بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة الاعتبار للاجئين
في ورشة عمل قانوني اللجوء الدولي والسوداني
نشر في الصحافة يوم 06 - 09 - 2012

من هو اللاجئ؟ ومن هو الشخص الذي يكون مؤهلاً للحصول على وضع لاجئ؟ ومن هو ملتمس اللجوء؟ ولماذا هناك خلط بين اللاجئ والنازحين داخلياً والمهاجرين الاقتصاديين؟ ولماذا زيادة عمليات تهريب البشر في البلاد؟ وما هى الحماية التي يجب أن توفر للاجئين بالبلاد؟ وما مدى تناغم عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع معتمدية شؤون اللاجئين؟ ولماذا كثرت حالات اعتقال اللاجئين وارجاعهم لبلادهم؟ ولماذا تطبق السلطات قانون الهجرة اكثر مما تطبق قانون اللجوء على اللاجئين، كل تلك التساؤلات طرحت في ورشة عمل عقدتها المفوضية السامية اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بمدينة دنقلا.. البعض من تلك التساؤلات اجابت عنها الورشة بينما الآخر فتح الباب امام المزيد من التساؤلات التي فتحت الاذهان على مشكلة اللاجئين بالبلاد.
في البدء كان.. تهريب البشر
عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومعتمدية اللاجئين التابعة للدولة، ورشة عمل للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والمحامين بالولاية الشمالية بعنوان: «قانون اللاجئين الدولي وقانون اللجوء السوداني» لمناقشة الابعاد المختلفة والمتباينة لعدد كبير من الحالات التي يقوم بها مهربو البشر للاجئين، ودراسة مخاطر ابعاد هؤلاء اللاجئين بعد القبض عليهم وفق المادة «30» من قانون الجنسية والجوازات التي تحكم عليهم بالابعاد الى دولهم بدلاً من قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974م، وعبر ايام الورشة التي استمرت يومين ساهمت الورشة في القاء اضاءات خاطفة تقرب بين مختلف وجهات النظر.
الولاية الشمالية.. وطأة المتسللين
في استهلال بدء ورشة العمل اكد والي الولاية الشمالية فتحي خليل عند افتتاحه الورشة، أن الشعوب والافراد تمر بها ظروف تضطرهم للانتقال من دولة الى اخرى لاسباب طبيعية كالكوارث او بسبب المعتقد الديني او العرق او المعتقد السياسي، مما يلجئ الفرد الى مغادرة بلده، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على حماية الشخص الذي يلجأ الى دول اخرى، والقوانين الوطنية تأخذ الإطار الدولي لتنص على هذه الحقوق لتوفير الحماية للاجئين، واكد فتحي خليل انهم حريصون في الولاية على سيادة القوانين ونشر الثقافة القانونية. واسترجع الحقوق والواجبات والحرمات التي اكدها كل من دستور 1998م و2005م، وكشف الوالي انهم يعانون في الولاية من المتسللين الداخلين بطريقة غير شرعية أو العابرين الى الحدود للذهاب الى دول اخرى، وأكد طيبة السودانيين في استقبال اللاجئين باعتبار ذلك واجباً، مشيراً إلى أن القانون وحده لايكفي اذا كان المجتمع غير متقبل لذلك، موضحاً أن اللجوء في الاسلام كان لجوء الصحابة الى الحبشة، حيث جاءوا الى «ملك لا يظلم عنده أحد» وقال إن الضمانات الدولية تتقاصر عن القوانين الوطنية، لأن الضمانة الحقيقية تلك التي تكون ناشئة عن معتقدات، مشيراً الى ان أي اعتداء على اللاجئ يخالف تعاليم الدين ومعتقدات الناس، وان الخوف من العقاب في الآخرة هو أكبر ضمان لحماية اللاجئين.
الريادة والاهتمام.. قانون تنظيم للاجئين لسنة 1974م
وفي ورقته الموسومة «حول قانون تنظيم اللجوء السوداني لسنة 1974 والسمات العامة لمشروع قانون تنظيم اللجوء لعام 2012م»، أكد المستشار القانوني لمعتمدية اللاجئين عادل شمس الدين محمد أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م لم يتناول الحق في اللجوء، وأوضح ان السودان صادق على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين والموقعة في جنيف في يوليو 1951م، وذلك في فبراير 1974م، وصادق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المحرر في يناير 1967م وذلك في 1974م، كما صادق السودان على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشكلات اللاجئين في افريقيا التي حررت في اديس أبابا في 1969م وذلك بتاريخ 1972م.
ويلفت المستشار النظر الى اهمية تلك الاتفاقيات الدولية، ويوضح انه وفقاً للمادة 27 «2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق التي نص عليها الباب الثاني من الدستور.
وعرج المستشار عادل الى قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974م، وقال انه اول قانون وطني لتنظيم اللجوء ويتكون من «15» مادة، مشيراً إلى القانون اوضح بجلاء من هو اللاجئ، وتحدث عن اعتقال اللاجئ وابعاده، وحقوق وواجبات اللاجئ، حيث عرف اللاجئ في المادة «2» بأنه كل شخص يترك القطر الذي ينتمي اليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد او الخطر بسبب العنصر او الدين او عضوية جماعة اجتماعية او سياسية، او خوفاً من العمليات الحربية او الاعتداء الخارجي او الاحتلال او السيطرة الخارجية او الاضطرابات الداخلية، ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في الرجوع الى قطره. وأبان المستشار عادل ان هذا التعريف مأخوذ من التعريف الوارد في اتفاقية جنيف وأضيف اليه التعريف الوارد في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المتعلقة بمشكلات اللاجئين، واشار المستشار الى اهم حقوق اللاجئ التي نص عليها القانون، حيث يسمح للاجئ بإخراج منقولاته التي أدخلها معه عند عودته لبلده الاصلي، ويجوز منحه جواز سفر، ويمنح اللاجئ وطالب اللجوء بطاقة إثبات شخصية للمدة المسموح له فيها بالبقاء في السودان، ويسمح للاجئ بالعمل في غير الأعمال المتعلقة بأمن البلاد او الدفاع الوطني، بينما في واجبات اللاجئ ألا يجوز له تملك الاراضي والعقارات في السودان، ويخضع اللاجئ للقوانين العامة التي تطبق على كافة السودانيين، ولا يجوز له ممارسة أي نشاط سياسي اثناء وجوده في السودان، ولا يجوز للاجئ مغادرة مكان الاقامة المحددة له.
وتطرق المستشار عادل في ورقته الى السمات العامة لمشروع قانون تنظيم اللجوء لسنة 2012م، ويقول إن مشروع القانون تضمن «33» مادة، واستحدث أحكاماً جديدة معظمها نصت عليها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، وتضمن العديد من الأحكام الجديدة التي لم ينص عليها قانون 1974م، مثل حالات الاستبعاد من وضع اللاجئ وتقديم طلب اللجوء، بالإضافة الى تناوله الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء، اضافة الى ابعاد اللاجئ واعتقاله. وأكد أن المادتين «28» و«29» من مشروع القرار تتعلقان بابعاد اللاجئ، حيث نصت المادة «28» على عدم اخضاع طالب اللجوء قبل البت في طلبه إلى العودة الى الحدود او البقاء في مكان تتعرض فيه حياته او سلامته للخطر، وعلى عدم ابعاد اللاجئ الى حدود دولة حيث تكون حياته او حريته فيها مهددتين بسبب عرقه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة، او بسبب آرائه السياسية. واشار المستشار الى عدم فرض أية عقوبات بسبب الدخول او الوجود غير الشرعي على طالبي اللجوء الذين قدموا مباشرة من اقاليم كانت فيها حياتهم او حرياتهم في خطر.
حجر الزاوية في الحماية الدولية.. عدم رد اللاجئ
وقدم ضابط الحماية بالمفوضية السامية للاجئين عماد عزيز ورقة عن القانون الدولي للجوء واللجوء في السودان ووضع اللاجئين وطالبي اللجوء الاريتريين، حيث أوضح أن البند «14» من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ذكر أن لكل فرد الحق في أن يلجأ لاي بلد آخر او يحاول الالتجاء اليه هربا من الاضطهاد. وعرف عزيز اللاجئ وفقاً لاتفاقية 1951م بالقول: «هو كل من وجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف». وأوضح عزيز أن الحماية الدولية للاجئين تبدأ بضمان دخول اللاجئين الى بلد اللجوء واحترام حقوق الانسان الاساسية، بما في ذلك الحق بعدم ردهم قسرياً الى بلد يكون فيه تهديد لبقائهم أو سلامتهم. وأكد عزيز أن مسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين تقع على دولة اللجوء، وتطرق ضابط الحماية عزيز الى مسألة عدم رد اللاجئ الى دولته، حيث أكد أن لب مبدأ الحماية الدولية هو عدم قسر او اكراه اللاجئ على العودة الى بلده، حيث يمكن أن تتعرض حريته او حياته الى الخطر، وأوضح عزيز بجلاء أن المادة 33 «1» من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951م تنص على «يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود او الاقاليم حيث حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية». وذكر عزيز الاستثناءات لمبدأ عدم الرد، حيث أكدت المادة 33 «2» أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لاى لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو سبق وصدر حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة يمثل خطراً على مجتمع ذلك البلد. وأكد عزيز ان المفوضية السامية للاجئين تسعى الى الحلول الدائمة للمشكلة عبر العودة الطوعية في كرامة وأمان ودون إكراه أو الاندماج المحلي اذا كان ممكناً، وإعادة التوطين في دول أخرى.
تحديات حماية اللاجئين في السودان
وفي ورقته أفرد ضابط الحماية عزيز قسماً كبيراً من حديثه إلى وضع اللجوء بالسودان ووضع اللاجئين الاريتريين. وأكد عزيز أن السودان واحد من البلاد الاكثر سخاءً تجاه اللاجئين في المنطقة، مشيراً إلى استضافته لاجئي إريتريا وإثيوبيا والكنغو، مشيراً الى التدفق المستمر لطالبي اللجوء، حيث قدرهم بألفي لاجئ شهرياً معظمهم من دولة اريتريا، ويتحرك معظمهم بصورة غير قانونية الى الخرطوم ومصر وغيرها من الدول، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل، واكد ان السودان طرف في اتفاقية 1951م وبروتكولها لعام 1967م، ولديه تشريعات وطنية خاصة بتنظيم اللجوء «قانون 1974م» ولدى السودان سلطة حكومية مسؤولة عن اللاجئين «مكتب معتمد اللاجئين».
إلا أن عزيز أكد أنه توجد تحديات كثيرة تواجه حماية اللاجئين بالسودان، حيث تتم محاكمة طالبي اللجوء واللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق استخدام قانون الهجرة بدلاً من قانون اللجوء، وعدم اعطاء بعض طالبي اللجوء الذين دخلوا بطريقة غير شرعية الفرصة في الوصول لاجراءات تحديد وضع اللاجئ، وزيادة عمليات ترحيل اللاجئين نتيجة مخاوف أمنية، وزيادة الاتجار بالبشر وتهريب طالبي اللجوء واللاجئين، وتقييد حركة التنقل، وصعوبات الحصول على عمل لثماني فئات إريترية من اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر.
ولفت ضابط الحماية بالمفوضية السامية عماد عزيز، الى الاوضاع داخل دولة اريتريا، حيث أن الدستور الموافق عليه في استفتاء 1997م لم ينفذ فعلياً، وأجلت الانتخابات المفترض عقدها في 1997 و 2001م، وامتلاك الدولة للسيطرة الكاملة على وسائل الاعلام. وأبان عزيز أن في إريتريا ثماني فئات معرضة للخطر تأتي في مقدمتهم شريحة الخدمة العسكرية، حيث أن الخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين لمدة «18» شهراً. وكشف عزيز ان المشكلة ليست في الخدمة العسكرية وانما في ان مدتها الفعلية غير محددة بزمن معين، اذ تستغرق سنوات طويلة قد تصل الى عشرات السنين، وأكد أن العقوبات للفارين قد تصل الى الاعدام، مشيرا الى انه في عام 2002م مع بدء الحكومة للمشروع التنموي المسمى «حملة يكالو وارساي» فإن مدة الخدمة الوطنية باتت مفتوحة والى أجل غير مسمى. وعدد عزيز باقي الفئات التي تشمل المعارضين ومنتقدي الحكومة والصحافيين والنقابيين وأعضاء الأقليات الدينية وضحايا الاتجار بالبشر.
لا تعارض بين الشريعة والقانون الدولي عند اللجوء
وقدم ضابط الحماية بالمفوضية السامية عبد الله محمد عبد الله ورقة بعنوان «اللجوء بين الشريعة والقانون الدولي للجوء»، وقال إن الملجأ لغةً ما يستعصم به من الخطر كالحصن والجبل والمغارة. وأشار الى مترادفات كلمة اللجوء من المأوى والملاذ والموئل والمعقل والمعاذ والمنجى والمحيص والكنف والحرز والمعتصم والمآل، وأوضح ان الملجأ اصطلاحاً هو مبدأ عرفي عند العرب قبل الاسلام عرف بعقد الأمان، واقرته الشريعة وشجعت عليه، ومضمونه اغاثة الملهوف واجارة المحتاج وغوث المستنجد. وتطرق عبد الله الى حق الملجأ في الإسلام والاجارة والاستجارة في السنة وحق الملجأ في القرآن، واستعرض مفهوم اللاجئ وحق اللجوء في القانون الدولي، وأكد من خلال تقديمه شواهد ووقائع من الشريعة والقانون الدولي للجوء عدم تعارض منح الملجأ في القانون الدولي مع قواعد الشريعة الإسلامية.
ملامح الورشة.. الدينامية والتفاعل
لم تقدم أوراق الورشة بطريقة تقليدية في اتجاه واحد، وإنما صممت بطريقة دينامية تقوم على مبدأ تشارك الافكار ومناقشة الوقائع، حيث قدمت عدة دراسات حالة لعدد من مشكلات اللاجئين، وفتحت النقاشات مواضيع جديدة تدور حول اللاجئين، ونوقش باستفاضة في ثنايا الورشة قانون الجوازات والهجرة لعام 1994م، وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان، ومبدأ حظر الطرد أو الرد، واتفاقية الامم المتحدة لعام 1951م وبروتكولها المكمل لعام 1967م، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية عن الجوانب المتعلقة باللاجئين، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والاطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.