الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في كورة سودانية يوم 14 - 08 - 2014


لدغة عقرب
النعمان حسن
شوفوا المادة70(لائحة) كيف احهضت القانون واللائحة
تساءلت فى المقالة السابقة هل يجوز للمادة 70 من اللائحة العامة التى
اصدرها الوزير الاسبق حسن رزق لتنفيذ القانون الذى اصدره البرلمان هل
يجوز لها ان تلغى مواد فى القانون و مواد فى لائحة الوزير نفسه(ياربى
المادة 70 التى اصبحت دكتاتور طاغية جابت القوة دى من وين)
بالطبع مصدر القوة المفوضيات المتعاقبة(التى سخرتها بالطريقة التى تريد
لتجنى المال مقاب لذلك) واسمحوا لى ان اعيد نشرها لتقفوا على هذه البدعة
حيث تنص تحت عنوان الطعون فى القوائم على ما يلى:
(يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح او
ناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءءات على ان
ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى
اكثر من ناخب او مرشح او ناخب)
هذا هو نص المادة كما جاءت فى لائحة الوزير الذى طلب منه القانون فى
المادة 44 ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون ولتسهيل المهمة لمن لا يعلم
التدرج فى السلطة فالحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون ثم اللائحة لاخره
حسب التدرج وكل ما يخالف او يتعارض مع الاعلى درجة منه باطل.
طوال السنوات الماضية وحتى اليوم رفعت المفوضية يدها عن اختصاصاتها وفق
القانون واسلمت امر القانون كله لهذه المادة (يعنى انفردت 70 بالسلطة
واطاحت باللائحة نفسها وبلها القانون(ذاتو).
1- اما الدستور ففى حلقة قادمة سواضح كيف اجهضته المادة بما فرضته
المفوضية عليها من تفسير عندمااجهضت حق التقاضى
2- اما قانون 2003 و له الحاكمية على اللائحة كلها وليس المادة 70 وحدها
فلقد حدد اختصاصات واضحة للمفوضية فى المادتين 21 و15وسترون كيف ان
المفوضية استغلت 70 لتحيل المادتين للمعاش الاجبارى.
3- اما المادة 21 اختصاصات المفوضية فلقد نصت تحت عنوان (اختصاصات
المفوضية الاتحادية وسلطاتها) (تصوروا وتعالوا شوفوا)
– الفقرة 21ج تقول على المفوضية (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتاكد
من التزامها باحكام هذا القانون واللوئح الصادرة بموجبه)
– وفى الفقرة –و- من نفس المادة وحتى تباشر المفوضية سلطتها فى التاكد من
تطبيق القانون خولها القانون الصلاحيات التالية كما جاءت فى الفقرةعلى ما
يلى
(طلب اى معلومة او بيانات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتها
والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية)
– المادة 15 من القانون تنص على فى الفقرة2 ( تكون مجالس ادارات هيئات
الشباب والرياضة منتخبة)
بالرغم من هذه المسئولية فى القانون الذى يعلوا اللائحة والمادة70 فلقد
تخلت المفوضيةعن اختصاصها واوكلت امر سيادة القانون للطاعن وبهذا اصبح
تطبيق القانون وسيادته وقف على الطاعنين فاذا لم يطعنوا اولم يطعنوا فى
الوقت المحدد او عجزوا عن تقديم المستند او اعجزتهم الرسوم تصبح مخالفة
القانون مصرحة ومباحة تحت حماية المفوضية التى كلفها القانون للتاكد من
الالتزام به فاصبحت حامية لمخالفته
اواصل وكونوا معى لتروا ما هو اعجب حيث تشترط المفوضية لسيادةالقانون دفع
الطاعنين لما لايقل عنث لاثين مليون جنيه ويصل مائة مليون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.