حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،الحالات التي يتم رفض فيها طلب اللجوء. فنصت المادة 8 من القانون على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية : 1 – إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب . 2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية . 3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأممالمتحدة . 4 – إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . 5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .