شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تهنئ أحمد الصادق وتلقبه بالأسد: (كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي وكجونكات حتى الممات)    رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الفلسطيني بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان    "مصر وسوريا".. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر بينها دول عربية    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    توجيه عاجل لرئيس الوزراء السوداني    البشير يخاطب العاملين بمحلية الخرطوم    وصول 335 من المبعدين لدنقلا جراء أحداث منطقة المثلث الحدودية    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر.. صهر الجغرافيا في أتون الحرب    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    ترامب يبلغ نتنياهو باحتمال انضمام أمريكا إلى العملية العسكرية ضد إيران    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    الجهاز الفني للمريخ يضع برنامجا خاصا للنخبة    المريخ يعسكر ببورتسودان    جريمة بشعة لسودانيين بإفريقيا الوسطى    عمر العمر يكتب: بوصلة رئيس الوزراء السوداني    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    مدرب المريخ يصل الي القاهرة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    تنفيذ حكم إعدام في السعودية يثير جدلاً واسعًا    ميسي: توقعات كأس العالم للأندية مختلفة مع ميامي    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    مصر توضّح حقيقة حدوث تغير في الخلفية الإشعاعية داخل أراضيها    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    يوم عيد وانتهى    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تثير ضجة غير مسبوقة: (ميادة قمر الدين تملك جنبات وصلب وشطرنج دايرة ليها راجل بس) والجمهور: (شكلك كترتي من الشربوت)    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    تفاصيل اللحظات الأخيرة لأستاذ جامعي سعودي قتله عامل توصيل مصري    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    علامات خفية لنقص المغنيسيوم.. لا تتجاهلها    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة الاعتبار للاجئين
في ورشة عمل قانوني اللجوء الدولي والسوداني
نشر في الصحافة يوم 06 - 09 - 2012

من هو اللاجئ؟ ومن هو الشخص الذي يكون مؤهلاً للحصول على وضع لاجئ؟ ومن هو ملتمس اللجوء؟ ولماذا هناك خلط بين اللاجئ والنازحين داخلياً والمهاجرين الاقتصاديين؟ ولماذا زيادة عمليات تهريب البشر في البلاد؟ وما هى الحماية التي يجب أن توفر للاجئين بالبلاد؟ وما مدى تناغم عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع معتمدية شؤون اللاجئين؟ ولماذا كثرت حالات اعتقال اللاجئين وارجاعهم لبلادهم؟ ولماذا تطبق السلطات قانون الهجرة اكثر مما تطبق قانون اللجوء على اللاجئين، كل تلك التساؤلات طرحت في ورشة عمل عقدتها المفوضية السامية اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بمدينة دنقلا.. البعض من تلك التساؤلات اجابت عنها الورشة بينما الآخر فتح الباب امام المزيد من التساؤلات التي فتحت الاذهان على مشكلة اللاجئين بالبلاد.
في البدء كان.. تهريب البشر
عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومعتمدية اللاجئين التابعة للدولة، ورشة عمل للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والمحامين بالولاية الشمالية بعنوان: «قانون اللاجئين الدولي وقانون اللجوء السوداني» لمناقشة الابعاد المختلفة والمتباينة لعدد كبير من الحالات التي يقوم بها مهربو البشر للاجئين، ودراسة مخاطر ابعاد هؤلاء اللاجئين بعد القبض عليهم وفق المادة «30» من قانون الجنسية والجوازات التي تحكم عليهم بالابعاد الى دولهم بدلاً من قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974م، وعبر ايام الورشة التي استمرت يومين ساهمت الورشة في القاء اضاءات خاطفة تقرب بين مختلف وجهات النظر.
الولاية الشمالية.. وطأة المتسللين
في استهلال بدء ورشة العمل اكد والي الولاية الشمالية فتحي خليل عند افتتاحه الورشة، أن الشعوب والافراد تمر بها ظروف تضطرهم للانتقال من دولة الى اخرى لاسباب طبيعية كالكوارث او بسبب المعتقد الديني او العرق او المعتقد السياسي، مما يلجئ الفرد الى مغادرة بلده، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على حماية الشخص الذي يلجأ الى دول اخرى، والقوانين الوطنية تأخذ الإطار الدولي لتنص على هذه الحقوق لتوفير الحماية للاجئين، واكد فتحي خليل انهم حريصون في الولاية على سيادة القوانين ونشر الثقافة القانونية. واسترجع الحقوق والواجبات والحرمات التي اكدها كل من دستور 1998م و2005م، وكشف الوالي انهم يعانون في الولاية من المتسللين الداخلين بطريقة غير شرعية أو العابرين الى الحدود للذهاب الى دول اخرى، وأكد طيبة السودانيين في استقبال اللاجئين باعتبار ذلك واجباً، مشيراً إلى أن القانون وحده لايكفي اذا كان المجتمع غير متقبل لذلك، موضحاً أن اللجوء في الاسلام كان لجوء الصحابة الى الحبشة، حيث جاءوا الى «ملك لا يظلم عنده أحد» وقال إن الضمانات الدولية تتقاصر عن القوانين الوطنية، لأن الضمانة الحقيقية تلك التي تكون ناشئة عن معتقدات، مشيراً الى ان أي اعتداء على اللاجئ يخالف تعاليم الدين ومعتقدات الناس، وان الخوف من العقاب في الآخرة هو أكبر ضمان لحماية اللاجئين.
الريادة والاهتمام.. قانون تنظيم للاجئين لسنة 1974م
وفي ورقته الموسومة «حول قانون تنظيم اللجوء السوداني لسنة 1974 والسمات العامة لمشروع قانون تنظيم اللجوء لعام 2012م»، أكد المستشار القانوني لمعتمدية اللاجئين عادل شمس الدين محمد أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م لم يتناول الحق في اللجوء، وأوضح ان السودان صادق على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين والموقعة في جنيف في يوليو 1951م، وذلك في فبراير 1974م، وصادق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المحرر في يناير 1967م وذلك في 1974م، كما صادق السودان على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشكلات اللاجئين في افريقيا التي حررت في اديس أبابا في 1969م وذلك بتاريخ 1972م.
ويلفت المستشار النظر الى اهمية تلك الاتفاقيات الدولية، ويوضح انه وفقاً للمادة 27 «2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق التي نص عليها الباب الثاني من الدستور.
وعرج المستشار عادل الى قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974م، وقال انه اول قانون وطني لتنظيم اللجوء ويتكون من «15» مادة، مشيراً إلى القانون اوضح بجلاء من هو اللاجئ، وتحدث عن اعتقال اللاجئ وابعاده، وحقوق وواجبات اللاجئ، حيث عرف اللاجئ في المادة «2» بأنه كل شخص يترك القطر الذي ينتمي اليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد او الخطر بسبب العنصر او الدين او عضوية جماعة اجتماعية او سياسية، او خوفاً من العمليات الحربية او الاعتداء الخارجي او الاحتلال او السيطرة الخارجية او الاضطرابات الداخلية، ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في الرجوع الى قطره. وأبان المستشار عادل ان هذا التعريف مأخوذ من التعريف الوارد في اتفاقية جنيف وأضيف اليه التعريف الوارد في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المتعلقة بمشكلات اللاجئين، واشار المستشار الى اهم حقوق اللاجئ التي نص عليها القانون، حيث يسمح للاجئ بإخراج منقولاته التي أدخلها معه عند عودته لبلده الاصلي، ويجوز منحه جواز سفر، ويمنح اللاجئ وطالب اللجوء بطاقة إثبات شخصية للمدة المسموح له فيها بالبقاء في السودان، ويسمح للاجئ بالعمل في غير الأعمال المتعلقة بأمن البلاد او الدفاع الوطني، بينما في واجبات اللاجئ ألا يجوز له تملك الاراضي والعقارات في السودان، ويخضع اللاجئ للقوانين العامة التي تطبق على كافة السودانيين، ولا يجوز له ممارسة أي نشاط سياسي اثناء وجوده في السودان، ولا يجوز للاجئ مغادرة مكان الاقامة المحددة له.
وتطرق المستشار عادل في ورقته الى السمات العامة لمشروع قانون تنظيم اللجوء لسنة 2012م، ويقول إن مشروع القانون تضمن «33» مادة، واستحدث أحكاماً جديدة معظمها نصت عليها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، وتضمن العديد من الأحكام الجديدة التي لم ينص عليها قانون 1974م، مثل حالات الاستبعاد من وضع اللاجئ وتقديم طلب اللجوء، بالإضافة الى تناوله الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء، اضافة الى ابعاد اللاجئ واعتقاله. وأكد أن المادتين «28» و«29» من مشروع القرار تتعلقان بابعاد اللاجئ، حيث نصت المادة «28» على عدم اخضاع طالب اللجوء قبل البت في طلبه إلى العودة الى الحدود او البقاء في مكان تتعرض فيه حياته او سلامته للخطر، وعلى عدم ابعاد اللاجئ الى حدود دولة حيث تكون حياته او حريته فيها مهددتين بسبب عرقه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة، او بسبب آرائه السياسية. واشار المستشار الى عدم فرض أية عقوبات بسبب الدخول او الوجود غير الشرعي على طالبي اللجوء الذين قدموا مباشرة من اقاليم كانت فيها حياتهم او حرياتهم في خطر.
حجر الزاوية في الحماية الدولية.. عدم رد اللاجئ
وقدم ضابط الحماية بالمفوضية السامية للاجئين عماد عزيز ورقة عن القانون الدولي للجوء واللجوء في السودان ووضع اللاجئين وطالبي اللجوء الاريتريين، حيث أوضح أن البند «14» من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ذكر أن لكل فرد الحق في أن يلجأ لاي بلد آخر او يحاول الالتجاء اليه هربا من الاضطهاد. وعرف عزيز اللاجئ وفقاً لاتفاقية 1951م بالقول: «هو كل من وجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف». وأوضح عزيز أن الحماية الدولية للاجئين تبدأ بضمان دخول اللاجئين الى بلد اللجوء واحترام حقوق الانسان الاساسية، بما في ذلك الحق بعدم ردهم قسرياً الى بلد يكون فيه تهديد لبقائهم أو سلامتهم. وأكد عزيز أن مسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين تقع على دولة اللجوء، وتطرق ضابط الحماية عزيز الى مسألة عدم رد اللاجئ الى دولته، حيث أكد أن لب مبدأ الحماية الدولية هو عدم قسر او اكراه اللاجئ على العودة الى بلده، حيث يمكن أن تتعرض حريته او حياته الى الخطر، وأوضح عزيز بجلاء أن المادة 33 «1» من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951م تنص على «يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود او الاقاليم حيث حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية». وذكر عزيز الاستثناءات لمبدأ عدم الرد، حيث أكدت المادة 33 «2» أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لاى لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو سبق وصدر حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة يمثل خطراً على مجتمع ذلك البلد. وأكد عزيز ان المفوضية السامية للاجئين تسعى الى الحلول الدائمة للمشكلة عبر العودة الطوعية في كرامة وأمان ودون إكراه أو الاندماج المحلي اذا كان ممكناً، وإعادة التوطين في دول أخرى.
تحديات حماية اللاجئين في السودان
وفي ورقته أفرد ضابط الحماية عزيز قسماً كبيراً من حديثه إلى وضع اللجوء بالسودان ووضع اللاجئين الاريتريين. وأكد عزيز أن السودان واحد من البلاد الاكثر سخاءً تجاه اللاجئين في المنطقة، مشيراً إلى استضافته لاجئي إريتريا وإثيوبيا والكنغو، مشيراً الى التدفق المستمر لطالبي اللجوء، حيث قدرهم بألفي لاجئ شهرياً معظمهم من دولة اريتريا، ويتحرك معظمهم بصورة غير قانونية الى الخرطوم ومصر وغيرها من الدول، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل، واكد ان السودان طرف في اتفاقية 1951م وبروتكولها لعام 1967م، ولديه تشريعات وطنية خاصة بتنظيم اللجوء «قانون 1974م» ولدى السودان سلطة حكومية مسؤولة عن اللاجئين «مكتب معتمد اللاجئين».
إلا أن عزيز أكد أنه توجد تحديات كثيرة تواجه حماية اللاجئين بالسودان، حيث تتم محاكمة طالبي اللجوء واللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق استخدام قانون الهجرة بدلاً من قانون اللجوء، وعدم اعطاء بعض طالبي اللجوء الذين دخلوا بطريقة غير شرعية الفرصة في الوصول لاجراءات تحديد وضع اللاجئ، وزيادة عمليات ترحيل اللاجئين نتيجة مخاوف أمنية، وزيادة الاتجار بالبشر وتهريب طالبي اللجوء واللاجئين، وتقييد حركة التنقل، وصعوبات الحصول على عمل لثماني فئات إريترية من اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر.
ولفت ضابط الحماية بالمفوضية السامية عماد عزيز، الى الاوضاع داخل دولة اريتريا، حيث أن الدستور الموافق عليه في استفتاء 1997م لم ينفذ فعلياً، وأجلت الانتخابات المفترض عقدها في 1997 و 2001م، وامتلاك الدولة للسيطرة الكاملة على وسائل الاعلام. وأبان عزيز أن في إريتريا ثماني فئات معرضة للخطر تأتي في مقدمتهم شريحة الخدمة العسكرية، حيث أن الخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين لمدة «18» شهراً. وكشف عزيز ان المشكلة ليست في الخدمة العسكرية وانما في ان مدتها الفعلية غير محددة بزمن معين، اذ تستغرق سنوات طويلة قد تصل الى عشرات السنين، وأكد أن العقوبات للفارين قد تصل الى الاعدام، مشيرا الى انه في عام 2002م مع بدء الحكومة للمشروع التنموي المسمى «حملة يكالو وارساي» فإن مدة الخدمة الوطنية باتت مفتوحة والى أجل غير مسمى. وعدد عزيز باقي الفئات التي تشمل المعارضين ومنتقدي الحكومة والصحافيين والنقابيين وأعضاء الأقليات الدينية وضحايا الاتجار بالبشر.
لا تعارض بين الشريعة والقانون الدولي عند اللجوء
وقدم ضابط الحماية بالمفوضية السامية عبد الله محمد عبد الله ورقة بعنوان «اللجوء بين الشريعة والقانون الدولي للجوء»، وقال إن الملجأ لغةً ما يستعصم به من الخطر كالحصن والجبل والمغارة. وأشار الى مترادفات كلمة اللجوء من المأوى والملاذ والموئل والمعقل والمعاذ والمنجى والمحيص والكنف والحرز والمعتصم والمآل، وأوضح ان الملجأ اصطلاحاً هو مبدأ عرفي عند العرب قبل الاسلام عرف بعقد الأمان، واقرته الشريعة وشجعت عليه، ومضمونه اغاثة الملهوف واجارة المحتاج وغوث المستنجد. وتطرق عبد الله الى حق الملجأ في الإسلام والاجارة والاستجارة في السنة وحق الملجأ في القرآن، واستعرض مفهوم اللاجئ وحق اللجوء في القانون الدولي، وأكد من خلال تقديمه شواهد ووقائع من الشريعة والقانون الدولي للجوء عدم تعارض منح الملجأ في القانون الدولي مع قواعد الشريعة الإسلامية.
ملامح الورشة.. الدينامية والتفاعل
لم تقدم أوراق الورشة بطريقة تقليدية في اتجاه واحد، وإنما صممت بطريقة دينامية تقوم على مبدأ تشارك الافكار ومناقشة الوقائع، حيث قدمت عدة دراسات حالة لعدد من مشكلات اللاجئين، وفتحت النقاشات مواضيع جديدة تدور حول اللاجئين، ونوقش باستفاضة في ثنايا الورشة قانون الجوازات والهجرة لعام 1994م، وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان، ومبدأ حظر الطرد أو الرد، واتفاقية الامم المتحدة لعام 1951م وبروتكولها المكمل لعام 1967م، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية عن الجوانب المتعلقة باللاجئين، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والاطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.