إي منطقة فى السودان ترحب وتتشرف بإنشاء إي مشروع حضاري على اراضيها، خاصة إذا كان تنمويا ويخدم الوطن والمواطن إلا أن حالة مشروع سكر (الرديس) بولاية النيل الابيض محلية السلام ، تختلف تماماً، فالمشروع يهجر المواطن عن ارضه التى ورثها أبا عن جد ، ويشوبه الكثير من الغموض، فالمتأمل لاتفاقية إيجار الاراضى بين حكومة ولاية النيل الابيض وشركة سكر (الرديس)، يلاحظ أن الخطاب المعنون إلى لجنة مزارعى مشروع الرديس من مدير عام وزارة الزراعة بتاريخ 9 / 6 /2013م وموضوعه لخص اتفاقية مشروع الرديس اختصر على البنود (6 7 9 10 11 12 14) وأغفل بقية البنود، الأمر الذي يثير المخاوف والشكوك حول الاتفاقية، بين حكومة الولاية كطرف أول، والشركة طرف ثانى ، وقد بدا واضحاً الكثير من السلبيات في البنود الموضحة فالبند السادس الخاص بتوفير ارض سكنية، وليس اراضى (خارج ارض المشروع)، يعنى تهجير المواطنين خارج اراضيهم السكنية ، فالسؤال هنا: لماذا لا نعامل كأهالى سكر الجنيد، وحلفا، وسنار، الذين لم يتم ترحيلهم خارج ارض المشروع؟ ، وهذا شرط مرفوض ، فارض المشروع لم تكن سد الرصيرص أو مروي تغمره المياه حتى يهجر المواطن منه إلى خارج المشروع .. فيما يختص بالبند السابع فأن فقرة التزام الطرف الثاني بسداد استحقاقات وتعويضات الغير، تجاه الأراضى المخصصة للمشروع غير واضحة، خاصة وأن هنالك فقرة توضح لملاك وحائزي الاراضي المتأثرة بمسار الترعة الرئيسية ولجان التسويات المتفق عليها .. سؤال آخر: أين حقوق المتأثرين كافة من السداد ؟ فبالرجوع للبند السادس نجد أن الطرف الاول عليه توفير أراضى، حصرها فى مجمع سكنى واحد والطامة الكبرى في البند العاشر الذي حدد الخدمات بمدرستي أساس بنين وبنات ، وثانويتين بنين وبنات، ومركز صحي، ومسجد، ومركز شرطة، ونادي اجتماعي لكل القرى المجمعة فى مجمع واحد، أي ان هنالك ازدحاما في المدارس والمركز الصحي وبقية المرافق التى سبق ذكرها .. السؤال : هل الطرفان على قناعة بأن هذه الخدمات تكفي المجمع؟ وأين السوق والمياه والكهرباء و الحيازات الزراعية التى يجب أن لا تتعدى، أو تبتعد عن حرمات المجمع؟ وأين حرمات حظائر الثروة الحيوانية؟ علماً بأن البند الحادي عشر حدد المعاملة التجارية مع الماشية بهدف خدمة موظفي الشركة فقط ، واين حق صائدي الاسماك واصحاب الجنائن على النيل؟ .. وفى البند الرابع عشر هنالك تناقض واضح ففي الفقرة الثانية يقول الاتفاق: (تحديد المساحات التى تأثرت كلياً أو جزئياً)، وفى الفقرة الرابعة تجد أن الطرفين اتفقا على تحديد المساحة الممنوحة للمتأثرين بخمسين الف فدان للمشروع.. والسؤال المطروح: اذا بلغت المساحات المتأثرة اكثر من الممنوح فى الفترة الرابعة كيف تتم المعالجة ؟ ... الفقرة الخامسة من البند ذاته قالت: المشروع منفصل عن مشروع السكر، وهذا يعني عدم الالتزام بكثير من الاعباء التى تواجه المزارع ،خاصة وأن الفقرة الثامنة فى البند الرابع عشر اكدت عدم التزام الطرف الثانى بدفع أية أجرة أو رسوم لاية جهة كانت وتحت أي مسمى، بما فيها رسوم المساحة والتسجيل، أو أي مصروفات اخرى، (طيب مين البدفع)؟.. وفى الفقرة السادسة نجد أن الاتفاقية اعطت الحق للشركة بوضع الاسس المناسبة للسماح للمزارعين بالزراعة فى ارض المشروع بالرى المطرى فى المواقع التى تحددها ،(يعني حتى الري المطري القادم من السماء يتحكم فيه الطرف الثاني).. من هنا نقولها بصراحة ووضوح ،رفضنا التعويض ونرضى بالشراكة، ونؤكد أن لجنة مزارعى المشروع غير مفوضة من المواطنين، وبالتالى فأن أي التزام للجنة غير معني بها المواطن المتأثر.. ونجدد كامل رفضنا لترحيلنا خارج مساحة المشروع ،ونرفض أي تقسيم فى النسب الزراعية والتى اقرها الطرفان، وإذا اراد المشروع تقديم الفائدة ،عليه تجميع القرى المتأثرة في عدة وحدات سكنية وداخل حرم المشروع ، وإلا سنلجأ للمحاكم لحماية حقوقنا. لجنة اصحاب الحلق عنهم محمد الذاكر مجدي