أثار حذف عبارة (الشريعة الإسلامية) من المادة (18) من قانون المصنفات الأدبية والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام الميراث)، اعتراض بعض النواب خلال التداول حول تقرير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون حماية حق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2012م أمس. وأدخل تعديل على المادة التي تتحدث عن أن المؤلف إذا توفي دون أن يترك ورثة أو وصية تؤول حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً (لأحكام الميراث) التي يخضع لها المؤلف بدلاً عن عبارة (الشريعة)، الأمر الذي أثار ردود فعل وسط بعض النواب، إلاّ أنّ رئيس الجلسة هجو قسم السيد، برّر الأمر بوجود فئات غير مسلمة في البلاد. وأثار العضو المستقل محمد صديق دروس خلال التداول قضية عدم وجود وزير مختص بأمر الثقافة بعد دمج الوزارة، وقال: نتداول (وما عارفين العريس منو)، وأضاف: (كأننا نعقد لمغترب غائب). وردت عفاف تاور رئيس لجنة الإعلام والثقافة التي تلت تقرير اللجان الذي أجيز بإجماع البرلمان بأن الوزير سيكون وزير الإعلام بعد دمج الثقافة في الإعلام. وأكد البرلمان أمس أن القانون يحفظ للمؤلفين حقوقهم، ويحوي (72) مادة تتحدث عن حقوق المؤلف وعقد النشر وانتقال الملكية ومدة الحماية للحقوق المجاوزة والتسجيل وتعيين الأمين العام وسلطاته وتفاصيل تسجيل المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية وعقود التصرف والاستغلال والتوزيع وغيرها.