لدغة عقرب النعمان حسن حيثيات التحكيمية تتناقض ولا تتتوافق مع تبرئة المفوضية اوضحت فى المقالة السابقة كيف ان لجنة التحكيم الاتحادية الرقيبة على التزام المفوضية بالقانون افرغت هذه المسئوليىة من انها نصوص ملزمة للمفوضية حسب اختصاصها الذى املى نشاتها وتكوينها وجعلت من الطعون هى المسئولة عن الالتزام بالقانون وبهذا امنت التحكيمية على ان الجمعيات العمومية يمكن ان تنعقد وهى غير مستوفية شروط القانون اذا لم يطعن فيها احد ومن اعضاء وهميين لا وجود لانديتهم او من لجان تسيير معينة لايحق لممثليها المشاركة فى الانتخاب وهو الارجح لان تكلفة الطعن الواحد مليون جنيه بجانب سلبيات اخرى سياتى ذكرها فى مقالات قادمة ولعل السؤال الكبير هنا والذى يتعين على التحكيمية ومن قبلها المفوضية ان توضحه فهل نصت المادة 70 انها وحدها المسئولةعن تطبيق القانون وانها ترفع المسئولية عن المفوضية ام هى اجراء اضافى مكمل وهل تملك ان تصادر ما نص عليه القانون الاعلى وله الحاكمية فالمادة 70 تحكم اجراءات الطعون ولكن هل هذا يعنى انها الغت اختصاصات المفوضية التى نص عليهاالقانون وليس اللائحة فلتحكم المادة 70 اجراءات الطعون رغم الخروقات الفيها ولكن باى حق تفسر بما يلغى مسئولية المفوضية القانونية ولكن دعونا ننتقل لما هو اخطر فى حيثيات التحكيمية التى بررت بها تصرفات المفوضية المخالفة للقانون والتى جاءت من خمسة نقاط تعرضت فيها للجزء الخاص بالطعون ودعونى انشر عليكم ما جاء فى حيثيات التحكيمية فى الفقرتين 1و 3 لتروا ان كانت تبرئ المفوضية ام انها دليل ادانة لقرارها: فلد جاء فى فقرة-1- ما يلى (اورد المستانف فى استئنافه انه لم يطعن فى عضوية اى نادى فى الجمعية التى وردت فى القائمة المبدئية والتى اصبحت نهائية و لايجوز الطعن فيها بعد انتهاء فترة الطعون وعليه فان عضوية الاندية ليست محل استئناف امام لجنة التحكيم اضافة الى ان وجودها ضمن كششف الناخبين اصبح نهائىا) اى لايجوز اسقاطه بعدذلك ثم انظروا ما جاء فى حيثيات اللجنة فى الفقرة3 (لقد وجدت لجنة التحكيم ان قرار المفوضية الاتحادية بشطب الطعن ايجازيا كان بسبب ان المستانف _الطاعن امام المفوضية- لم يقدم طعنه فى كل ناخب على حدة ولم يقدم المسندات المؤيدة للطعن ولم يسدد الرسوم وهى شروط نصت عليها امادة 70 من اللائحة وبهذا فان فان قرارها بشطب الطعن ايجازيا كان صحيحا وموافقا القانون) تجى كيف دى يا لجنة الحكيم وقد اكدتم فى الفقرة واحد ان المستانف لم يطعن فى عضويةاى نادى وبهذا تسقط المادة 70 نفسها لعدم وجود علاقة بينها والمستانف الذى امنت التحكيمية نفسها على انه ليس طاعن فى اى عضوية فكيف اذن تحكم التحكيمية بصحة قرار لاعلاقة له بالطعن فى عدم ممارسة المفوضية صلاحياتها القانونية وهى نقطة النزاع مما يجعل مبرر رفض المفوضية الطعن كان خارج الموضوع والنزاع بل هو اثبات على انه قرار باطل لانه رفض نظر طعن شكلا فى ما لاوجود له فى الطعن طالما ان الطاعن لم يطعن فى اى ناخب باعتراف التحكيمية فى فقرة-1- حتى يخضع للمادة 70 لهذا فان قرارها يحسب على المفوضية ويبطل قرارها فكيف تتخذه التحكيمية دليلا على براءتها حيث ان ما ورد من التحكيمية فى الفقرة -1- يلزم التحكيمية ان تحكم ضد المفوضية لعدم وجود علاقة بين قرارها وموضوع الطعن فهل المادة 70 تحكم الطعن ضد المفوضية لعدم التزامها بالقانون فهل المفوضية عضو وناخب حتى تسرى احكام المادة70 على هذه الحالة وكونوا معى لترو كيف ان التجكيمية التى اكدت فى الفقرة-1- ان القائمة النهائية لايجوز اسقاط عضويتهاومع هذا تؤيد التحكيمية قرار المفوضية بشطب عضو اعتمدت عضويته فى القائمة النهائية (تجى كيف دى ياتحكيمية)