في رفضها الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على البشير وتسليمه. وذكّرت المحكمة بقرارات سابقة أصدرتها في قضية البشير لتعيد التأكيد على أن المنصب الحالي لعمر البشير كرئيس دولةٍ ليست طرفاً في نظام روما ليس له أي أثر على اختصاص المحكمة في القضية الحالية. وأوضحت كذلك أن جمهورية ملاوي فشلت في الامتثال لواجباتها في التشاور مع المحكمة ، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمامها من أجل البتّ فيها حينما دُعيَت إلى فعل ذلك عبر مذكرة وجهها سجلّ المحكمة إلى السلطات الملاوية بتاريخ 13 أكتوبر 2011. ونظرت المحكمة في ملاحظات أدلت بها جمهورية ملاوي بتاريخ 11 نوفمبر 2011، واعتبرت المحكمة أن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية مسألة تم رفضها مراراً وتكراراً منذ الحرب العالمية الأولى. وعدّد القضاة أمثلة الملاحقات الدولية ضد سلوبودان مبلوسوفيتش، وتشارلز تايلور، ومعمر القذافي، وعمر البشير ولوران غباغبو، لافتين إلى أن بدء ملاحقات دولية ضد رؤساء الدول صار ممارسةً مقبولة ومعترفاً بها على نطاق واسع. وكانت المحكمة أصدرت، بتاريخ 4 مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية.