مسيرة جماهيرية بسنار احتفاءً بانتصارات القوات المسلحة بمحاور القتال في كردفان    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ووهم حصانة رئيس الجمهورية
نشر في السودان اليوم يوم 29 - 05 - 2012


المحامي/ حسن بشارة إبراهيم
اختتم يوم الثلاثاء 15 مايو، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة بمشاركة وزراء العدل والنواب العامين والمدعين العامين أو ممثلين مكلفين من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي .
وقد بحث في هذا الاجتماع الذي استمر ليومين مشروع البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والتي تمثل دمجاً بين المحكمتين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية للعدل في إطار محكمة واحدة بولاية قضائية أوسع لتشمل صلاحياتها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الاعتداء بالإضافة إلى الإرهاب والفساد .
كما تطرق الوزراء إلى البروتوكول المعدل لبروتوكول الجماعة الإفريقية المنشأ للبرلمان الإفريقي ليضطلع بصلاحيات تشريعية أوسع بدل الدور الاستشاري الذي كان يلعبه منذ تاريخ إنشائه .
في هذا الاجتماع قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسه إن الرئيس عمر البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة وله الحق بزيارة أي دولة ، وعلى الدولة استقباله دون الخضوع لإملاءات سياسية ، وطالب وزراء العدل والنواب العامين للاتحاد الأفريقي ، بتبني رؤية موحدة من المحكمة الجنائية الدولية تراعي مصلحة القارة الأفريقية، ورؤساء الدول الإفريقية الذين أصبحوا مستهدفين من الولايات المتحدة و الدول الأوربية .
من خلال هذا الحديث لوزير العدل أود أن أوضح نقطتين ، النقطة الأولى: أن كلام الوزير يعتبر مناقضاً تماماً لكل قواعد القانون الدولي الجنائي و لأنظمة المحاكم الجنائية الدولية ، فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الدولة ( بموجب اتفاقية فيينا الدولية ) و ما منحته التشريعات الوطنية لرؤساء الدول بعض الحصانات ، إلا إنها لا تقف عائق من المسائلة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الدولية ، فقد انتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون ، فالكل الآن أصبح يخضع للقانون والمسائلة القانونية ، وقد اتفق الفقه الدولي والقضاء الدولي على ذلك ، وأكدت على ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية ، وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة ، وإن كان يمارس مهامه الرئاسية وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية .
لقد نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة ، و هي تسقط إذا ما وجهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهماً بارتكاب جرائم دولية .
وأيضاً نصت المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على «أن المنصب الرسمي للمدعى عليهم سواء بوضع رؤساء دول أو بصفة موظفين رسميين في إدارات الحكومة لن يعفيهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة .
كذلك نصت على ذلك المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا و رواندا على تقرير هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منه ، فمرتكب الجريمة الدولية يجب أن يعاقب مهما كانت صفته سواء كان ممن يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية ، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة .
هنالك تطور في القانون الدولي عن مسؤولية الرؤساء الجنائية عن الجرائم الدولية ، لاسيما بعد إقرار معاهدة لندن سنة 1945م و ميثاق المحكمة الدولية في نورمبرج ، إلا أن قمة تطور القانون الدولي الجنائي هو أنشاء تلك القواعد التي تتضمن مساءلة الفرد جنائياً ، حيث تم تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب لأن الجريمة الدولية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد المجتمع الدولي بأسره لذا فإن سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب القانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية ، مهما بلغت المناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة ، لان الجريمة الدولية لا تقف عند حدود الدولة التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانة والصفة الرسمية بل هي جريمة ترتكب ضد الإنسانية جمعاء ويمتد أثرها ليشمل جميع البشرية وفي كل بقاع العالم و لذلك لا يمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية و الإفلات من العقاب ، لأن مثل هذا الإجرام الدولي أضحت تهدد بفناء البشرية.
بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية استقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية , فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي على انه :-
1 ( يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون إي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ، سواء كان رئيساً لدولة أم حكومة أم عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً ، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي , كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة .
2 لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أم الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ) .
يؤكد هذا النص مبدأين مهمين ، المبدأ الأول هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها أي منهم ، حتى ولو كانت هذه الصفة رسمية ، بمعنى أن الصفة الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع بها عن الآخر الذي لا يحمل هذه الصفة، أما المبدأ الثاني فيخلص إلى عدم الأخذ بالحصانات أو القواعد الإجرائية سواء نص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية . ويبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً في نص المادة (27) من نظام المحكمة إلى تلافي الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي بعد أن أصبحت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسئولين من العقاب .
لذلك فإن الاتفاقيات التي تنص على حصانة رئيس الدولة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يجوز الأخذ بها ؛ لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ، ولذلك فهي في حكم القانون الدولي منعدمة ؛ أي لا يترتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية ولا حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء الوطني النقطة الثانية : أن محكمة الجنايات الدولية لا تستهدف القادة الأفارقة وحدهم ، فقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ، بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
فقد ورد في المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993 على انه « لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة آو حكومة أو مسئولاً حكومياً ، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة ». وبالفعل تمت مساءلة الرئيس اليوغسلافي السابق، سلوبودان ميلو سوفيتش والذي توفى لاحقاً في السجن، أمام هذه المحكمة ، وقد ضربت محكمة يوغسلافيا الأمثلة للقضاء الوطني في كيفية التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي، وعدم تركهم يظهرون بمظهر الأبطال القوميين. حتى بدأت المحاكم الصربية والكرواتية اعتباراً من عام 2005 بمحاكمة مواطنيها الضالعين في جرائم حرب ، و يذكر بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور و قد أنشأت المحكمة الدولية في نورمبرج و أيضاً محكمة طوكيو .
يا سعادة وزير العدل فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليس المقصود منه استهداف الأفارقة فحسب فهذا مفهوم قاصر و خاطئ ، إنما المستهدفين هم مرتكبي جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية على امتداد العالم أمثال الرئيس عمر البشير و غيرهم دون تمييز ، و ذلك لتحقيق العدالة المنشودة ووضع الحد لفلسفة الإفلات من العقاب ، و مسألة القبض على عمر البشير و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتتم محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في دارفور هي مسألة وقت و لكن حتماً في النهاية سوف يتم ملاحقته و يقدم للمحاكمة عن جرائمه البشعة التي اقترفها ، و يوماً بعد يوم يتم التضييق عليه و محاصرته و كل ذلك من أجل تحقيق العدالة و معاقبة القتلة .
سعادة الوزير ما قولته حول حصانة الرئيس عبارة عن وهم و خيال و أنت رجل القانون و سيد العارفين ، بعد صدور نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية فلم يعد يعتد الدفع بالحصانة كسبب للإفلات من الجزاء ، فالمادة 27 جاءت واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء لا تحتاج إلى فلسفة أو تفسير آخر سوى تنفيذ قرار المحكمة بالقبض عليه و تقديمه للعدالة الدولية ، كذلك لا يعتد بالدفع بأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الدولية و لم يوقع على نظام روما .
المحامي / حسن بشارة إبراهيم
ليبيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.