انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الاغتصاب بطريقة لم تكن متوقعة من قبل المجتمع السوداني، خاصة اغتصاب الأطفال بفئاتهم العمرية المختلفة ، فقد وضعت الدولة لذلك عقوبات قانونية لكل من يقوم بهذه الجريمة، ويمكن القول بأن جرائم الاغتصاب بدات تتوسع في المجتمعات الريفية وبعض المدن نسبة لعدم استمرار التوعية والتوجيه، ولكن مركز المرأة لحقوق الإنسان بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي له رؤية في أسباب انتشار تلك الظاهرة . من خلال الورقة التي قدمتها د.تهاني يحيى مبشر المستشار القانوني التي أكدت فيها ان الاشكاليات القانونية تنحصر في تفسير وتطبيق بعض نصوص القانون الجنائي وقانون الاجراءات القانونية لسنة 1991م التي ارتكزت على العلاقة المباشرة للمرأة فقط ، وتطرقت د. تهاني خلال مخاطبتها لورشة عمل مراجعة دراسة القوانين والمنشورات الجنائية رقم (1)و(2) للعام 2004م التي أقامتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بقاعة الصندوق القومي للتأمين الصحي الى عدة مواد من القوانين الجانئية والتي يمكن ان نذكر منها المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تنص على ان الشخص الذي يثبت بلوغه الحلم بالامارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكل الخامسة عشرة من عمره يعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ، ولفت الى ان الاشكاليات في هذا القانون هي إعطاء سلطة تقديرية للقاضي أو وكيل النيابة فيما يتعلق بتقدير الأمارات الطبيعية لتحديد البلوغ أو عدمه ، وقالت إن ذلك قد يحدث إخلالاً في ميزان العدالة مما يؤدي الى عدم ثبات وحدة الأحكام ، وتابعت : ومن الاشكاليات ايضاً الممارسة التطبيقية في المحاكم تلتزم بنص قانون الطفل لسنة 2010م إضافة الى الأحكام القضائية مما يستوجب تعديل النص في القانون الجنائي ليوافق الأحكام القضائية والقانون والمواثيق الدولية . وأبرزت د. تهاني عددا من التوصيات لهذه المادة التي ذكرت من بينها انه من الواجب ان تعدل هذه المادة (3) والاستعاضة عنها بتجديد سن الثامنة عشرة فقط دون الرجوع للعلامات الطبيعية ، ولم تكتف د. تهاني بعرض تعديلات بعض مواد قانون 1991م بتناولها للنصوص التي أدلى عليها في جريمة الاغتصاب بل تناولت معها ايضاً ما يسمى بالتحرش الجنسي حيث في تعريفها للتحرش بانه سلوك مشين سواء كان بالقول او بالفعل وبالتلميح وهو الذي يحاول فيه الشخص استثارة الأنثى جنسياً بدون رغبتها ، وأشار الى ان هذا الأسلوب يؤدي الى إيذاء المرأة سواء كان نفسياً او جسديا او يعطيها الإحساس بعدم الأمان . واجبات وزارة الصحة بالطبع إن لوزارة الصحة واجبات يجب ان تقوم بها تجاه ضحايا الاغتصاب وذلك من خلال تقديم أكبر قدر من الخدمات الصحية لإنقاذهم من تلك الحالة ، و أكدت د.ندى جعفر ممثل وزارة الصحة على أنه من الواجب تقديم كافة الخدمات الصحية التي تمكن ضحايا الاغتصاب التمتع بالرعاية الصحية ، وقالت د.ندى إن واجبات وزارة الصحة لم تقف على تقديم الخدمة فقط وانما تكون شهودا معهم في الإجراءات القانونية ، ولفتت الى أن دور القطاع الصحي هو جمع أكبر قدر من الأدلة والمعلومات الكافية لصالح ضحايا الاغتصاب ، وأشارت الى ان الوزارة تقوم بتفعيل الدورات التدريبية للموظفين في كيفية التعامل معهم والاجراءات التي يجب اتباعها عند استقبال مثل هذه الحالات . آثار صحية ونفسية وأكدت د.ندى إن للعنف الجنسي آثارا نفسية واجتماعية وصحية ، وقالت إن مثل هذه الحالات قد تقود للحمل والإجهاض بطريقة غير آمنة من الناحية الصحية ويمكن أن يؤدي الى وفاة المرأة ، وأكدت على انه يمكن ان يتسبب في الاكتئاب النفسي الذي يمكن ان يؤدي الى الانتحار. إجراءات طبية مشددة شددت د.ندى على ان التعامل مع مثل هذه الحالات يكون وفقاً لاجراءات طبية مشددة خوفاً من تفشي الأمراض الجنسية المعاصرة وذلك عبر استخدام عقاقير طبية عند الكشف الطبي ، وقالت ان تلك الاجراءات تمكن الضحايا من تلقي الخدمات العلاجية على الوجه الأكمل بل تعمل الادارات الصحية على الزام الممرضين بمرافقة ومتابعة حالتهم بغرض الإبلاغ عن المستجدات التي تلحق بهم أثناء فترة وجودهم بالمستشفيات والمراكز الصحية.