ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ووهم حصانة رئيس الجمهورية ... بقلم: المحامي/ حسن بشارة إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 26 - 05 - 2012

اختتم يوم الثلاثاء 15 مايو، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة بمشاركة وزراء العدل والنواب العامين والمدعين العامين أو ممثلين مكلفين من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي .
وقد بحث في هذا الاجتماع الذي استمر ليومين مشروع البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والتي تمثل دمجاً بين المحكمتين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية للعدل في إطار محكمة واحدة بولاية قضائية أوسع لتشمل صلاحياتها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الاعتداء بالإضافة إلى الإرهاب والفساد .
كما تطرق الوزراء إلى البروتوكول المعدل لبروتوكول الجماعة الإفريقية المنشأ للبرلمان الإفريقي ليضطلع بصلاحيات تشريعية أوسع بدل الدور الاستشاري الذي كان يلعبه منذ تاريخ إنشائه .
في هذا الاجتماع قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسه إن الرئيس عمر البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة وله الحق بزيارة أي دولة ، وعلى الدولة استقباله دون الخضوع لإملاءات سياسية ، وطالب وزراء العدل والنواب العامين للاتحاد الأفريقي ، بتبني رؤية موحدة من المحكمة الجنائية الدولية تراعي مصلحة القارة الأفريقية، ورؤساء الدول الإفريقية الذين أصبحوا مستهدفين من الولايات المتحدة و الدول الأوربية .
من خلال هذا الحديث لوزير العدل أود أن أوضح نقطتين ، النقطة الأولى: أن كلام الوزير يعتبر مناقضاً تماماً لكل قواعد القانون الدولي الجنائي و لأنظمة المحاكم الجنائية الدولية ، فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الدولة ( بموجب اتفاقية فيينا الدولية ) و ما منحته التشريعات الوطنية لرؤساء الدول بعض الحصانات ، إلا إنها لا تقف عائق من المسائلة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الدولية ، فقد انتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون ، فالكل الآن أصبح يخضع للقانون والمسائلة القانونية ، وقد اتفق الفقه الدولي والقضاء الدولي على ذلك ، وأكدت على ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية ، وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة ، وإن كان يمارس مهامه الرئاسية وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية .
لقد نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة ، و هي تسقط إذا ما وجهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهماً بارتكاب جرائم دولية .
وأيضاً نصت المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على «أن المنصب الرسمي للمدعى عليهم سواء بوضع رؤساء دول أو بصفة موظفين رسميين في إدارات الحكومة لن يعفيهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة .
كذلك نصت على ذلك المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا و رواندا على تقرير هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منه ، فمرتكب الجريمة الدولية يجب أن يعاقب مهما كانت صفته سواء كان ممن يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية ، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة .
هنالك تطور في القانون الدولي عن مسؤولية الرؤساء الجنائية عن الجرائم الدولية ، لاسيما بعد إقرار معاهدة لندن سنة 1945م و ميثاق المحكمة الدولية في نورمبرج ، إلا أن قمة تطور القانون الدولي الجنائي هو أنشاء تلك القواعد التي تتضمن مساءلة الفرد جنائياً ، حيث تم تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب لأن الجريمة الدولية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد المجتمع الدولي بأسره لذا فإن سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب القانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية ، مهما بلغت المناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة ، لان الجريمة الدولية لا تقف عند حدود الدولة التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانة والصفة الرسمية بل هي جريمة ترتكب ضد الإنسانية جمعاء ويمتد أثرها ليشمل جميع البشرية وفي كل بقاع العالم و لذلك لا يمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية و الإفلات من العقاب ، لأن مثل هذا الإجرام الدولي أضحت تهدد بفناء البشرية.
بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية استقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية , فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي على انه :-
1 ( يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون إي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ، سواء كان رئيساً لدولة أم حكومة أم عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً ، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي , كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة .
2 لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أم الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ) .
يؤكد هذا النص مبدأين مهمين ، المبدأ الأول هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها أي منهم ، حتى ولو كانت هذه الصفة رسمية ، بمعنى أن الصفة الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع بها عن الآخر الذي لا يحمل هذه الصفة، أما المبدأ الثاني فيخلص إلى عدم الأخذ بالحصانات أو القواعد الإجرائية سواء نص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية . ويبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً في نص المادة (27) من نظام المحكمة إلى تلافي الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي بعد أن أصبحت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسئولين من العقاب .
لذلك فإن الاتفاقيات التي تنص على حصانة رئيس الدولة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يجوز الأخذ بها ؛ لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ، ولذلك فهي في حكم القانون الدولي منعدمة ؛ أي لا يترتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية ولا حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء الوطني النقطة الثانية : أن محكمة الجنايات الدولية لا تستهدف القادة الأفارقة وحدهم ، فقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ، بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
فقد ورد في المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993 على انه « لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة آو حكومة أو مسئولاً حكومياً ، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة ». وبالفعل تمت مساءلة الرئيس اليوغسلافي السابق، سلوبودان ميلو سوفيتش والذي توفى لاحقاً في السجن، أمام هذه المحكمة ، وقد ضربت محكمة يوغسلافيا الأمثلة للقضاء الوطني في كيفية التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي، وعدم تركهم يظهرون بمظهر الأبطال القوميين. حتى بدأت المحاكم الصربية والكرواتية اعتباراً من عام 2005 بمحاكمة مواطنيها الضالعين في جرائم حرب ، و يذكر بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور و قد أنشأت المحكمة الدولية في نورمبرج و أيضاً محكمة طوكيو .
يا سعادة وزير العدل فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليس المقصود منه استهداف الأفارقة فحسب فهذا مفهوم قاصر و خاطئ ، إنما المستهدفين هم مرتكبي جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية على امتداد العالم أمثال الرئيس عمر البشير و غيرهم دون تمييز ، و ذلك لتحقيق العدالة المنشودة ووضع الحد لفلسفة الإفلات من العقاب ، و مسألة القبض على عمر البشير و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتتم محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في دارفور هي مسألة وقت و لكن حتماً في النهاية سوف يتم ملاحقته و يقدم للمحاكمة عن جرائمه البشعة التي اقترفها ، و يوماً بعد يوم يتم التضييق عليه و محاصرته و كل ذلك من أجل تحقيق العدالة و معاقبة القتلة .
سعادة الوزير ما قولته حول حصانة الرئيس عبارة عن وهم و خيال و أنت رجل القانون و سيد العارفين ، بعد صدور نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية فلم يعد يعتد الدفع بالحصانة كسبب للإفلات من الجزاء ، فالمادة 27 جاءت واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء لا تحتاج إلى فلسفة أو تفسير آخر سوى تنفيذ قرار المحكمة بالقبض عليه و تقديمه للعدالة الدولية ، كذلك لا يعتد بالدفع بأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الدولية و لم يوقع على نظام روما .
المحامي / حسن بشارة إبراهيم
ليبيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.