أصدر بنك السودان المركزى قراراً سمح بموجبه للمصارف اجراء عملية تقييم العقارات المرهونة ضمانا للعمليات التمويلية واعادة تقييم الأراضي والعقارات والمنشآت واعتماد ذلك التقييم دون الحاجة الى أخذ موافقة البنك المركزي بغرض منح التمويل المصرفي. وحدد المنشور الجهات الفنية المسموح لها باجراء التقييم وهي الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم بيوت الخبرة واشترط المنشور ان يتولى مدير عام المصرف المعني مسئولية المصادقة على التقييم وفق ضوابط تتمثل في أن العقارات والاراضي والمنشآت التي تتم اعادة تقييمها لمنح تمويل اضافي يجب ان ينقضي على تقييمها الاول عامان ولا بد ان تحدث فيها اضافات حقيقية او تغيير في طبيعة استغلالها مثل الاراضي التي يتم تحويلها من زراعية الى سكنية او الاراضي السكنية التي يتم ترفيع درجتها ، يجوز رهن الاراضي الاستثمارية الممنوحة لأغراض استثمارية بعد التأكد من اقامة المستثمر لمنشآت حقيقية عليها وفق الغرض الذي منحت من أجله، شريطة الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة (وزارة الاستثمار او غيرها) وعند ذلك يسمح برهن المنشآت المضافة اليها بعد تقييمها وفقا لسعر السوق، على ان يكون سعر رهن الأرض وحدها مساويا للسعر الأساسي الذي منحت به ويحظر رهن الارض الاسثتمارية اذا كانت ارضا فضاء. وحدد المنشور الجهات الفنية المسموح لها باجراء التقييم وهي الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم بيوت الخبرة والتي يوافق عليها بنك السودان المركزي اضافة الى الوحدات الهندسية بالمصارف ويشترط ان تكون مؤهلة من ناحية فنية للقيام بتلك المهمة ولا يسمح باعادة تقييم الاراضي والعقارات الحكومية المرهونة قبل المنشور (16/2007) الذي نص على حظر رهنها كضمان للتمويل المصرفي.وكذلك الاراضي المسجلة على الشيوع المرهونة قبل المنشور (13/2008) الذي نص على عدم رهنها والعقار الذي تسكنه الاسرة المرهون قبل صدور المنشور (2/2009) الذي نص على عدم جواز رهنه سواء أكانت تملكه عن طريق الخطة الاسكانية او خلافه وعلى المصارف مراعاة وجود هامش مناسب بين قيمة الأرض او العقار المرهون وحجم التمويل الممنوح بحيث يكون حجم التمويل أقل من قيمة الأصل المرهون و تقع على الوحدات الهندسية بالمصارف مسئولية تأكيد صحة التقييم واعتماده وتحديد مواقع العقارات والأراضي بواسطة مهندس مساحة ، وعند التقييم او اعادة التقيم للأرض او العقار لا بد من توافر شهادة بحث حديثة لا يتجاوز عمرها سبعة أيام وفي حالة حدوث اضافات حقيقية على العقار او حدوث تغيير في طبيعة استغلال الأرض المرهونة يشترط تقديم المستندات التي تفيد بذلك.