قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يكسب دعوى دستورية ضد الحكومة ووزارة الداخلية
نشر في كوش نيوز يوم 07 - 05 - 2018

كسب المواطن عبد الرحيم محمد، دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات.

على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت في مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي أصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة الماليه.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، وإثر ذلك تقدمت محامي الدفاع عن المدان المحامية أميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بأن اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات، لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامه، وتجدر الاشارة إلى أن القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا إن وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات إلى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة.

ودفعت المحامية أميرة بأن إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري ( مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34 الفقرة (4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها إن إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك أن أي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية، كما أن نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها إذ تحتوي على مادتي الكاثينول والكاتينين إذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة، وأضافت وزارة الداخلية في ردها أن النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة.

على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن، وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية أخرى وهي سابقة (2015م/179-د ق) التي قررت فيها بأن عدم نشر أي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولايعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار إليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات، حيث أن الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على أي تشريعات أخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة الموطن رغم قناعة المحكمة بأن القات نبات مخدر ، وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية أثناء القبض عليه، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية ، وقد تم نشر الإضافة الرسمية وبالتالي أصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونشير إلى بعض الفقرات الواردة في حكم الدستورية حيث لم تخالف الإدانه الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الأرقام المسلسلة 5-14 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الأساسية في تكوين نبتة القات بحسب صحيفة الانتباهه، ويذكر أن القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد أحمد طاهر عضو المحكمة الدستورية، مولانا سنية الرشيد ميرغني عضواً، أ.د. حاج آدم حسن الطاهر عضواً سومي زيدان عضواً، عبد الرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد إبراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.