والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في كورة سودانية يوم 14 - 08 - 2014


لدغة عقرب
النعمان حسن
شوفوا المادة70(لائحة) كيف احهضت القانون واللائحة
تساءلت فى المقالة السابقة هل يجوز للمادة 70 من اللائحة العامة التى
اصدرها الوزير الاسبق حسن رزق لتنفيذ القانون الذى اصدره البرلمان هل
يجوز لها ان تلغى مواد فى القانون و مواد فى لائحة الوزير نفسه(ياربى
المادة 70 التى اصبحت دكتاتور طاغية جابت القوة دى من وين)
بالطبع مصدر القوة المفوضيات المتعاقبة(التى سخرتها بالطريقة التى تريد
لتجنى المال مقاب لذلك) واسمحوا لى ان اعيد نشرها لتقفوا على هذه البدعة
حيث تنص تحت عنوان الطعون فى القوائم على ما يلى:
(يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح او
ناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءءات على ان
ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى
اكثر من ناخب او مرشح او ناخب)
هذا هو نص المادة كما جاءت فى لائحة الوزير الذى طلب منه القانون فى
المادة 44 ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون ولتسهيل المهمة لمن لا يعلم
التدرج فى السلطة فالحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون ثم اللائحة لاخره
حسب التدرج وكل ما يخالف او يتعارض مع الاعلى درجة منه باطل.
طوال السنوات الماضية وحتى اليوم رفعت المفوضية يدها عن اختصاصاتها وفق
القانون واسلمت امر القانون كله لهذه المادة (يعنى انفردت 70 بالسلطة
واطاحت باللائحة نفسها وبلها القانون(ذاتو).
1- اما الدستور ففى حلقة قادمة سواضح كيف اجهضته المادة بما فرضته
المفوضية عليها من تفسير عندمااجهضت حق التقاضى
2- اما قانون 2003 و له الحاكمية على اللائحة كلها وليس المادة 70 وحدها
فلقد حدد اختصاصات واضحة للمفوضية فى المادتين 21 و15وسترون كيف ان
المفوضية استغلت 70 لتحيل المادتين للمعاش الاجبارى.
3- اما المادة 21 اختصاصات المفوضية فلقد نصت تحت عنوان (اختصاصات
المفوضية الاتحادية وسلطاتها) (تصوروا وتعالوا شوفوا)
– الفقرة 21ج تقول على المفوضية (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتاكد
من التزامها باحكام هذا القانون واللوئح الصادرة بموجبه)
– وفى الفقرة –و- من نفس المادة وحتى تباشر المفوضية سلطتها فى التاكد من
تطبيق القانون خولها القانون الصلاحيات التالية كما جاءت فى الفقرةعلى ما
يلى
(طلب اى معلومة او بيانات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتها
والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية)
– المادة 15 من القانون تنص على فى الفقرة2 ( تكون مجالس ادارات هيئات
الشباب والرياضة منتخبة)
بالرغم من هذه المسئولية فى القانون الذى يعلوا اللائحة والمادة70 فلقد
تخلت المفوضيةعن اختصاصها واوكلت امر سيادة القانون للطاعن وبهذا اصبح
تطبيق القانون وسيادته وقف على الطاعنين فاذا لم يطعنوا اولم يطعنوا فى
الوقت المحدد او عجزوا عن تقديم المستند او اعجزتهم الرسوم تصبح مخالفة
القانون مصرحة ومباحة تحت حماية المفوضية التى كلفها القانون للتاكد من
الالتزام به فاصبحت حامية لمخالفته
اواصل وكونوا معى لتروا ما هو اعجب حيث تشترط المفوضية لسيادةالقانون دفع
الطاعنين لما لايقل عنث لاثين مليون جنيه ويصل مائة مليون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.